. ١رأفة الله ﷿ بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق، وكذا إطعام الطعام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذكره النبي ﷺ من القتل والذبح مجرد أمثلة.
. ٢الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعًا مؤكدًا..
٣أنك إذا قتلت شيئًا يباح قتله فأحسن القتلة، ولنضرب لهذا مثلًا: رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصاص، أو برضّ الرأس، أو بإسقائه السم، أو بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فنقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل: الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لايحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء.
يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يُفعل بالجاني كما فُعِل بالمقتول، ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رضّ رأس الجارية، فأمر النبي ﷺ أن يُرَضَّ رأسه بين حجرين (١) .
. ٤أن الله ﷿ له الأمر وإليه الحكم، لقوله: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ" وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية، وكتابة شرعية.
الكتابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لاتقع.
مثال الأول: قول الله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (الانبياء: ١٠٥) فهذه كتابة قدرية.
_________________
(١) أخرجه البخاري كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة، (٢٤١٣)، ومسلم - كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ثبوت القصاص في القتل وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، (١٦٧٢)، (١١٧)
[ ١٨٦ ]
ومثال الثاني: قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) (البقرة: الآية٢١٦) أي كتب كتابة شرعية.
وقوله: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: (وَهُوَ) يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة ﵃ لايمكن أن يكرهوا فريضة الله لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون.
وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله، أو أن يكره المحكوم به.
ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام) (البقرة: الآية١٨٣) أي كتب شرعًا.
. ٥أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله: إِنَّ الله كَتَبَ الإِحسَانَ عَلَى كِلِّ شَيء
. ٦حسن تعليم النبي ﷺ بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرّب المعاني في قوله: إِذَا قَتَلتُمْ.. إِذَا ذَبَحْتُمْ.
. ٧وجوب إحسان القِتلة، لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل.
وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل، وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني الثيّب.
. ٨أن نحسن الذبحة، بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لابد فيه من شروط:
(١) أهلية الذابح بأن يكون مسلمًا أو كتابيًا، فإن كان وثنيًا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدًّا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لاتحل ذبيحته لأنه ليس مسلمًا ولا كتابيًا.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟
[ ١٨٧ ]
فالجواب: قول الله ﷿: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (المائدة: الآية٥) قال ابن عباس ﵄: طعامهم: ما ذبحوه (١)، والكتابي: هو اليهودي أو النصراني
(٢) أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي: كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء لقول النبي ﷺ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ (٢) ومعنى: أَنْهَرَ الدَّمَ أي أساله. فلو أن إنسانًا ذبح بحجر له حد وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان:
السن، والظفر، علل النبي ﷺ هذا بقوله: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظِّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَة أي سكاكين الحبشة.
قوله: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ" أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لاتحلّ الذكاة بها، قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول، لأنه لو أراد النبي ﷺ أن يقتصر على السن لقال: أما السن فسن، لكن قال: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ" فالعلة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لاتحل التذكية بها.
والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يُذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن عظم المذكاة طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ تَجِدُونَهُ أَوفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًَا" (٣) .
_________________
(١) أخرجه البخاري كتاب: الذبائح والصيد، باب: أهل الكتاب، (٥٥٠٧) .
(٢) أخرجه البخاري كتاب: الشركة، باب: قسمة الغنم، (٢٤٨٨)، ومسلم - كتاب الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، (١٩٦٨)، (٢٠)
(٣) أخرجه مسلم كتاب: الصلاة، باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، (٤٥٠)، (١٥٠) .
[ ١٨٨ ]
قد يقول قائل: أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟
الجواب سهل: أولًا: نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم، نقول: هكذا قال النبي ﷺ، وعليك أن تؤمن بذلك، سواء رأيت أم لم ترَ.
ثانيًا: عالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي ﷺ عن الرجل الذي لم يصل الصبح أنه: بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ (١) .
إذًا يستثنى مما ينهر الدم كل عظم.
أما الظفر: فقد علل النبي ﷺ ذلك بأنه مُدى الحبشة، أي سكاكينها، ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية.
فإذا قال قائل: لو وجدنا سكاكين لايستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟
فالجواب: نعم.
فإذا قال قائل: كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ولا تقولون بعموم العلة هنا؟
فالجواب: أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدى يستلزم أن لاتقص ولا تقلم، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، لأنه ربما يحتاجها، فتبين الفرق.
