قَبْلَ الخَوضِ فِي الجَوَابِ عَنْ بَعْضِ الشُّبَهِ فِي هَذَا البَابِ لَا بُدَّ مِنْ تَاصِيلٍ مُهِمٍ هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ وُجُودِ بَعْضِ الأَدِلَّةِ وَالشُّبَهِ الَّتِي لَمْ يُمْكِنِ الجَوَابُ عَنْهَا؛ أَو لَمْ يُدْرَكْ جَوَابُهَا -وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَا مُسْتَدِلٌّ عَلَى جَوَازِ الابْتِدَاعِ-؛ فَمِثْلُ هَذِهِ الأَدِلَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصْرَفَ بِهَا دِلَالَةُ النُّصُوصِ العَامَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ قُرْآنِ وَسُنَّةٍ نَبَوِيَّةٍ! بَلْ لَا بُدَّ مِنَ التَّوفِيقِ مَعَهَا مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ؛ وَلَا نَضْرِبُ النُّصُوصَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ!
بَلْ لَو قُدِّرَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ النُّصُوصَ العَامَّةَ أَقْوَى فِي التَّرْجِيحِ لِأَنَّهَا إِمَّا قُرْآنٌ كَرِيمٌ، أَو سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ ثَابِتَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ أَو مَشْهُورَةٌ، وَفِي أَشْهَرِ كُتُبِ السُّنَّةِ، وَدِلَالَتُهَا أَقْوَى مِنْ حَيثُ العُمُومِ، كَخُطَبِ الحَاجَةِ الَّتِي يَكْثُرُ تِكْرَارُهَا دُونَ تَخْصِيصٍ مِنَ الشَّارِعِ، وَأَقْوَى أَيضًا مِنْ جِهَةِ الدِّلَالَةِ وَالتَّصْرِيحِ؛ كَالنُّصُوصِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى المَنْهَجِ السُّنِّيِّ بِعَامَّةٍ، وَأَيضًا النُّصُوصِ الَّتِي تُبَيِّنُ الخُرُوجَ مِنَ الخِلَافِ وَالفِتَنِ.
لِذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَوقِفُنَا ابْتِدَاءً هُوَ مُحَاوَلَةُ تَوفِيقِ الدَّلِيلِ -مَوضِعِ الاشْتِبَاهِ- مَعَ النُّصُوصِ العَامَّةِ؛ بِحَيثُ يُحْمَلُ عَلَى مَحْمَلٍ لَا يُصَادِمُ بِهِ عَامَّةَ النُّصُوصِ الأَصْلِ فِي هَذَا البَابِ! فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ؛ فَيُسْكَتُ عَنْهُ وَيُتَوَقَّفُ فِيهِ (^١) وَيُوكَلُ الأَمْرُ إِلَى عَالِمِهِ مِصْدَاقَ قَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَفَوقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يُوسُف: ٧٦].
_________________
(١) أَي: بِخُصُوصِ هَذَا الوَجْهِ مِنَ الاسْتِدْلَالِ، وَلَيسَ إِبْطَالَ مَعْنَى الحَدِيثِ مُطْلَقًا! وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّلِيلَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جِهَتَينِ: مُبَاشِرَةٍ؛ وَهِيَ دِلَالَةُ النَّصِّ بِالمُطَابَقَةِ، وَجِهَةٍ غَيرِ مُبَاشِرَةٍ: وَهِيَ بِالتَّضَمُّنِ وَاللُّزُومِ مِنْ مَفْهُومِ الحَدِيثِ.
[ ٩٩ ]
وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَجْعَلَ جَهْلَنَا بِتَوجِيهِهِ دَلِيلًا عَلَى نَقْضِ الأُصُولِ! بَلْ نَرُدُّ المُتَشَابِهَ إِلَى المُحْكَمِ (^١)، وَإِلَّا كُنَّا كَمَنْ يَبْنِي قَصْرًا فَيَهْدِمُ مِصْرًا! وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا البَابَ إِذَا فُتِحَ فَلَيسَ لَهُ ضَوَابِطُ تَحْصُرُهُ! لِأَنَّ مَجَالَ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْلِيَّينِ مَنُوطٌ بِالعَقْلِ؛ وَالعَقْلُ غَيرُ مَحْصُورٍ فِي شَخْصٍ دُونَ شَخْصٍ، وَلَا بِعَالِمٍ دُونَ عَالِمٍ، وَلَا بِمِلَّةٍ دُونَ مِلَّةٍ! وَمُحَصَّلُ ذَلِكَ ضَيَاعُ الدِّينِ مُطْلَقًا، وَأَيضًا ضَيَاعُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَذَلِكَ لِعَدِم الاهْتِمَامِ بِحِفْظِهَا وَالدِّفَاعِ عَنْهَا؛ حَيثُ جُعِلَتِ الشَّرِيعَةُ غَيرَ مَحْصُورَةٍ بِهَا أَصْلًا! بَلْ يُقَالُ: لِكُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ دِينُ يُلَائِمُهُ! وَيَحْصُلُ فِينَا كَمَا حَصَلَ مَعَ الأُمَمِ المَاضِيَةِ مِنَ التَّفَرُّقِ فِي دِينِهَا.
وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ حُذَيفَةَ -عِنْدَمَا كَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ- فَأَفْزَعَهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي القِرَاءَةِ؛ فَقَالَ حُذَيفَةُ لِعُثْمَانَ: " يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ اخْتِلَافَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى" (^٢).
