٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الصَّوَابُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ
_________________
(١) قَوْلُهُ (لَا يَتَنَاجَى) مِنَ التَّنَاجِي وَهُوَ تَكَلُّمُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ سِرًّا وَهَذَا نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ قَوْلُهُ (يَمْقُتُ) كَيَنْصُرُ أَيْ يُبْغِضُ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ تَحَدُّثِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّينَ بِالْآخَرِ مَعَ نَظَرِهِ
[ ١٤٢ ]
إِلَى عَوْرَةِ الْآخَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مَنْعُ تَحَدُّثِ الْمُتَخَلِّي مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يُقَالَ مَدَارُ الْمَنْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ مُتَخَلِّيًا وَلَا دَخْلَ فِيهِ عَلَى كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَهُ مُتَخَلِّيًا وَإِنَّمَا جَاءَ فَرْضُ الْمُتَكَلِّمِ مَعَهُ مُتَخَلِّيًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَا يَحْضُرُ مَعَ الْمُتَخَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَّا مِثْلَهُ وَأَمَّا ذِكْرُ النَّظَرِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْبِيحِ ضَرُورَةً أَنَّ النَّظَرَ حَرَامٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّحْدِيثِ وَالتَّخَلِّي فَلْيُتَأَمَّلْ.
[ ١٤٣ ]