عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ -يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؛ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ- إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ (^١).
- فِي الحَدِيثِ بَيَانُ عِصْمَةِ دَمِ المُسْلِمِ عُمُومًا، وَبَيَانُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُهُ اعْتِمَادًا عَلَى قَاعِدَةِ: " الاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ النَّفْي يُفِيدُ الحَصْرَ".
- قَولُهُ: «لَا يَحِلُّ»: خَبَرٌ بِمَعْنَى الإِنْشَاءِ، وَهُوَ أَيضًا نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْي، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ المُسْلِمُ مُبَاحَ الدَّمِّ إِلَّا بِهَذِهِ الأُمُورِ.
- قَولُهُ: «الثَّيِّبِ»: أَي الَّذِي سَبَقَ لَهُ أَنْ أُحْصِنَ (أَي: تَزَوَّجَ) بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ.
- حَدُّ الزِّنَى (^٢) يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ حَالِ الزَّانِي:
١ - البِكْرُ: عَلَيهِ الجَلْدُ وَالتَّغْرِيبُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ [النُّور: ٢].
_________________
(١) البُخَارِيُّ (٦٨٦٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٦).
(٢) "الزِّنَا: يُمَدُّ وَيُقْصَرُ". لِسَانُ العَرَبِ (١٤/ ٣٥٩).
[ ١٨٨ ]
٢ - الثَّيِّبُ: عَلَيهِ الرَّجْمُ حَتَّى المَوتِ.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (^١)، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مائَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ (^٢)، والثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مائَةٍ (^٣) وَالرَّجْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٤).
٣ - العَبْدُ وَالأَمَةُ: عَلَيهِ نِصْفُ مَا عَلَى الحُرِّ؛ غَيرَ أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ﴾ [النِّسَاء: ٢٥] (^٥).
- يَثْبُتُ حَدُّ الزِّنَى بِأُمُورٍ؛ هِيَ:
١ - الاعْتِرَافُ.
_________________
(١) وَذَلِكَ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّاتِي يَاتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوتُ أَو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النِّسَاء: ١٥].
(٢) وَهُوَ التَّغْرِيبُ: أَي النَّفْيُّ عَنِ البَلَدِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الجِنَايَةُ.
(٣) مُلَاحَظَةٌ: فِي وُجُوبِ الجَلْدِ عَلَى الثَّيِّبِ -زِيَادَةً عَلَى الرَّجْمِ- خِلَافٌ بَينَ أَهْلِ العِلْمِ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ عِدَّةِ أَحَادِيثَ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَفَى فِيهَا بِرَجْمِ الزَّانِي الثَّيِّبِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُم إِلَى أَنَّ النَّسْخَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ، وَذَهَبَ بَعْضُهُم إِلَى أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الإِمَامِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
(٤) مُسْلِمٌ (١٦٩٠).
(٥) قَالَ الشَّيخُ السَّعْدِيُّ ﵀ فِي التَّفْسِيرِ (ص: ١٧٤): "وَذَلِكَ الَّذِي يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ -وَهُوَ الجَلْدُ- فَيَكُونُ عَلَيهِنَّ خَمْسُونَ جَلْدَةً. وَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَيسَ عَلَى الإِمَاءِ رَجْمٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَصَّفُ، فَعَلَى القَولِ الأَوَّلِ "وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى الإِحْصَانِ الزَّوَاجُ وَلَيسَ الإِسْلَامَ" إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ فَلَيسَ عَلَيهِنَّ حَدٌّ، إِنَّمَا عَلَيهِنَّ تَعْزِيرٌ يَرْدَعُهُنَّ عَنْ فِعْلِ الفَاحِشَةِ". قُلْتُ: وَمَالَ إِلَيهِ ابْنُ كَثِيرٍ ﵀ فِي التَّفْسِيرِ (٢/ ٢٦٢) لِأَنَّ سِيَاقَ الآيَةِ يَدُلُّ عَلَيهِ.
[ ١٨٩ ]
٢ - أَرْبَعَةُ شُهُودٍ.
٣ - تَزِيدُ المَرْأَةُ بِالحَبَلِ (^١).
عَنْ عُمَرَ ﵁؛ قَالَ: " لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ". صَحِيحُ البُخَارِيِّ (^٢).
