قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرَّتين، مرّة -١٨/ ٣٨٢٠ - بلفظ: "من حلف، فاستثنى"، وأورد فيه حديث ابن عمر - ﵄ -: "من حلف، فاستثنى … " الحديث، ومرّة -٣٩/ ٣٨٥٥ - بلفظ: "الاستثناء"، وأورد فيه حديث ابن عم - ﵄ - المذكور من ثلاث طرق، فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة - ﷺ - المذكور في هذا الباب هناك، اختصارًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٨٨٢ - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: نوح ابن حبيب الْقُومسيّ الْبذَشِيّ، أبو محمد، فإنه من أفراده هو وأبي داود، وهو ثقة [١٠] ٧٩/ ١٠١٠. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ. و"ابن طاوس": هو عبد اللَّه. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن عمر - ﵄ - في -١٨/ ٣٨٢٠ - فراجعه هناك تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤٣/ ٣٨٨٢ - وأخرجه (ق) في "الكفّارات" ٢١٠٤ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٨٠٢٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[ ٣١ / ٩٣ ]
٣٨٨٣ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، «قَالَ: سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ (^١) امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، نِصْفَ إِنْسَانٍ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ»). (^٢).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم قبل بابين في - ٤٠/ ٣٨٥٨ - "إذا حلف، فقال له رجلٌ: إن شاء اللَّه، هل له استثاء؟ "، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"العبّاس بن عبد العظيم": هو العنبريّ، أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [١١] ٩٦/ ١١٩.
وقوله: "نصف إنسان" بالنصف مفعول لفعل محذوف: أي ولدت نصف إنسان، وهو معنى قوله فيما سبق: " جاءت بشقّ رجل".
وقوله: "دركًا لحاجته" -بفتحتين، وسكون الراء لغةٌ-: اسم من أدركت الشيءَ: إذا طلبته، فلحقته، أفاده الفيّوميّ.
والمعنى هنا أنه لو قال: إن شاء اللَّه لكان سببًا لإدراك حاجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
_________________
(١) وفي نسخة: "سبعين"، وتقدّم بيان اختلاف الروايات في "سبعين"، و"تسعين"، و"مائة"، فلا تغفل.
(٢) يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نصّه: "آخر كتاب الأيمان والنذور".
[ ٣١ / ٩٤ ]
ويوجد في النسخة المصريّة هنا: ما نصّه: