٢٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵁، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (١) مختصر.
_________________
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٢٢)، كتاب: الوضوء، باب: البول قائما وقاعدا، و(٢٢٣)، باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط، و(٢٢٤)، باب: البول عند سباطة قوم، و(٢٣٣٩)، كتاب: المظالم، باب: الوقوف والبول عند سباطة القوم. قلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين، كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (٢٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، باللفظ الذي سيذكره الشارح قريبا، واختصره صاحب «العمدة»، كما أشار. ورواه أيضا: أبو داود (٢٣)، كتاب: الطهارةن باب: البول قائملا، والنسائي (١٨)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك ذلك، و(٢٦، ٢٧، ٢٨)، باب: الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٠٥)، كتاب: الطاهرة، باب: ما جاء في البول قائما. * مصَادر شرح الحَدِيث: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٦٠)، و«إكمال المعلم» لقاضي عياض (٢/ ٨٣)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٢)، و«النكت على =
[ ١ / ٢٩٢ ]
الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.
ث: وفي حديث صفوان بن عسال (١) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (٢).
* * *
_________________
(١) = العمدة» للزركشي (ص: ٣٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٧٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٠٩).
(٢) روى الترمذي (٣٥٥٣)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣١٩)، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.
(٣) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).
[ ١ / ٢٩٣ ]