٤ - وَأَيضًا تَزِيدُ المَرْأَةُ بِالوِلَادَةِ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا (^٣).
كَمَا فِي الأَثَرِ عَنْ أَبِي عُبَيدٍ؛ مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوفٍ " رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ -لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ بِشَرٍّ، أَو نَحْو هَذَا- وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قَالَ: وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأَحْقَاف: ١٥] فَإِذَا أَتَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ الحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ" (^٤).
- شُرُوطُ وُجُوبِ القِصَاصِ (^٥):
١ - أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ مُكَلَّفًا.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
_________________
(١) مِنْ غَيرِ زَوَاجٍ طَبْعًا.
(٢) البُخَارِيُّ (٦٨٢٩).
(٣) وَلَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً.
(٤) صَحِيحٌ. مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١٣٤٤٦)، وَقَالَ صَاحِبُ (التَّحْجِيلُ فِي تَخْرِيجِ مَا لَمْ يُخَرَّجُ فِي إِرْوَاءِ الغَلِيلِ) (ص: ٤٥٢): إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(٥) اُنْظُرْ كِتَابَ (الوَجِيزُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ العَزِيزِ) لِعَبْدِ العَظِيمِ بَدَوِي (ص: ٤٥٣).
[ ١٩٠ ]
حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (^١).
٢ - عِصْمَةُ دَمِ المَقْتُولِ.
بِأَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّمِ -لِحَدِيثِ البَابِ- (^٢).
٣ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ وَلَدًا لِلقَاتِلِ.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «لَا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ» (^٣).
٤ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ كَافِرًا.
كَمَا فِي الحَدِيثِ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (^٤).
٥ - أَنْ لَا يَكُونَ المَقْتُولُ عَبْدًا وَالقَاتِلُ حُرًّا.
عَنِ الحَسَنِ مَقْطُوعًا " لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" (^٥).
_________________
(١) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٤٤٠١) عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٣٥١٢).
(٢) وَالمَعْنَى هُنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ المَقْتُولُ مُسْلِمًا مَهْدُورَ الدَّمِ لِسَبَبٍ مَا؛ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ القِصَاصُ. قَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (الوَسِيطُ فِي المَذْهَبِ) (٦/ ٥٣١): "أَمَّا كَيفيَّةُ الدَّفْعِ: فَيَجِبُ فِيهِ التَّدْرِيجُ، فَإِنِ انْدَفَعَ بِالكَلَامِ لَمْ يُضْرَبْ، أَو بِالضَّرْبِ لَمْ يَجْرَحْ، أَو بِالجَرْحِ لَمْ يُقْتَلْ، وَإِذا انْدَفَعَ لَمْ يُتْبَعْ. وَلَو رَأَى مَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ؛ فَلَهُ دَفْعُهُ إِنْ أَبَى -وَلَو بِالقَتْلِ-، فَإِنْ هَرَبَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتلَهُ وَجَبَ القِصَاصُ عَلَيهِ -إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا-، فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ القَتْلَ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلآحَادِ قَتْلَهُ-، وَكَذَا مَنِ اسْتَبَدَّ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِق؛ فَلَا قِصَاصَ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَيهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ لِلزِّنَا وَالسَّرِقَةِ".
(٣) صَحِيحٌ. ابْنُ مَاجَه (٢٦٦١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. إِرْوَاءُ الغَلِيلِ (٢٢١٤).
(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٩٠٣) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.
(٥) صَحِيحٌ مَقْطُوعًا. أَبُو دَاوُدَ (٤٥١٧). صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ (٤٥١٧)، وَعَلَيهِ اتِّفَاقُ أَهْلِ العِلْمِ. وَأَمَّا حَدِيثُ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» فَهُوَ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٥١٥) عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا. ضَعِيفُ الجَامِعِ (٥٧٤٩).
[ ١٩١ ]
- الكَافِرُ المَعْصُومُ الدَّمِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
١ - المُعَاهَدُ: وَهُوَ مَنْ كَانَ بَينَنَا وَبَينَهُ عَهْدٌ، كَمَا جَرَى بَينَ النَّبِيِّ ﷺ وَقُرَيشٍ فِي صُلْحِ الحُدَيبِيَةِ (^١).
