٤٧ - (٨٠) - (١/ ٦١١ - ٢٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأبي رافِعٍ، وَأَمِّ الْحَكَم، وَعَمْرٍو بْنِ أمَيَّةَ، وَأمِّ عَامِرٍ، وَسُوَيْدِ بْنِ النُّغْمَانِ، وَأمِّ سَلَمَةَ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا البَاب مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ إِنَّمَا رَوَاه حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا رَوَى الحُفَّاظُ.
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاه عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهَذَا أَصَحُّ.
[ ١ / ١٠٨ ]
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ رَأَوْا تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ حَدِيثِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
===
• قوله: "وَهَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ": وهذا مِمَّا رُوِيَ عن جابر صريحًا فروى أبو داود، والنسائي عنه قال: "كَانَ آخِرُ الْأمْرَيْنِ مِن رَّسُوْلِ اللهِ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ" (^١) وذلك حكمُ الأئمة بنَسْخ حديث أبي هريرة السَّابق.
_________________
(١) راجع سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار، ح: ١٩٢، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار، ح: ١٨٦.
[ ١ / ١٠٩ ]