٢٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ»
_________________
(١) قَوْلُهُ (إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ) أَجْزَاءٌ مِنَ الْمَتْنِ الْكَبِيرِ الَّذِي سَبَقَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ نَعَمْ فِيهِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَهَاهُنَا الْعَالِمُ فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَهُ بِالْمَآلِ وَلَمَّا كَانَ عَادَةُ الْعَالِمِ التَّعْلِيمَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ.
[ ١٠٥ ]
٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ»
_________________
(١) قَوْلُهُ (مَنْ عَلَّمَ) مِنَ التَّعْلِيمِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَمَعْنَى فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْمِ أَيْ مِثْلَ أَجْرِهِ بِشَرْطِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقِهِ إِذْ لَوْ كَانَ عَالِمُ الْعِلْمِ مُعَلِّمًا لَهُ لَكَانَ الْعَامِلُ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُ عِلْمِهِ قَوْلُهُ (لَا يَنْقُصُ) عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ أَيْ ثُبُوتُ مِثْلِ أَجْرِ الْعَامِلِ لِلْمُعَلِّمِ لَا يَنْقُصُ وَعَلَى بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَتْنُ ثَابِتٌ مَعْنًى وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الزَّوَائِدِ عَلَى إِسْنَادِهِ فَقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ سَهْلَ بْنَ مُعَاذٍ فَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
[ ١٠٥ ]
٢٤١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنيْسَةَ عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي أَبَاهُ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
_________________
(١) قَوْلُهُ (مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ) مِنْ خَلَّفَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ أَخَّرَهُ بَعْدَ قَوْلُهُ (يَدْعُو لَهُ) أَيْ فَيَصِلُ إِلَيْهِ آثَارُ دُعَائِهِ كَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ آثَارُ صَلَاحِهِ وَفِيهِ حَثٌّ لِلْأَوْلَادِ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْآبَاءِ قَوْلُهُ (وَصَدَقَةٌ تَجْرِي) كَالْوَقْفِ وَمَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ فَإِنَّ أَجْرَهَا لَهُ وَلِوَارِثِهِ (وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ) التَّصْنِيفُ وَالتَّعْلِيمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ مَضْمُونُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ فَهُوَ صَحِيحٌ مَعْنًى فَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي خُصُوصِ هَذَا الطَّرِيقِ فَفِي الزَّوَائِدِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
[ ١٠٦ ]
٢٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»
_________________
(١) قَوْلُهُ (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ) الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ خَبَرُ إِنَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِاسْمِ (وَعِلْمًا) بِالنَّصْبِ اسْمُهَا (نَشَرَهُ) بِالتَّصْنِيفِ (وَوَلَدًا) عَدَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّعْلِيمُ حَسَنٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ سَبَبٌ فِي وُجُودِهِ وَسَبَبٌ لِصَلَاحِهِ بِإِرْشَادِهِ إِلَى الْهُدَى كَمَا جَعَلَ نَفْسَ الْعَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ قَوْلُهُ (وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ) مِنَ التَّوْرِيثِ أَيْ تَرَكَهُ إِرْثًا وَهَذَا مَعَ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَبِيلِ الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَهَذَا الْحَدِيثُ كَالتَّفْصِيلِ لِحَدِيثِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ وَأَوْ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَيْتًا لِلتَّنْوِيعِ وَالتَّفْصِيلِ قَوْلُهُ (فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ) أَيْ أَخْرَجَهَا فِي زَمَانِ كَمَالِ حَالِهِ وَوُفُورِ افْتِقَارِهِ إِلَى مَالِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَفِيهِ تَرْغِيبٌ إِلَى ذَلِكَ لِيَكُونْ أَفْضَلَ صَدَقَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ جَوَابُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَنْ قَالَ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ» الْحَدِيثُ وَإِلَّا فَكَوْنُ
[ ١٠٦ ]
الصَّدَقَةِ جَارِيَةً لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ غَرِيبٌ وَمَرْزُوقٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ بِهِ.
[ ١٠٧ ]
٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»
_________________
(١) قَوْلُهُ (ثُمَّ يُعَلِّمُهُ) مِنَ التَّعْلِيمِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ وَكَذَلِكَ يَعْقُوبُ وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ انْتَهَى.
[ ١٠٧ ]