١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَزَادَ «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ»
إلَّا أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: يُكْرَهُ لِحَدِيثِ " عَلِيٍّ " - ﵁ - «إنَّهُ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ» أَيْ إنَّهُ يُسَرُّ بِأَكْلِهِ، إلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ مَنْ أَخْرَجَهُ.
. [وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ» وَهُوَ كَمَا أَسْلَفْنَا مِنْ أَنَّ الْإِضَافَةَ مُلْغَاةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ» فِي لَفْظٍ [فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ] [فَلْيَغْمِسْهُ] زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ [كُلَّهُ] تَأْكِيدًا، وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُد [فَامْقُلُوهُ] وَفِي لَفْظِ ابْنِ السَّكَنِ [فَلْيَمْقُلْهُ] [ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ] فِيهِ أَنَّهُ يُمْهَلُ فِي نَزْعِهِ بَعْدَ غَمْسِهِ «فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِغَمْسِهِ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ «ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً» وَفِي لَفْظٍ [سُمًّا] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَزَادَ «؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ»
[ ١ / ٣٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَعِنْد أَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، إنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ، وَأَنَّهُ يُطْرَحُ وَلَا يُؤْكَلُ، وَأَنَّ الذُّبَابَ إذَا مَاتَ فِي مَائِعٍ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ؛ لِأَنَّهُ - ﷺ - أَمَرَ بِغَمْسِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا، فَلَوْ كَانَ يُنَجِّسُهُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَهُوَ - ﷺ - إنَّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ، ثُمَّ عَدَّى هَذَا الْحُكْمَ إلَى كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، كَالنَّحْلَةِ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْعَنْكَبُوتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إذْ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ
[ ١ / ٣٧ ]