انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بعقوبة الكافر الغادر، وحد اللوطي، ومن وقع على البهيمة، وقطع يد السارق في ثمن المجن قيمته ثلاثة دراهم، وحد الأمة، وقتل المملوك والتمثيل به، وقتل من قتل عبده.
وانفرد الحازمي والجعبري بذكر جلد المحصن قبل رجمه، وحد من زنى بجارية امرأته، والنهي عن استيفاء القصاص قبل اندمال الجراح.