هذا الباب ختم به الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي ﵀ كتاب الطهارة من كتابه المحرر وذكر فيه هذا الباب باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان المحرمة.
[ ١٥٥ ]
١٤٢ - عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: " سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن الْخمر تتَّخذ خلا؟ فَقَالَ: لَا " رَوَاهُ مُسلم.
أورد فيه حديث أنس بن مالك ﵁ عن رسول الله -ﷺ- أنه سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: «لا» قال إنها لا تتخذ خلا والخمر هي ما خامر العقل وغطاه وقيل لها خمر لأنها تغطي العقل وتجعل الإنسان عندما يكون عنده عقل ويشربها فإنه يتحول من كونه عاقلا إلى كونه شبيها بالمجانين ومن أسوأ ما سمعت به فيما يتعلق ببيان قذارة الخمر وأن صاحبها أشبه ما يكون بالمجانين ما سمعته من شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه أنه قال: أن رجلا حصل له السكر فكان يبول في
يديه ويغسل وجهه يعني ببوله ويقول سبحان الذي أنزل من السماء ماء طهورا، وهذا يدل على قبح مثل هذا العمل وأن من أعطاه الله عقلا فإن عليه أن يحافظ على هذا العقل ولا يسعى لأن يكون من جملة المجانين وقد أعطاه الله العقل فيسعى لأن يكون مجنونا وجمهور العلماء على أن الخمر نجسة وذكره في هذا الباب على اعتبار أنها من الأشياء النجسة وذكر حديث أنس ﵁ أنه سأل قال تتخذ خلا؟ يعني معناه أنها تخلل بمعنى أن الخمر المسكرة يوضع فيها من الأشياء التي هي طيبة حتى تتحول من كونها مسكره أو غير مسكره فالنبي -ﷺ- قال: «لا» أنها لا تتخذ خلا ولا يعمل على تخليلها لكنها إذا تخللت بنفسها وتغيرت بنفسها فإن استعمالها صحيح لأنه زال عنها الإسكار وعلى هذا فإن الخمر نجسة وهي مما جاء كتاب الله ﷿ وسنة الرسول -ﷺ- في التحذير منها وفي تركها والابتعاد عنها.
[ ١٥٦ ]
١٤٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تنجسوا مَوْتَاكُم فَإِن الْمُسلم لَيْسَ بِنَجس حَيا وَلَا مَيتا " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ». وَقَالَ البُخَارِيّ: " وَقَالَ ابْن عَبَّاس: الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا ".
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «لا تنجسوا موتاكم» يعني لا تصفونهم بالنجاسة هذا معنى قوله: «لا تنجسوهم» يعني لا تصفونهم بالنجاسة أو تقولون أنهم أنجاس الذين هم الموتى فالمسلم طاهر حيا وميتا فلا يوصف بأنه نجس وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁ أنه كان مع النبي -ﷺ- فانخنس فسأله الرسول -ﷺ-، قال: إني كنت على جنابة فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة فقال -ﷺ-: «إن المؤمن لا ينجس» فهو طاهر حيا وميتا وتغسيله عندما يموت ليس للنجاسة وإنما لتطهيره وتنظيفه وكونه يكون على حالة حسنة هذا هو المقصود من تغسيله إذا مات وليس التغسيل من أجل أنه نجس وإنما هو طاهر فالمسلم طاهر حيا وميتا وأما الكافر فإن جسده إذا لم يكن عليه نجاسة فإنه يكون طاهرا، وصْف الله ﷿ للكفار أنهم نجَس يعني المقصود أن الإنسان إذا مسه فيكون مس نجاسة وأن عليه أن يغسل يعني هذا الذي حصل من مماسته لجسده فهو طاهر والنجاسة إنما هي النجاسة المعنوية وهي نجاسة كفر وأما الجسد إنه طاهر فالإنسان إذا وضع يده عليه لا يقال إنه وضع يده على نجاسة وأنه عليه أن يغسل هذه النجاسة إلا إذا عرف بأن عليه نجاسة وأن الإنسان لمس هذه النجاسة فإنه يغسل هذه النجاسة الطارئة إذًا قوله -ﷺ-: «لا
تنجسوا موتاكم» يعني لا تصفونهم بالنجاسة فالمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا يعني هو طاهر في حياته وطاهر في حال وفاته.