٢ - المُسْتَامَنُ: وَهُوَ الَّذِي قَدِمَ مِنْ دَارِ حَرْبٍ؛ لَكِنْ دَخَلَ إِلَينَا بِأَمَانٍ لِبَيعِ تِجَارَتِهِ أَو لِشِرَاءٍ أَو لِعَمَلٍ؛ فَهَذَا مُحْتَرَمٌ مَعْصُومُ الدَّمِ -حَتَّى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَومٍ مُحَارِبِينَ لَنَا- لِأَنَّهُ أُعْطِيَ أَمَانًا خَاصًّا (^٢).
٣ - الذِّميُّ: وَهُوَ الَّذِي يَسْكُنُ مَعَنَا وَنَحْمِيهِ وَنَذُبُّ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي الجِزْيَةَ بَدَلًا عَنْ حِمَايَتِهِ وَبَقَائِهِ فِي بِلَادِنَا.
- قَولُهُ: «التَّارِكِ لِدِينِهِ»: هُوَ عَلَى مَعْنَيَينِ:
١ - المُرْتَدُّ: الَّذِي تَرَكَ دِينَهُ كُلَّهُ؛ فَارْتَدَّ عَنِ الدِّينِ الإِسْلَامِيِّ.
٢ - مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الدِّينِ مِمَّا فِيهِ مُفَارَقَةٌ لِلجَمَاعَةِ، كَالخُرُوجِ عَلَى الإِمَامِ، أَوِ
_________________
(١) قُلْتُ: وَيَدْخُلُ فِي العُهُودِ العُهُودُ العُرْفِيَّةُ. قَالَ الشَّيخُ السَّعْدِيُّ ﵀ فِي التَّفْسِيرِ (ص: ٦١٨) مِنْ سُورَةِ القَصَصِ -حَولَ فَوَائِدَ مِنْ قِصَّةِ مُوسَى ﵊-: "وَمِنْهَا: أَنَّ قَتْلَ الكَافِرِ الَّذِي لَهُ عَهْدٌ بِعَقْدٍ أَو عُرْفٍ لَا يَجُوزُ؛ فَإِنَّ مُوسَى ﷺ عَدَّ قَتْلَهُ القِبْطِيَّ الكَافِرَ ذَنْبًا وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ".
(٢) كَمَا فِي الحَدِيثِ «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ؛ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ». صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٤٥٣٠) عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا. صَحِيحُ الجَامِعِ (٦٦٦٦). قَالَ الصَّنْعَانِيُّ ﵀: "قَولُهُ: «وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»: أَنَّهُ إذَا أَمَّنَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا كَانَ أَمَانًا مِنْ جَمِيعِ المُسْلِمِينَ وَلَو كَانَ ذَلِكَ المُسْلِمُ امْرَأَةً، كَمَا فِي قِصَّةِ أُمِّ هَانِئٍ، وَيُشْتَرَطُ كَونُ المُؤْمِنِ مُكَلَّفًا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَمَانًا مِنَ الجَمِيعِ؛ فَلَا يَجُوزُ نَكْثُ ذَلِكَ". سُبُلُ السَّلَامِ (٢/ ٣٤٢).
[ ١٩٢ ]
البَغْي؛ فيَكُونُ المَقْصُودُ بِالمُفَارَقَةِ لِلجَمَاعَةِ مُفَارَقَةَ جَمَاعَةِ الأَبْدَانِ (^١).
- مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى نَسْخِ كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ القَتْلِ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا! وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَينِ:
١ - أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ النُّصُوصِ كُلِّهَا! لَا سِيَّمَا وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ مِنْ قُدَمَاءِ المُهَاجِرِينَ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ يَرْوِيهَا مَنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ كَأَبِي هُرَيرَةَ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمُعَاوِيَةَ ﵃.
٢ - أَنَّ النَّصَّ العَامَّ لَا ينْسَخُ النَّصَّ الخَاصَّ؛ وَلَو كَانَ العَامُّ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ -عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ-.
_________________
(١) قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا سَابِقًا فِي شَرْحِ الحَدِيثِ الثَّامِنِ الكَلَامُ عَنِ الطَّائِفَةِ المُمْتَنِعَةِ عَنِ التِزَامِ بَعْضِ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ؛ وَأَنَّهُم يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى التِزَامِهَا.