وهذا تحذير من النبي ﷺ عن مشابهة الأعاجم، وعن اتخاذ الأظافر.
(٣) إنهار الدم أي إسالته، ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا انهال الدم بكثرة
_________________
(١) أخرجه البخاري كتاب: أبواب التهجد، باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، (١١٤٤)، ومسلم - كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، (٧٧٤)، (٢٠٥)
[ ١٨٩ ]
وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة.
والدليل على إنهار الدم قول النبي ﷺ: "مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فاشترط إنهار الدم".
هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء، لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء: الودجان - اثنان - والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟
فالجواب: قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي ﷺ نهى عن شريطة الشيطان (١)، وهي التي تذبح ولاتفرى أوداجها.
وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟
الجواب: لايشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلي النحر، أو من وسطها.
(٤) ذكر اسم الله عليها عند الذبح، لقول النبي ﷺ: مَا أَنهرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فإذا كان إنهار الدم شرطًا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنه لفِسْقُ) (الأنعام: الآية١٢١) فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمّ فالذبيحة حرام.
فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لايسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو
_________________
(١) أخرجه أبو داود كتاب: الضحايا، باب: في المبالغة في الذبح، (٢٨٢٦)، والإمام أحمد - ج١/ص ٢٨٩، (٢٦١٨) . والشريطة: قال الخطابي في "معالم السنن" ج٤/ص ٢٨١: إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك، ويحسن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه، وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.
[ ١٩٠ ]
صلى محدثًا ناسيًا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الأنعام: ١٢١) وأطلق بالنسبة للذابح.
فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهوًا أو نسيانًا أو عمدًا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: الآية٢٨٦) فقال الله: قد فعلت (١)؟
نقول: نحن لانؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي، ونقول: ليس عليه إثم، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟
فيقال له: لم يذكر اسم الله عليها، إذًا لا يأكل، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه.
فإن قال قائل: إذا قلتم إن هذه البعير التي تساوي ألف ريال بأنها حرام لمَّا نسي أن يسمي عليها فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس؟
فالجواب: نحن لم نُضع المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاعة، بل هو طاعة لله ﷿، ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا، فلو كان عند الرجل أربعين مليونًا فزكاته مليون، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمّ الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حلِّه ومَحلِّه
ثانيًا: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدًا، بل يمكن أن يسمي عشر مرات.
ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقطع؟.
فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سُرَّاقٌ، ولكننا نقول له: لو قطعت
_________________
(١) - أخرجه مسلم - كتاب: الإيمان، باب: أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق، (١٢٦)، (٢٠٠)
[ ١٩١ ]
سارقًا واحدًا لانتهى آلاف السرّاق.
فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا آية محكمة قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الأنعام: ١٢١)
يستثنى من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدورًا عليه من الحيوان، فالذي ليس مقدورًا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه، فلو ندّ لنا بعير - أي هرب - وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالًا لأنه غير مقدور عليه.
وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه للننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال.
ومن فوائد هذا الحديث:
١. -وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنىإحدادها: أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإن ذبح بشفرةكالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة.
وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟
الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي ﷺ أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (١)، أي تغطى.
ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحيانًا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفًا من الذبح وعجزوا عنها.
_________________
(١) سبق تخريجه صفحة (١٦٧)
[ ١٩٢ ]
٢وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح لها.
ويبقى النظر: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة، أو نمسك بها؟
فالجواب: نجعلها مطلقة ونضع الرِّجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغًا للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم.
وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها. فهذا تعذيب لها.
وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد، فنقول: ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت.
فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟
فالجواب: لايجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلامًا شديدًا لها، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا الإيلام، بل ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء.
. ٣إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله، أو ولده فليؤدب بإحسان؟
ولهذا قال النبي ﷺ في حجة الوداع: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًَا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَرْبًَا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (١) فنقول: حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولاتؤدّب بعنف. وبعض الناس يؤدّب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل اضرب ضربًا لاتسرف فيه.
_________________
(١) أخرجه مسلم كتاب: الحج، باب: حجة النبي ﷺ، (١٢١٨)، (١٤٧)
[ ١٩٣ ]
ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربًا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديبًا عاديًا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.
[ ١٩٤ ]