_________________
(١) كَمَا فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشَيرٍ «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنْ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢)، وَمُسْلِمٌ (١٥٩٩).
(٢) صَحِيح البُخَارِيِّ (٤٩٨٧) (بَابُ جَمْعِ القُرْآنِ).
[ ١٠٠ ]
- أَمْثِلَةٌ عَلَى هَذَا التَّاصِيلِ:
١ - مِنْ جِهَةِ دِلَالَةِ القُرْآنِ:
- قَولُهُ تَعَالَى فِي نِسْبَةِ الابْتِدَاعِ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحَدِيد: ٢٧].
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَقَولُهُ: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ أَي ابْتَدَعَتْهَا أُمَّةُ النَّصَارَى، ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهِمْ﴾ أَي: مَا شَرَعْنَاهَا لَهُم؛ وَإِنَّمَا هُم التَزَمُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِم) (^١).
- قَولُهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ تَمَامِ الدِّينِ: ﴿اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ [المَائِدَة: ٣].
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّهُ، وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ" (^٢).
- قَولُهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللهُ﴾
[الشُّورَى: ٢١].
قَالَ الطَّبَرِيُّ ﵀: " يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَمْ لِهَؤُلْاَءِ المُشْرِكِينَ بِاللهِ شُرَكَاءُ فِي شِرْكِهِم وَضَلَالَتِهِم ﴿شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللهُ﴾ يَقُولُ: ابْتَدَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُبِحِ اللهُ لَهُم ابْتِدَاعَهُ" (^٣).
قَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾
[المَائِدَة: ٢].
_________________
(١) تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٨/ ٢٩).
(٢) تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٣/ ٢٦).
(٣) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (٢١/ ٥٢٢).
[ ١٠١ ]
قَالَ البَغَوِيُّ وَالخَازِنُ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي تَفْسِيرَيهِمَا: " ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ قِيلَ: الإِثْمُ: الكُفْرُ، وَالعُدْوَانُ: الظُّلْمُ، وَقِيلَ: الإِثْمُ: المَعْصِيَةُ، وَالعُدْوَانُ: البِدْعَةُ" (^١).
- قَولُهُ تَعَالَى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأَعْرَاف: ٣].
قَالَ الخَازِنُ ﵀: " وَالمَعْنَى: وَلَا تَتَوَلَّوا مِنْ دُونِهِ شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنِّ، فَيَامُرُوكُم بِعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَاتِّباعِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ الفَاسِدَةِ" (^٢).
٢ - مِنْ جِهَةِ دِلَالَةِ السُّنَّةِ:
- كَالحَدِيثِ الخَامِسِ مِنَ الأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَين مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَقَدْ سَبَقَ (^٣).
- وَكَحَدِيثِ العِرْبَاضِ مَرْفُوعًا «فَعَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ» (^٤).
- وَكَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ مَرْفُوعًا «وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً؛ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي» (^٥).
_________________
(١) تَفْسِيرُ البَغَوِيِّ (٢/ ٩)، تَفْسِيرُ الخَازِنِ (٢/ ٧).
(٢) تَفْسِيرُ الخَازِنِ (٢/ ١٨١).
(٣) مُسْلِمٌ (١٧١٨).
(٤) صَحِيحٌ. التِّرْمِذِيُّ (٢٦٧٦). صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٥٤٩).
(٥) حَسَنٌ. التِّرْمِذِيُّ (٢٦٤١). صَحِيحُ الجَامِعِ (٩٤٧٤).
[ ١٠٢ ]
- وَكَحَدِيثِ أَبي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا «تَرَكْتُ فيكُمْ شَيئَينِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتابَ اللهِ وسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوضَ» (^١).
- وَكَحَدِيثِ أَبي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَابَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٢).
- وَكَحَدِيثِ الذَّودِ عَنِ الحَوضِ، وَقَدْ سَبَقَ.
٣ - مِنْ جِهَةِ دِلَالَةِ النُّصُوصِ الَّتِي تُبَيِّنُ الخُرُوجَ مِنَ الخِلَافِ وَالفِتَنِ:
- كَمَا فِي الحَدِيثِ «يُوشِكُ أَنْ يَاتِيَ زَمَانٌ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا» وَشَبَّكَ بَينَ أَصَابِعِهِ. فَقَالُوا: وَكَيفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «تَاخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ» (^٣).
- وَكَحَدِيثِ حُذَيفَةَ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ وَالتَّمَسُّكِ بِجَمَاعَةِ المُؤْمِنِينَ وَإِمَامِهِم الَّذِي فِيهِ قَولُهُ ﷺ: «تَعْرِفُ مِنْهُم وَتُنْكِرُ»، وَقَدْ سَبَقَ.
_________________
(١) صَحِيحٌ. الحَاكِمُ (٣١٩). صَحِيحُ الجَامِعِ (٢٩٣٧). وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (٣٧٨٦) عَنْ جَابِرٍ عِوَضَ «وسُنَّتِي»: «وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيتِي». الصَّحِيحَةُ (١٧٦١).
(٢) البُخَارِيُّ (٧٢٨٠).
(٣) صَحِيحٌ. أَبُو دَاوُدَ (٤٣٤٢) عَنِ ابْنِ عمرو مَرْفُوعًا. صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (٢٧٤٤).
[ ١٠٣ ]
- جُمْلَةٌ مِنَ الشُّبَهِ وَجَوَابُهَا: