ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها.
وقال إبراهيم: تُطَلَّقان.
وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما.
ومذهب أحمد: أنه (^١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها.
وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (^٢) لهم.
* * *