انفرد ابن شاهين بذكر مسألة النهي عن الوصال في الصوم، والنهي عن صوم يومي
[ ١٠٥ ]
الفطر والأضحى، والنهي عن صوم يوم الجمعة وصوم يوم السبت مفردًا. ومسألة شهران لا ينقصان شهر ذي الحجة وشهر رمضان، ومسألة الإفطار من القيء، ومسألة النهي عن شد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد.
وذكر ابن الجوزي معظمها وزاد مسألة القبلة للصائم، ولم يذكر الحازمي والجعبري من هذه المسائل شيئًا، وانفردا بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخها برمضان، ومسألة السحور بعد طلوع الفجر الثاني، وانفرد الجعبري عن الحازمي بذكر مسألة الإفطار من القيء وجعلها في باب الطهارة على أساس أنَّه مما ينقض الوضوء ثم رجح عدم نسخ في الحديث الوارد فيها (١).