حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ
_________________
(١) ٧٧
[ ١ / ١٧٦ ]
١٠ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ
مَصْدَرُ رَعَفَ، قَالَ الْمَجْدُ: كَنَصَرَ وَمَنَعَ وَكَرُمَ وَعَنِيَ وَسَمِعَ خَرَجَ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ رَعْفًا وَرُعَافًا كَغُرَابٍ، وَالرُّعَافُ أَيْضًا الدَّمُ بِعَيْنِهِ، وَيَقَعُ فِي نُسَخٍ سَقِيمَةٍ وَالْقَيْءُ وَلَا وُجُودَ لَهَا فِي النُّسَخِ الْعَتِيقَةِ الْمَقْرُوءَةِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهَا أَنَّهُ تُرْجِمَ لِشَيْءٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَكَانَ أَصْلُهَا هَامِشٌ فَأَدْخَلَهُ النَّاسِخُ جَهْلًا.
- (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا (انْصَرَفَ) مِنْ صَلَاتِهِ (فَتَوَضَّأَ) أَيْ غَسَلَ الدَّمَ (ثُمَّ رَجَعَ) إِلَى مُصَلَّاهُ (فَبَنَى) عَلَى مَا صَلَّى (وَلَمْ يَتَكَلَّمْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ إِذْ لَوْ تَكَلَّمَ بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ.
[ ١ / ١٧٧ ]
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى
_________________
(١) ٧٨ - (مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا. (فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ) عَنْهُ (ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى) لِأَنَّ وُضُوءَهُ لَمْ يَنْتَقِضْ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مُنَافٍ وَالرُّعَافُ لَيْسَ بِنَاقِضٍ.
[ ١ / ١٧٧ ]
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى
_________________
(١) ٧٩ - (مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ) بِتَحْتِيَّةٍ قَبْلَ الزَّايِ (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ) بِقَافٍ وَمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ ابْنِ أُسَامَةَ (اللِّيثِيِّ) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمْعٍ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى لَهُ الْجَمِيعُ، وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَلَهُ تِسْعُونَ سَنَةً. (أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -) لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَوْضِعٍ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَقِلَّ الْمَشْيُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ (فَأُتِيَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ (بِوَضُوءٍ)
[ ١ / ١٧٧ ]
بِالْفَتْحِ مَاءُ الْوُضُوءِ (فَتَوَضَّأَ) أَيْ غَسَلَ الدَّمَ (ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى) فَأَفَادَ فِعْلُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الرُّعَافَ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ لِغَسْلِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانٍ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى وَلِلْمَسْأَلَةِ قُيُودٌ فِي الْفُرُوعِ.
[ ١ / ١٧٨ ]