حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا
_________________
(١) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَيْ صِفَتِهِ وَمَا يُجْزَى مِنْهُ.
(٢) ٧٥ - (مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ) هِشَامٌ: (وَكَانَ) عُرْوَةُ (لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحَ بُطُونَهُمَا) لِأَنَّ ظَهْرَ الْخُفِّ مَحَلٌّ لِوُجُوبِ الْمَسْحِ اتِّفَاقًا، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ اسْتِيعَابِهِمَا فَإِنْ مَسَحَ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَعَكْسُهُ يُعِيدُ أَبَدًا. «قَالَ عَلِيٌّ - ﵁ -: " لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ". وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: " «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَمْسَحُ ظَهْرَيِ الْخُفَّيْنِ» ".
[ ١ / ١٧٦ ]
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ
_________________
(١) ٧٦ - (مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ؟) أَيْ كَيْفَ صِفَتُهُ الْمُسْتَحَبَّةُ؟ (فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ) أَيِ الْيُسْرَى تَحْتَ الْخُفِّ لِلرِّجْلِ الْيُمْنَى (وَالْأُخْرَى) أَيِ الْيَدِ الْيُمْنَى (فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا) عَلَى جَمِيعِ الْخُفِّ حَتَّى اسْتَوْعَبَهُ، وَاخْتَلَفُوا هَلِ الرِّجْلُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ يَجْعَلُ الْيَدَ الْيُسْرَى فَوْقَهَا؟ (قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ) أَيْ فِعْلُهُ الْمَذْكُورُ (أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ) وَكَيْفَ مَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ إِذَا أَوْعَبَ.
[ ١ / ١٧٦ ]