أي هذا باب ذكر الحديث الدّالُ على الحكم فيما إذا اجتمع القوم، وفيهم السلطان.
٧٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ".
رجال هذا الإسناد: ستة
١ - (إِبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن مَعْمَر التيمي المَعْمَري، أبو إسحاق البصري، قاضيها، ثقة، مات سنة ٢٥٠، من [١١]، أخرج له أبو داود، والنسائي، تقدم في ٢٨/ ٥٥٠.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب السابق.
٣ - (شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت، من [٧]، تقدم في ٢٤/ ٢٦.
والباقون تقدموا قريبًا في باب: "من أحق بالإمامة" (٣/ ٧٨٠).
[ ٩ / ٦٧١ ]
وكذا شرح الحديث، وما يتعلق به من المسائل تقدمت في الباب المذكور، فراجعه تستفد.
وقوله: "لا يُؤَمُّ الرجلُ" ببناء الفعل للمفعول، و"الرجلُ" نائب الفاعل.
وفيه أنه إذا اجتمع القوم في موضع، فالذي يؤمهم هو الوالي، فلا يتقدم عليه غيره مطلقًا، إلا بإذنه، وهو غرض المصنف من إيراده هنا. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
***
[ ٩ / ٦٧٢ ]