١٥٠ - أبنا البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه لحاجته في الصلاة حتى نزل (٤) ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (٥).
_________________
(١) هو: سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة - ﵁ - ومناقبه كثيرة. انظر: ترجمته في الإصابة ٤/ ١٦٠ - ١٦٤.
(٢) سياق المصنف لحديث سعد يشير إلى أنه هو الناسخ لما تقدمه من الأحاديث في هذا الباب، وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٥٢٥: زعم قوم أن حديث أبي هريرة منسوخ بما روي عن مصعب بن سعد ولم يرتض القول بالنسخ. أما حديث سعد هذا فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٠٠ وقال: والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣١٩ وجعله ناسخًا لحديث تقديم اليدين ورده النووي في المجموع ٣/ ٣٦٢ وقال الحازمي في الاعتبار ص ٨٠ فيه مقال ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه في التطبيق والحديث من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه. قال الحافظ في الفتح ٢/ ٢٩١: هو من إفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان. وقد ضعف هذا الحديث أيضًا البيهقي والحازمي والنووي والخطابي وغيرهم. وانظر: تقريب التهذيب ص ١٩ ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبي إسحاق، وهو ضعيف وترجمة والده إسماعيل ص ٣٥ وهو متروك.
(٣) الصمت: السكوت. المصباح المنير ص ٤١٠، والسكوت في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت، لأن الصلاة قرآن وذكر. فتح الباري ٨/ ١٩٩.
(٤) حديث زيد بن أرقم أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ٣/ ٧٢ - ٧٣ رقم الحديث ١٢٠٠، وفي التفسير باب ﴿وقوموا لله قانتين﴾ ٨/ ١٩٨ رقم ٤٥٣٤ فتح الباري. وأخرجه مسلم في المساجد من صحيحه ١/ ٣٨٣ رقم ٥٣٩. وانظر شرح مسلم للنووي ٥/ ٢٦. وأخرجه أبو داود في السنن باب النهي عن الكلام في الصلاة ١/ ٥٨٣ رقم ٩٤٩. والترمذي في جامعه الصلاة ٢/ ٤٣٩ رقم ٤٠٣ وقال: حسن صحيح، وفي التفسير أيضًا ٨/ ٣٣٠ رقم ٤٠٧٠ تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى الكلام في الصلاة ٣/ ١٨، وأحمد في المسند ٤/ ٣٦٨، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ١٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٤٨، وانظر: الاعتبار الحازمي ص ٧٣ - ٧٤. كلهم أخرجوه عن زيد بن أرقم.
(٥) سورة البقرة - آية: ٢٣٨.
[ ٢٧٢ ]
١٥١ - وعن عثمان بن مظعون - ﵁ - عن النبي - ﷺ -، وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فرد عليه (١).
١٥٢ - وعن عمار - ﵁ - نحوه (٢). (فكان المسبوق يسأل كم صليتم فيجيبونه) (٣).
وهذا يدل على جواز الكلام الأجنبي في الصلاة - وهو منسوخ (٤) إجماعًا بتمام حديث زيد حتى نزل قوله تعالى ﴿قوموا لله قانتين﴾ (فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام) (٥). وزيد مدني، فدل على أن التحريم كان بعد الهجرة (٦).
_________________
(١) حديث عثمان بن مظعون ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٧٢ - ٧٣ بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه بلغه أن عثمان بن مظعون مرّ على رسول الله - ﷺ - وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فردّ عليه. ثم قال: وقال سهل: هذا منسوخ. وذكر الآية المتقدمة، وسهل هذا هو ابن سلام أحد الرواة في رجال حديث عثمان بن مظعون. وبعد البحث في كتب الحديث والتفسير لم أجده في غير الاعتبار للحازمي وهو لم يسقه عن أصحاب الكتب المشهورة فقد ساقه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني. وكثيرًا ما يروى عنه أحاديث في الاعتبار لا نجدها عند غيره. والحازمي حكم على هذا الأثر وأثر عمار الآتي بالانقطاع والإرسال والنسخ.