[ ١٩٣ ]
- تَنْبِيهٌ:
الَّذِي يُقِيمُ الحُدُودَ هُوَ الإِمَامُ أَو نَائِبُهُ.
قَالَ صَاحِبُ كِتَابِ (مَنَارُ السَّبِيلِ) (^١): " وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا الإِمَامُ أَو نَائِبُهُ، سَوَاءً كَانَ الحَدُّ للهِ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَا، أَو لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ القَذْفِ، لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الاجْتِهَادِ، وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ الحَيفُ؛ فَوَجَبَ تَفْوُيضُهُ إِلَيهِ، وَلِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُقِيمُ الحُدُودَ فِي حَيَاتِهِ، وَكَذَا خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَنَائِبُهُ كَهُوَ" (^٢).
قَالَ الشَّوكَانِيُّ ﵀عَنِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى أَقْوَالِهِم مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ-: " أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُقِيمُ شَيئًا مِنَ الحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ، إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ" (^٣).
"وَسُئِلَ شَيخُ الإِسْلَام ابْنُ تَيمِيَّةَ ﵀ عَنْ امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ بِزَوجٍ كَامِلٍ، وَلَهَا أَولَادٌ؛ فَتَعَلَّقَتْ بِشَخْصٍ مِنَ الأَطْرَافِ أَقَامَتْ مَعَهُ عَلَى الفُجُورِ! فَلَمَّا ظَهَرَ أَمْرُهَا سَعَتْ فِي مُفَارَقَةِ الزَّوجِ؛ فَهَلْ بَقِيَ لَهَا حَقٌّ عَلَى أَولَادِهَا بَعْدَ هَذَا الفِعْلِ؟ وَهَلْ عَلَيهِمْ إثْمٌ فِي قَطْعِهَا؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهَا قَتْلُهَا سِرًّا؟ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيرُهُ يَاثَمُ؟
فَأَجَابَ ﵀:
الحَمْدُ لِلَّهِ. الوَاجِبُ عَلَى أَولَادِهَا وَعَصَبَتِهَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ المُحَرَّمَاتِ، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ إِلَّا بِالحَبْسِ حَبَسُوهَا، وَإِنِ احْتَاجَتْ إلَى القَيدِ قَيَّدُوهَا، وَمَا يَنْبَغِي لِلْوَلَدِ أَنْ يَضْرِبَ أُمَّهُ! وَأَمَّا بِرُّهَا؛ فَلَيسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا بِرَّهَا، وَلَا يَجُوزَ لَهُمْ مُقَاطَعَتُهَا
_________________
(١) لِلشَّيخِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ضُوَيَّان؛ مِنْ عُلَمَاءِ الحَنَابِلَةِ النَّجْدِيِّينَ، (ت ١٣٥٣ هـ).
(٢) مَنَارُ السَّبِيلِ (٢/ ٣٦١).
(٣) نَيلُ الأَوطَارِ (٧/ ١٤٧).
[ ١٩٤ ]
بِحَيثُ تَتَمَكَّنُ بِذَلِكَ مِنَ السُّوءِ، بَلْ يَمْنَعُوهَا بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ، وَإِنِ احْتَاجَتْ إلَى رِزْقٍ وَكِسْوَةٍ رَزَقُوهَا وَكَسَوهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إقَامَةُ الحَدِّ عَلَيهَا بِقَتْلِ وَلَا غَيرِهِ، وَعَلَيهِمُ الإِثْمُ فِي ذَلِكَ" (^١).
_________________
(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣٤/ ١٧٧).
[ ١٩٥ ]
مَسَائِلُ عَلَى الحَدِيثِ:
- المَسْأَلَةُ الأُولَى: يُشْكِلُ حَدُّ الرَّجْمِ فِي حَقِّ الزَّانِي المُحْصَنِ مَعَ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى؛ شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١)؟
الجَوَابُ هُوَ مِنْ وَجْهَينِ:
١ - أَنَّ هَذَا نَفْسَهُ هُوَ مِنْ إِحْسَانِ القِتْلَةِ، فَالأَحْسَنُ هُوَ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَومٍ يُوقِنُونَ﴾ [المَائِدَة:٥٠].