[ ١٥٧ ]
١٤٤ - وَعَن أنس " أَن النَّبِي ﷺ َ لما حلق رَأسه كَانَ أَبُو طَلْحَة أول من أَخذ من شعره " هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسلم وَلَفظه: " أَن النَّبِي ﷺ َ ناول الحالق شقة الْأَيْمن فحلقه، ثمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَة فَأعْطَاهُ إِيَّاه، ثمَّ نَاوَلَهُ الشق الْأَيْسَر فَقَالَ: احْلق فحلقه، فَأعْطَاهُ أَبَا طَلْحَة، فَقَالَ: اقسمه بَين النَّاس ".
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله -ﷺ- الذي فيه أنه حلق شعره وأعطاه أبا طلحة ﵁ ليوزع نصفه على الناس ونصفه أعطاه إياه والمصنف أورد هذا الحديث من أجل بيان أن الشعر طاهر وأن هذا هو المقصود من إيراده في هذا الباب والصحابة ﵃ لما أعطاه ليوزع بين الناس لأنهم كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوئه ويتبركون بعرقه ويتبركون بما مسَّه جسده -ﷺ- وحتى الثياب التي يلبسها يحرصون على تحصيلها أو على استعمالها كما جاء في قصة الرجل الذي أهدي إلى رسول الله -ﷺ- بردة فلبسها محتاجا إليها فرآها رجل عليه وقال: يا رسول الله اكسنيها فالرسول -ﷺ- دخل منزله وخلعها وأعطاها إياه فلامه الناس على ذلك وقالوا كيف تسأله وقد لبسها محتاجا إليه فقال: إني ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني يعني يريد أن يتبرك بهذه البردة التي مست جسد الرسول -ﷺ- وعلى هذا فإن هذا الحديث أورد لبيان طهارة الشعر وأن ما انفصل من الإنسان يعني من شعر فإنه يكون طاهرا سواء كان متصلا أو منفصلا.
[ ١٥٨ ]
١٤٥ - وَعَن أنس بن مَالك قَالَ: " لما كَانَ يَوْم خَيْبَر جاءَ جاءٍ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أكلت الْحمر، ثمَّ جاءَ جاءٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله أُفنيت الْحمر، فَأمر رَسُول الله ﷺ َ أَبَا طَلْحَة فَنَادَى: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر فَإِنَّهَا رِجْس - أَو نجس - قَالَ فأُكفئت الْقُدُور بِمَا فِيهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلَفظه لمُسلم. وَفِي " الصَّحِيح " فِي حَدِيث سَلمَة: " أَنهم أَخْبرُوهُ أَنهم يوقدون عَلَى لحم الْحمر الإنسية فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " أهريقوها واكسروها، فَقَالَ رجل: يَا رَسُول الله أَو نهريقها ونغسلها؟ قَالَ: أَو ذَاك ".
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحمر الأهلية وأنها نجسة وأنها محرمة وأن الرسول -ﷺ- أخبر بتحريمها وأن الناس لا يأكلونها ولا يستعملونها والحمر الأهلية والإنسية هي مقابلة للحمر الوحشية التي هي صيد والتي هي حلال فالرسول -ﷺ- في هذه الأحاديث بين أنها رجس وأنها نجس وأن الناس لا يأكلونها وأن ما أخبر به من أنهم وضعوها في القدور وأوقدوا عليها النار لهذا أمر بإكفائها وإراقتها والتخلص منها وأنها لا تؤكل فدل ذلك على أنها محرمة وأن تحريمها لنجاستها وقد بين ذلك رسول الله -ﷺ- في هذا الحديث الذي قال فيه فإنه ركس أو أنها نجس فهي محرمة لا يجوز أكلها سواء ذكيت أو لم تذكى لأن التذكية لما لا يجوز أكله يعتبر ميتة التذكية لا تُحِل الشيء الذي يتساوى فيه ميتته وتذكيته فإنها لا تحله وإنما هو حرام وهذه الأحاديث تدل على تحريم الحمر الأهلية وعلى نجاستها.