(٢) حديث عمار ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٧٣ من ثلاث طرق: الأولى عن وهب بن جرير عن أبيه ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عمار عن عمار أنه سلم على النبي - ﷺ - وهو يصلي فرد عليه. والثانية: من طريق الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن قيس عن عطاء عن محمد بن الحنفية عن عمار به. والثالثة: من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر سلم على النبي - ﷺ -. وساقه وقال: قال سفيان: هذا عندنا منسوخ. وهذه الطريق الأخيرة رجال السند كلهم ثقات. لكن الحازمي عقب على هذه الآثار فقال: مع ما فيها من الانقطاع والإرسال يعارضها آثار أخرى أصح منها وفيها دلالة على النسخ وذكر حديث زيد بن أرقم المتقدم وحديث ابن مسعود الآتي برقم ١٥٣.
(٣) سيأتي هذا من حديث معاذ بن جبل برقم ١٨٦ في صلاة المسبوق مع الإِمام.
(٤) وقيل ليس في هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراء الأصلية والحكم المزيل لها ليس نسخًا. وأجيب بأن ما قرره الشارع مما يقع في الصلاة يكون حكمًا شرعيًا، فإِذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا له، وقد وقع هنا. الفتح ٣/ ٧٥.
(٥) هذا جزء من حديث زيد بن أرقم المتقدم برقم ١٥٠، وتمام حديث البخاري إلى قوله (فأمرنا بالسكوت) وزيادة (نهانا عن الكلام) لمسلم وأبي داود فقط، ولفظهما (ونهينا) عندهم.
(٦) اختلفوا في الناسخ هل هي الآية المذكورة وهل وقع النسخ بالمدينة لأن الآية مدنية بالاتفاق، وزيد بن أرقم مدني. هذا قول الأكثر، أو أن النسخ وقع بحديث ابن مسعود الآتي وكان بمكة قبل الهجرة. لأن =
[ ٢٧٣ ]
١٥٣ - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي - ﷺ -، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي (١) فسلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (٢).
١٥٤ - ولأحمد: حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة (٣).
ويروي: فلما سلَّم أشار بيده إلى القوم، وقال: إن الله قد أحدث في الصلاة أن لا تكلموا فيها إلَّا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين (٤) ساكتين (٥).
_________________
(١) = حديث ابن مسعود فيه أن هذا كان بعد أن رجعنا من عند النجاشي. وقوله هذا بعد العودة من هجرة الحبشة الأولى إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وبه أخذ بعض العلماء ورجحوه على قول زيد وقالوا بأنه لم يبلغ زيد وقومه النسخ ولا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجمع بعض العلماء بأن قول ابن مسعود هذا كان بعد عودته من هجرة الحبشة الثانية وقد كان اجتماعه بالنبي - ﷺ - بالمدينة، وعلى ذلك يزول الاشكال، والنسخ كان بالآية وكلًا من ابن مسعود وزيد حكى الناسخ. وهذا الجمع نقله الحافظ في الفتح ٣/ ٧٤ عن الخطابي وقال: ولم يقف من تعقبه على مستند وارتضاه الحافظ. انتهى ملخصًا منه. وانظر: تفسير ابن كثير ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، ونيل الأوطار ٢/ ٣٦١ - ٣٦٣.
(٢) النجاشي - بفتح النون، وحكي كسرها - وهو لقب يطلق على من ملك الحبشة. وقيل: اسم ملك الحبشة في ذلك الوقت. وسيأتي في الجنائز في الحديث رقم ٢٢٢ أن اسمه أصحمة، بوزن أفعلة وأربعة. وانظر: الفتح ٣/ ٧٣، ٢٠٣، والمجموع للنووي ٥/ ٢٠٠.
(٣) حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ٣/ ٧٢ رقم الحديث ١١٩٩، وفي الجنائز ٣/ ٨٦ رقم ١٢١٦، وفي المناقب ٧/ ١٨٨ رقم ٣٨٧٥ فتح الباري وهو بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه المساجد ١/ ٣٨٣ رقم ٣٥٨، وانظر شرح مسلم للنووي ٥/ ٣٥ - ٣٦. وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٥٦٧ رقم ٩٢٣ باب رد السلام في الصلاة. والنسائي في السنن باب الكلام في الصلاة ٣/ ١٩، وابن ماجه في السنن باب المصلي يسلّم عليه كيف يرد ١/ ٣٢٥ رقم ١٠١٩. وأحمد في المسند ١/ ٣٧٧، ٤٣٥، ٤٦٣ بالرواية الآتية. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٦٠، ٣٥٦، والاعتبار للحازمي ص ٧٤. وانظر: نصب الراية ٢/ ٦٩، والتلخيص الحبير ١/ ٢٨٠.
