• ولو شَرِكَ (^٣) بين نية الوضوء وبين قصد التبرد وإزالة النجاسة أو الوسخ؛ أجزأه في المنصوص عن الشافعي.
وهو (^٤) قول أكثر أصحاب أحمد؛ لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه.
ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليمَ الوضوء لم يَضُرَّه ذلك.
وقد كان النبي -ﷺ- يقصد أحيانًا بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحج كما قال:
_________________
(١) البخاري في كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا ١/ ٢٥٩، ٢٦١ من الفتح، ومسلم في كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ١/ ٢٠٥ - ٢٠٨.
(٢) ب: "من".
(٣) شَرِكته في البيع والشراء أشركه من باب علم على ما في الصحاح للجوهري ٤/ ١٥٩٣.
(٤) في م "هذا".
[ ١ / ٩٠ ]
"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (^١).
* * *