أورد ابن شاهين في كتابه (اللوحة) ص ٧ - ٨ الأحاديث الواردة في مسألة بول الرَّجل وهو قائم، فذكر حديث حذيفة ﵁ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - (أتى أسباط قوم فبال وهو قائم) (١). ثم ساق عقبة الأحاديث التي تدل على نسخة من حديث جابر، وحديث أبي هريرة ﵄. وسياق حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يبول الرَّجل قائمًا) (٢)، وقال عقبة: وحديث أبي هريرة ﵁ يوجب النسخ، فتعقبه ابن الجوزي في كتابه ص ١٣ - ١٨ وساق المسألة بأدلتها ثم قال: عقب كلام ابن شاهين: ليس هذا القول يصح لأن بول القائم مباح، وإنما النهي عنه لئلا يعود رشاشه على الإنسان، وبين أسباب بول النَّبيّ -ﷺ- قائمًا بأنه عمل ذلك لوجع كات به، كما وردت بعض الروايات (٣) بذلك، ثم بين ضعف حديث جابر وحديث أبي هريرة ﵄ اللذين يدلان على النسخ (٣).