. ١وجوب الكفّ عما نهى عنه النبي ﷺ، لقوله: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ.
. ٢أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتّى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره، فمثلًا: نهانا عن الرّبا فيشمل قليله وكثيره.
. ٣أن الكفّ أهون من الفعل، لأن النبي ﷺ أمر في المنهيات أن تُجتنب كلّها، لأن الكفّ سهل.
فإن قال قائل: يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطرًا لم
_________________
(١) - أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، (٣٧٨)، ومسلم - كتاب: الصلاة، باب: ائتمام والمأموم بالإمام، (٤١١)، (٧٧) .
[ ١٣٥ ]
يجب الاجتناب؟
فالجواب عن هذا أن نقول: إذا وجدت الضرورة ارتفع التّحريم، فلا تحريم أصلًا، ولهذا كان من قواعد أصول الفقه: (لا محرم مع الضرورة، ولا واجب مع العجز) إذًا هذا الإيراد غير وارد.
فلو قال لنا قائل: (فاجتنبوه) عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة.
فنقول: لايشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم.
هل يجوز فعل المحرّم عند الضرورة أم لا؟
والجواب: أنه يجوز لقول الله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام: الآية١١٩) فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل منها، ومن اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة وهي: إذا غصّ بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة، وأما شرب الخمر للعطش فلا يجوز، قال أهل العلم: لأن الخمر لايزيد العطشان إلا عطشًا فلا تندفع به الضرورة.
وإذا اضطر شخص إلى محرّم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى: إذا حل له أكل الميتة فهل له أن يشبع، أو نقول له: اقتصر على ماتبقى به الحياة فقط؟
والجواب: ذكر بعض العلماء: أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط، ولا يشبع. والصحيح التفصيل في هذا: فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبًا فليس له أن يشبع إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجةللشبع، بل يكون بقدر ما تندفع به الضرورة.
* وما هي الضرورة إلى المحرّم؟
الضرورة إلى المحرم هي: أن لا يجد سوى هذا المحرّم، وأن تندفع به
[ ١٣٦ ]
الضرورة، وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرّم فلا ضرورة، وإذا كان لاتندفع به الضرورة فلا يحلّ.
- فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة.
- والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين:
أولًا: لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، وحينئذ لاضرورة.
ثانيًا: قد يتداوى به المريض ولايبرأ، وحينئذٍ لا تندفع الضرورة به، ولهذا قول العوام: إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صحّة له، وقد نص العلماء - ﵏ - على أنه يحرم التداوي بالمحرّم..
٤-أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعًا، لقوله: وَمَا أَمرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
فإن قال قائل: هل هذه الجملة تفيد التسهيل، أو التشديد، ونظيرها قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: الآية١٦)
فالجواب: لها وجهان: فقد يكون المعنى: لابد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وأن لا تتهاونوا مادمتم مستطيعين.
ويحتمل أن المعنى: لاوجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: الآية٢٨٦)
ولهذا لو أمرت إنسانًا بأمر وقال: لا أستطيع، وهو يستطيع لم يسقط عنه الأمر.
. ٥أن الإنسان له استطاعة وقدرة، لقوله: مَا استَطَعْتُمْ فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله، حتى الإنسان إذا حرّك يده عند الكلام، فيقولون تحريك اليد ليس باستطاعته، بل مجبر، ولا ريب أن
[ ١٣٧ ]
هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة.
. ٦أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع. ولهذا مثال: يجب علىالإنسان أن يصلي الفريضة قائمًا، فإذا لم يستطع صلى جالسًا.
وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائمًا لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، بمعنى: أن يبقى قائمًا دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول: اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أونقول: ابدأ الصلاة قائمًا وإذا تعبت اجلس؟
الجواب: هذا فيه تردد عندي، لأن النبي ﷺ حين أخذه اللحم كان يصلي في الليل جالسًا فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع (١) . وهذا يدلّ على أنك تقدم القعود أولًا ثم إذا قاربت الركوع فقم.
لكن يردّ على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدًا، فقعد، فإذا قارب الركوع قام.
والفريضة الأصل أن يصلّي قائمًا، فنقول: ابدأها قائمًا ثم إذا تعبت فاجلس، وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله، ثم تقدر عليه، فنقول: ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس، وهذا أقرب.
لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى، يصلي جالسًا فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنه يبدأ أولًا بالقيام ثم إذا تعب جلس، لكن مقتضى القواعد أنه يبدأ قائمًا فإذا تعب جلس.
. ٧لاينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول ﷺ أن يقول: هل هو واجب أم مستحبّ؟ لقوله: فَأْتُوا مِنْهُ مَا استَطَعْتُمْ ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر الله عزّ
_________________
(١) - أخرجه البخاري - كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، (٣٧٨)، ومسلم - كتاب: الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، (٤١١)، (٧٧) .
[ ١٣٨ ]
وجل ورسوله ﷺ.
لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره، لأنه إذا كان واجبًا فإنه يجب عليه التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة.
. ٨أن ما أمر به النبي ﷺ أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فُيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرًا أو نهيًا.
هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة، وإن لم يكن لها ذكر في القرآن مثل قول الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: الآية٨٠) ومثل قول الله تعالى: (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ) (الأعراف: الآية١٥٨)
فالقرآن دلّ على أن السنة شريعة يجب العمل بها، سواء ذكرت في القرآن أم لا.
. ٩أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولاسيّما في الأمور التي لايمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء الله وصفاته، وأحوال يوم القيامة، لاتكثر السؤال فيها فتهلك، وتكون متنطّعًا متعمّقًا.
وأما مايحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة. فإن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعدٌ لإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال.
. ١٠أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم.
. ١١التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة وأنهم عبيد من عباد الله، أكرمهم الله تعالى بالرسالة، وأن خاتمهم محمد رسول الله ﷺ أرسله إلى جميع الناس، وشريعته هي
[ ١٣٩ ]
دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله لايقبل من أحدٍ دينًا سواه، قال تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ) (آل عمران: الآية١٩) . والله الموفق.
[ ١٤٠ ]