[ ١٥٩ ]
١٤٦ - وَعَن عَمْرو بن خَارِجَة قَالَ: " خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ بمنى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته وَهِي تَقْصَعُ بجرتها ولعابها يسيل بَين كَتِفي " - الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن خارجة ﵁ أنه كان الرسول -ﷺ- على ناقته في منى ويحدث الناس ويبين للناس أحكام حجهم قال وكان خطامها بيده وكان لعابها يسيل بين كتفيه هنا أورده من أجل طهارة اللعاب لأن الرسول -ﷺ- رآه وأقره ولم يقل اغسله فدل هذا على أن لعاب الناقة وكذلك لعاب ما يباح أكله كالبقر والغنم وكالصيد الظباء وغيرها أن لعابها طاهر بل قد جاء ما يدل على أن البول أنه يكون طاهرا فيما يتعلق بالنسبة للإبل ومثلها كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا لأن الرسول -ﷺ- لما جاء العرنيين واستوبؤا المدينة أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فهذا دل على طهارتها وكذلك أرواثها فإنها طاهرة يعني كل ما يؤكل لحمه فإن بوله وروثه طاهر فاللعاب من باب أولى اللعاب أسهل من البول وكل ما يحصل من مأكول اللحم سواء كان روثا أو بولا أو لعابا فإنه يكون طاهرا.
[ ١٦٠ ]
١٤٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " مر النَّبِي ﷺ َ بقبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير! أما أَحدهمَا فَكَانَ لَا يسْتَتر من الْبَوْل، وَأما الآخر فَكَانَ يمشي بالنميمة، ثمَّ أَخذ جَرِيدَة رطبَة فَشَقهَا نِصْفَيْنِ فغرز فِي كل قبر وَاحِدَة. قَالُوا يَا رَسُول الله لم فعلت هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّه يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ، وَقد رُوِيَ بِثَلَاثَة أَلْفَاظ: يسْتَتر، ويتنزه، ويستبرئ، فالأولان: مُتَّفق عَلَيْهِمَا، والأخير: انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ﵄ وأن الرسول -ﷺ- مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» يعني معنى كبير عندهما وأنهم يعتبرونه شيئا سهلا وهو كبير وعظيم فقال: «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وهذا محل الشاهد لأن فيه إزالة النجاسة وأنه يعذب بسبب عدم تنزهه من البول وعدم تحرزه من البول فبين -ﷺ- أنهما يعذبان وبين سبب العذاب أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من البول فدل هذا على التنزه من البول وأن التساهل فيه وأن حصوله من الإنسان أنه لا يستبرئ من البول أن هذا مما يكون سببا في العذاب في القبر والرسول -ﷺ- أخذ جريدة رطبة وشقها قطعتين ووضع على كل قبر قطعة وبين السبب قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» يعني في حال رطوبتهما يخفف عنهما وهذا الذي حصل خاص بالرسول -ﷺ- لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل بأن يأتي ويضع على القبور جرائد رطبة أو كذلك زهور أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز وهذا الذي حصل من رسول الله -ﷺ- خاص به لأنه عرف أن صاحب القبر يعذبان وعرف سبب العذاب فعمل هذا العمل وغيره لا يعلم قد يكون منعم وقد يكون معذب فلا يقال إن هذا يفعله الناس ويقتدي الناس بالرسول -ﷺ-
لأن الرسول -ﷺ- عرف المعذبين وعرف سبب العذاب وحصل هذا الشيء وقال لعله يخفف أما غيره فلا يعلم هل هو معذب أو غير معذب ولا يفعل شيئا الاحتياط يقول إن كان معذب فإن ذلك ينفعه لا الرسول -ﷺ- ما أرشد إلى أن الناس يفعلون هذا وإنما فعله ومعلوم أن ما يحصل منه -ﷺ- مما يختص به ومما يتميز به على غيره من أمته -ﷺ-.