(٤) هذه الرواية لأحمد في المسند ١/ ٣٧٧، ولأبي داود في السنن ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨ رقم ٩٢٤، وللنسائي في السنن ٣/ ١٩.
(٥) لأحمد في المسند ١/ ٤٣٥، ٤٦٣ إلى قوله أن لا يتكلموا في الصلاة. وللنسائي في السنن ٣/ ١٩ إلى قوله قانتين.
(٦) هذا التفسير ورد في حديث زيد بن أرقم والمراد بالقنوت في الآية السكوت، وقال ابن مسعود: ساكتين: مطيعين. وابن عباس قانتين: مصلين: انظر: فتح الباري ٢/ ١٩٨ مع صحيح البخاري، وتفسير ابن جرير ٢/ ٣٥٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٩٤.
[ ٢٧٤ ]
فشرط صحتها ترك الكلام الأجنبي، ولو لفظ بمطلق حرفين أو حرف وفهم عامدًا بطلت (١).
واستثنى إجابة (٢) الرسول ﵇ والتخليص من مهلكة، واختلف في كلام الساهي، فذهب أبو حنيفة والنخعي وقتادة والكوفيون إلى إبطاله لظاهر النص (٣).
١٥٤ - أبنا الشافعي ومسلم عن ابن الحصين قال: سلم النبي - ﷺ - في ثلاث من صلاة العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق (٤)
_________________
(١) أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو انقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في كلام الساهي وما في مصلحتها فأطلق المنع الكوفيون والجمهور على التفصيل فكلام الناسي غير مبطل لها. ولكل فريق حجج وأدلة ومناقشات. انظر: الأم للشافعي ١/ ١٠٧، الاجماع لابن المنذر ص ٤٠، جامع الترمذي ٤/ ٤٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٦٥، معالم السنن للخطابي ١/ ٥٧١، والاعتبار للحازمي ص ٧٥، ونيل الأوطار ٢/ ٣٦٠، وستأتي مصادر أخرى في آخر المسألة.
(٢) إجابة الرسول - ﷺ - واجبة لقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ الأنفال آية: ٢٤. كما جاءت بذلك أيضًا الأحاديث الصحيحة. وانظر: المجموع للنووي ٤/ ١١.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٦، ٤٥٣، ومعالم السنن ١/ ٥٧٠ - ٥٧١، والاعتبار ص ٧٥ والمصادر المتقدمة.
(٤) الخرباق: بكسر الخاء المعجمة واسكان الراء بعدها موحدة مفتوحة وآخره قاف. هو: ابن عمرو السلمي عاش إلى بعد وفاة النبي - ﷺ - زمانًا. وقد ورد في رواية البخاري ذو اليدين من حديث أبي هريرة وجاء مبهمًا في بعض الروايات، وجاء عند النسائي والدارمي ومالك في الموطأ ذو الشمالين من رواية الزهري. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء والحفاظ ومنهم الحاكم والبيهقي وابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم أن ذا اليدين هو الخرباق بن عمرو السلمي وهو صاحب هذه القصة، وأما ذو الشمالين فهو عمرو بن عبد عمرو بن نفيلة الخزاعي استشهد في بدر كما ذكره ابن إِسحاق في السيرة ص ٢٨٨، وابن هشام أيضًا في السيرة ٢/ ٢٢٥، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٥ - ٣٦٥ وساق طرق حديثه وما قيل فيه وفرق بين ذي الشمالين وذي اليدين وحكم على رواية الزهري التي قال فيها إن ذا اليدين مات في بدر بالوهم وانظر الاستيعاب له أيضًا، ترجمة الخرباق ٢/ ٢١٢ - ٢١٣ وفي ٣/ ٢١٦ - ٢٤١ ذكره بذي اليدين، وأفرد ترجمة ذي الشمالين في ٣/ ٢٢٨ وله كلام جيد عن فقه الحديث في الاستذكار ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣. وانظر: الروض الأنف للسهيلي ٥/ ٢٩٨، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب ١/ ٢٣٦ وجزم بأن الخرباق هو ذو اليدين. والمجموع للنووي ٤/ ١٧ - ١٨، وشرح مسلم له ٥/ ٧٢، والإشارات إلى بيان أسماء المبهمات ص ٢٧ والمستفاد للعراقي ص ٢٢، وطرح التثريب له ١/ ٤٦، والإصابة لابن حجر ٣/ ٨٧ ترجمة الخرباق، وفي ٣/ ٢٢٢ ذكر بذي اليدين وقال: جزم ابن حبان بأن الخرباق غير ذي اليدين ورد قوله وأجاب عليه. وفيها أيضًا أفرد ذا الشمالين بترجمة ٣/ ٢١٧، وفي =
[ ٢٧٥ ]
بسيط (١) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج ﵇ مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (٢).
