أي باب ذكر الحديث الدالّ على حكم اجتماع القوم في محل هم فيه سواء.
والمراد أنهم في ذلك الموضع متساوون في الحكم، بحيث لا يتقدم أحدهم على الآخرين، وذلك كالمواضع التي لا تختص بأحد، كالرباط، والخانات، أو كانوا في سفر، أو في الصحراء، واحترز بذلك عن المواضع التي يختص بها بعضهم، دون الآخرين، كالبيت، ومحل الولاية، فإنه يؤمهم صاحب البيت، وولي الأمر، كما تقدم الكلام عليه مُستوفىً قبل باب. وبالله التوفيق.
٧٨٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ".
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة مأمون سني، من [١٠]، تقدم في ١٥/ ١٥.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطان، الإمام الحجة الثبت، من [٩]،
[ ٩ / ٦٦٩ ]
تقدم في ٤/ ٤.
٣ - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، ثقة ثبت، من كبار [٧]، تقدم في ٣٠/ ٣٤.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة حجة، من [٤]، تقدم في ٣٠/ ٣٤.
٥ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة العبدي البصري، ثقة، من [٣]، تقدم في ٢١/ ٥٣٨.
٦ - (أبو سعيد) سعد بن مالك الخدري الصحابي ﵁، تقدم في ١٦٩/ ٢٦٢.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه المصنف هنا (٥/ ٧٨٢)، وفي "الكبرى" (٥/ ٨٥٧) بهذا السند.
وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن قتيبة، عن أبي عوانة -وعن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة- وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن سعيد بن أبي عروبة -وعن أبي غسان المِسْمَعى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه- أربعتهم عن قتادة به.
وشرحه واضح مما تقدم، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***
[ ٩ / ٦٧٠ ]