[ ١٦١ ]
١٤٨ - وَعَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يغسل المنيّ ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة فِي ذَلِك الثَّوْب وَأَنا أنظر إِلَى أثر الْغسْل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
١٤٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن عَائِشَة: " لقد رَأَيْتنِي أفركه من ثوب رَسُول الله ﷺ َ فركًا فَيصَلي فِيهِ ".
١٥٠ - وَله أَيْضا عَنْهَا: " لقد رَأَيْتنِي وَإِنِّي لأحكه من ثوب رَسُول الله ﷺ َ يَابسا بظفري ".
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ﵂ في المني وطهارته وأنه طاهر وذكر فيه هذه الأحاديث الثلاثة عن عائشة ﵂ والأول أنه كان -ﷺ- يغسله وهذا يدل على أنه حصل منه الغسل ولعل ذلك في ما إذا كان رطبا فإنه يغسل والغسل ليس للنجاسة وإنما لإزالة الشيء الذي يستقذر فهو الآن ليس لنجاسته وإنما لإزالة هذا الشيء الذي لو بقي على الثياب فإنه يستقذره الناس والرواية الثانية والثالثة فيه أنها تحكه يعني حكا والثانية تفركه فركا وهذا فيما إذا كان يابس وهذا يدل على طهارته لأنه لو كان نجسا لاحتاج إلى الغسل ما يكفي فيه الفرك ويكفي فيه الحك وإنما يتعين غسل فلما حصل منها الفرك والحك يعني الشيء اليابس دل على أنه طاهر وأما الغسل الذي حصل فلا يعني ذلك لأنه للنجاسة وإنما لإزالة ذلك الأثر الذي النظر إليه لا يعجب الناس لا يعجب من رآه لأنها أشياء مستقذره يعني هذا هو الغسل من أجله لا من أجل النجاسة لأن الحك والفرك واضح الدلالة على أنه طاهر لأن الحك والفرك لا يطهر ما كان نجسا وإنما الذي … يطهر هو الغسل.
[ ١٦٢ ]
١٥١ - وَعَن أبي السَّمْح قَالَ: " كنت أخدم النَّبِي فَأتي بحسَن - أَو حُسين - فَبَال عَلَى صَدره ﷺ َ فَجئْت أغسله فَقَالَ: يُغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويُرش من بَوْل الْغُلَام " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ، وَقَالَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ: (لَا أعرف اسْم أبي السَّمْح هَذَا».
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي السمح ﵁ أنه كان عند النبي -ﷺ- فأتي بحسن أو حسين ﵄ فبال على صدره فجاء ليغسله فقال: «يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام» يعني أنه يكفي أن يرش رشا وأنه لا يحتاج إلى غسل جاء التخفيف فيما يتعلق بالغلام دون الجارية فالجارية يغسل من بولها والغلام ينضح من بوله فهذه من المسائل التي جاءت السنة في التفريق فيها بين الذكور والإناث وأن هناك أحكاما الأصل فيها التساوي في جميع الأحكام بين الرجال والنساء وما جاء نصوصا في التفريق بين الرجال والنساء فإنه يصار إليها إلى هذه النصوص المفرقة
وما عدا ذلك مما لم يكن فيه نص على التفريق فإنه يستوي فيه الرجال والنساء وهذا الحديث يدل على مسألة من المسائل الكثيرة التي فيها التفرقة بين الرجال والنساء في الأحكام وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة في الفائدة أربع مائة وثلاث وثمانين عشرين فرقا جاءت بها السنة عن رسول الله -ﷺ- في التفريق بين الرجال والنساء وذكرت أيضا أن السيوطي ذكر في كتابه الأشباه والنظائر أكثر من ثمانين موضعا في التفريق بين الرجال والنساء في كتابه الأشباه والنظائر وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في هذا الحديث واحدة من المسائل التي يفرق فيها بين الذكور والإناث.
[ ١٦٣ ]