١٥٥ - أبنا مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: سلم رسول الله - ﷺ - في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (٣).
وهذا يدل على إباحته (٤) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك
_________________
(١) = ٧/ ١٦٤، وانظر الفتح ٣/ ٩٧، ١٠٠، ونصب الراية ٢/ ٦٩ - ٧٥ وما كتبه الشيخ زاهد الكوثري في التعليق عليها. وحاشية السيوطي على النسائي ٣/ ١٨ - ١٩، وتحقيق المسند لأحمد شاكر ١٤/ ٨٢ - ٨٤، ونيل الأوطار ٣/ ١٣١ - ١٣٣.
(٢) بسيط اليدين: وفي رواية أبي داود من حديث عمران طويل اليدين. وهي في بعض روايات البخاري من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه - المساجد ١/ ٤٠٥ رقم ٥٧٤. وأبو داود في السنن - الصلاة في السهو ١/ ٦١٨ رقم ١٠١٨. والنسائي في السهو ٣/ ٢٦. وابن ماجه في السنن - السهو ١/ ٣٨٤ رقم ١٢١٥. وأحمد في المسند ٤/ ٤٢٧، ٤٤٠ - ٤٤١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والطيالسي في المسند ص ١١٤ رقم ٨٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٩، والمنتقى لابن الجارود ص ٩٤ رقم ٢٤٥، والحازمي في الاعتبار ص ٧٦. كلهم أخرجوه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن الحصين.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه بألفاظ متعددة. انظر: فتح الباري - الصلاة ١/ ٥٦٥ رقم ٤٨٢، والأذان ٢/ ٢٠٥ رقم ٧١٤ - ٧١٥، وفي السهو ٣/ ٩٦، ٩٨، ٩٩ رقم ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، وفي الأدب ١٠/ ٤٦٨ رقم ٦٠٥١ وفي أخبار الآحاد ١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٥٠. ومسلم في صحيحه - المساجد ١/ ٤٠٣ رقم ٥٧٣. وأبو داود في السنن ١/ ٦١٢ - ٦١٤ رقم ١٠٠٨. والترمذي في جامعه ٢/ ٤٢٠ رقم ٣٩٧ وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى - السهو ٣/ ٢٠ - ٢٣. وابن ماجه في السنن السهو ١/ ٣٨٣ رقم ١٢١٤. وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٤٨، ٢٨٤، ٤٢٣. والدارمي في السنن ١/ ١٢٩٠ رقم ١٥٠٤ ومالك في الموطأ ٢/ ٩٣ رقم ٥٨، وابن الجارود في المنتقى ص ٩٣ رقم ٢٤٣. وأبو عوانة ٢/ ١٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٥٠، ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، وشرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤، وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص ٦٥ - ٦٦، والاعتبار ص ٧٥ - ٧٦، فقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم.
(٥) إباحة كلام الناسي في الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.
[ ٢٧٦ ]
والشافعي وأحمد وأكثر الحجازيين والشاميين، فقيل (١) ناسخ لذاك والصحيح أنه تخصيص لعموم النص.
تنبيه: كلام النبي - ﷺ - فيها سهو، وذي اليدين لظنه الخروج من الصلاة والمسؤول أجابه لواجب الجواب (٢). والمقتول قبل إسلام أبي هريرة ذو الشمالين (٣)، ولو جرى (٤) قبل التحريم لما سجد أو قبله.