٢ - أَنَّ هَذَا الحُسْنَ لَا يَكُونُ فَقَط بِاعْتِبَارِ صِفَةِ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَى المُعَاقَبِ؛ بَلْ وَأَيضًا يُعْتَبَرُ حَالُ النَّاسِ وَأَثَرُ ذَلِكَ فِي رَدْعِهِم عَنْ مِثْلِ صَنِيعِ المَحْدُودِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
_________________
(١) مُسْلِمٌ (١٩٥٥).
[ ١٩٦ ]
- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَدِ اسْتُشْكِلَ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ فِي السُّنَّةِ أُمُورٌ يُقْتَلُ بِهَا فَاعِلُهَا مِثْلُ: اللِّوَاطِ، وَمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَالسَّاحِرِ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَشَارِبِ الخَمْرِ فِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ، وَحَدِيثِ «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا» (^١)، وَحَدِيثِ «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ؛ فَدَمُهُ هَدْرٌ» (^٢)، وَالجَاسُوسِ المُسْلِمِ (^٣) إِذَا تَجَسَّسَ لِلكُفَّارِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالدَّاعِيَةِ إِلَى البِدْعَةِ، وَقِتَالِ الخَوَارِجِ!!
الجَوَابُ: إِنَّ هَذِهِ النُّصُوصَ كُلَّهَا يُمْكِنُ رَدُّهَا إِلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ فَقَتْلُ المُسْلِمِ لَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الذُّنُوبِ:
١ - تَرْكِ الدِّينِ: وَفِيهِ قِتَالُ الخَوَارِجِ وَالبُغَاةِ وَالسَّحَرَةِ.
٢ - إِرَاقَةِ الدَّمِ المُحَرَّمِ: وَيَشْمَلُ مَا يَقُومُ مَقَامُهُ مِنْ إِثَارَةِ الفِتَنِ المُؤَدِّيَةِ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ، كَتَفْرِيقِ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، وَشَقِّ العَصَا، وَالمُبَايَعَةِ لِإِمَامٍ ثَانٍ، وَدَلِّ الكُفَّارِ عَلَى عَورَاتِ المُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ شَهْرِ السِّلَاحِ لِطَلَبِ القَتْلِ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ الطَّرِيقِ، وَهُوَ مَظِنَّةٌ لِسَفْكِ الدِّمَاءِ المُحَرَّمَةِ (^٤)، وَكَذَلِكَ يَكُونُ شُرْبُ الخَمْرِ
_________________
(١) مُسْلِمٌ (١٨٥٣).
(٢) قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلِيُّ ﵀: "قَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوِيه: إِنَّمَا يُرِيدُ مَنْ شَهَرَ سِلَاحَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ حَتَّى اسْتَعْرَضَ النَّاسَ؛ فَقَدْ حَلَّ قَتْلُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَرُورِيَّةِ يَسْتَعْرِضُونَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَالذُّرِّيَّةَ". جَامِعُ العُلُومِ وَالحِكَمِ (١/ ٣٢٣).
(٣) عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ.
(٤) قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المَائِدَة:٣٢].
[ ١٩٧ ]
وَالإِصْرَارُ عَلَيهِ -فِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ- هُوَ مَظِنَّةُ سَفْكِ الدِّمَاءِ المُحَرَّمَةِ (^١).
٣ - انْتِهَاكِ الفَرْجِ المُحَرَّمِ: وَفِيهِ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ البَهِيمَةِ وَإِتْيَانُ المَحَارِمِ (^٢).
_________________
(١) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (١٨) عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا -فِي وَصْفِ أَثَرِ خَمْرٍ تُسَمَّى بِالنَّقِيعِ- «حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ -أَو إِنَّ أَحَدَهُمْ- لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيفِ!» قَالَ: وَفِي القَومِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
(٢) وَهُنَاكَ جَوَابٌ آخَرُ لِبَعْضِ هَذِهِ النُّصُوصِ؛ كَمِثْلِ أَنَّ الأَمْرَ بِالقِتَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ القَتْلُ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ الرَّدْعُ وَالمَنْعُ، كَقِتَالِ الخَوَارِجِ وَالطَّائِفَةِ المُمْتَنِعَةِ، وَعَلَيهِ حَدِيثُ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى» وَقَدْ سَبَقَ.
[ ١٩٨ ]