وقد تقدم برقم (٢٣/ ٤٩٠) بلفظ "يجوز فيها"، وهي واضحة، فتكون "على" هنا، بمعنى "في". والله أعلم.
٧٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ".
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
رجال هذا الإسناد: أربعة
١ - (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب.
٢ - (مالك بن أنس) الإِمام الحجة المدني، تقدم قبل باب.
٣ - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة، من [٤]، تقدم في ١٦٧/ ٢٦٠.
٤ - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر ﵄، تقدم قبل باب.
والإسناد من رباعيات المصنف، وهو (٤٢) من رباعيات الكتاب، ورجاله مدنيون، غير قتيبة، فبغلاني. والله تعالى أعلم.
[ ٩ / ٣١٦ ]
شرح الحديث
(عن ابن عمر) ﵄، أنه قال (كان رسول الله -ﷺ- يصلي على راحلته في السفر) والمراد به التطوع، لا الفريضة، كما تقدم تحقيقه بالرقم المذكور (حيثما توجهت) إليه.
(قال مالك) بن أنس (قال عبد الله بن دينار: وكان) عبد الله (ابن عمر) ﵄ (يفعل ذلك) أي المذكور من الصلاة على الراحلة في السفر، اقتداء بالنبي -ﷺ-.
قال الجامع عفا الله عنه: المسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدمت بالرقم المتقدم، فراجعها تستفد. وبالله التوفيق.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***
[ ٩ / ٣١٧ ]