٦٤ - (١٠٧) - (١/ ١٧٩ - ١٨٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ.
• قوله: "لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ"، أي: قبل الحدث؛ لأنَّ الوُضُوْء يَحْصُلُ في ضِمْن الغسل، بل الغالب أنَّ من يريد الغُسْلَ يتوضأ قبلَه.
[ ١ / ١٣٦ ]