٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ نَحْوَهُ
_________________
(١) قَوْلُهُ (غُفْرَانَكَ) أَيْ أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ أَوِ اغْفِرْ غُفْرَانَكَ أَيِ الْغُفْرَانَ اللَّائِقَ بِجَنَابِكَ أَوِ النَّاشِيءَ مِنْ فَضْلِكَ بِلَا اسْتِحْقَاقٍ مِنِّي لَهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْإِضَافَةِ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ غُفْرَانُ غَيْرِهِ هُنَاكَ قِيلَ وَجْهُ طَلَبِ الْغُفْرَانِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنَّهُ اسْتِغْفَارٌ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ هِجْرَانَ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُوَّةَ الْبَشَرِيَّةَ قَاصِرَةً عَنِ الْوَفَاءِ بِشُكْرِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ تَسْوِيغِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالطَّعَامِ إِلَى أَوَانِ الْخُرُوجِ فَلَجَأَ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ اعْتِرَافًا بِالْقُصُورِ عَنْ بُلُوغِ حَقِّ تِلْكَ النِّعَمِ.
[ ١٢٨ ]
٣٠١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»
_________________
(١) قَوْلُهُ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ) فِي الزَّوَائِدِ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ ثَابِتٍ انْتَهَى قُلْتُ وَمِثْلُهُ قَدْ نُقِلَ عَنِ الْمُصَنِّفِ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[ ١٢٩ ]