٦٨ - (١١٣) - (١/ ١٨٩ - ١٩٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هو العُمَرِىُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: "يَغتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. وَعَبْدُ اللهِ [بنُ عُمَرَ] ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الحَدِيثِ.
وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ: إِذا اسْتَيْقظ الرَّجُلُ فرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ، وَهُوَ قوْل سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِذَا كَانَتِ البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "شَقَائِقُ الرِّجَال"، أي: نَظَائِرُهم فِي الأحكام.
[ ١ / ١٣٩ ]