ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كأَلبتَّة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟
فيه قولان مشهوران.
وظاهر مذهب أحمد: أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دُون الثلاث وقع به ما نواه، وحُكِى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضًا.
* * *
ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كأَلبتَّة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟
فيه قولان مشهوران.
وظاهر مذهب أحمد: أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دُون الثلاث وقع به ما نواه، وحُكِى عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضًا.
* * *