٣٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُدْعَانَ قَالَ «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
_________________
(١) قَوْلُهُ (يُسَلَّمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ. قَوْلُهُ (عَنْ حُضَيْنٍ) هُوَ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مُصَغَّرٌ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ بِضَمِّ الْقَافِ وَبَعْدَهَا فَاءٌ بَيْنَهَمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ آخِرُهُ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ قَوْلُهُ (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ يَبُولُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) أَيْ وَهُوَ فِي مُقَدِّمَاتِ الْوُضُوءِ وَالْمُصَنِّفُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ قَوْلُهُ (فَلَمَّا فَرَغَ) أَيْ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ أَيْ رَدًّا وَقَالَ اعْتِذَارًا وَكَأَنَّهُ اعْتَذَرَ لِتَأْخِيرِ الرَّدِّ إِلَى الْوُضُوءِ فَتَرْكُ الرَّدِّ حَالَةَ الْبَوْلِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِذَارِ قَوْلُهُ (غَيْرِ وُضُوءٍ) أَيْ وَكَرِهْتُ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالْمُرَادُ بِهِ أَدْنَى كَرَاهَةٍ وَمَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ كَأَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَلَعَلَّ مِثْلَ هَذِهِ الْكَرَاهَةِ دَعَتْ إِلَى التَّأْخِيرِ وَأَصْلُ التَّأْخِيرِ حَصَلَ بِسَبَبِ كَرَاهَةِ الرَّدِّ حَالَةَ الْبَوْلِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِهِ كَرِهْتُ ذِكْرَ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ الَّذِي يُحَيِّي بِهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، قُلْتُ فَالْمَعْنَى اللَّهُ رَقِيبٌ عَلَيْكَ فَاتَّقِ اللَّهَ أَوْ حَافِظٌ عَلَيْكَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى سُنَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وَتَحِيَّةً لَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي احْتِرَامَهُ.
[ ١٤٥ ]
٣٥١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ ﵇»
_________________
(١) قَوْلُهُ (ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمَ) قَدْ أَخَذَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الْحَدِيثِ التَّيَمُّمَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ الْمَنْدُوبِ دُونَ الْوَاجِبِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَحْرِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
[ ١٤٥ ]
وَقَالَ الْحَاكِمُ يَرْوِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَوْضُوعَاتِ اهـ.
قُلْتُ لَكِنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجُهَيْمِ وَابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ.
[ ١٤٦ ]
٣٥٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ»
_________________
(١) وَقَوْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرَّةَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ وَاهٍ فَإِنَّ سُوَيْدًا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَلَهُ تَتَابُعٌ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَأَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ.
[ ١٤٦ ]
٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
_________________
(١) قَوْلُهُ (فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) تَأْدِيبًا لَهُ وَالْمُرَادُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ التَّأْدِيبُ وَالتَّأْخِيرُ يَكْفِي فِي التَّأْدِيبِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ لَهُ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ وَاتَّفَقَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَانِيًا وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا أَخْرَجَهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَا عَدَا الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ فِي الزَّوَائِدِ.
[ ١٤٦ ]