الفصل الأول
٩٧٨ - عن معاوية بن الحكم، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرمإني القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه!! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم علي أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلي رسول الله ﷺ- فبأبي هو وأمي- ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فهو الله! ما كهرني، ولا ضربني، ولا
_________________
(١) قوله: «قوما شهدوا» أي أعني قوما، أو أذكر علي المدح. قوله: «فأولئك أسرع رجعة» سمي الفراغ من الصلاة رجعة علي طريق المشاكلة، ويكون استعارة، شبه المصلي الذاكر وفراغه بالمسافر الذي رجع إلي أهله، كما قيل: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر». باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح له الفصل الأول الحديث الأول عن معاوية قوله: «فرمإني القوم» أي أسرعوا في الالتفات إلي، ونفوذ البصر في، استعير من رمي السهم. قوله: «واثكل أمياه!» «مح»: الثكل فقدان المرأة ولدها، و«أمياه» بكسر الميم. قوله: «فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت». هكذا في الأصول علي ما ذكر في المتن، ولابد من تقدير جواب لما ومستدرك لكن؛ ليستقيم المعنى، فالتقدير: فلما رأيتهم يصمتونني غضبت وتغيرت، لكني سكت، ولم أعمل بمقتضي الغضب. وقوله: «فلما صلي» جواب قوله: «قال إن هذه الصلاة». وقوله: «فبأبي وأمي- إلي قوله- قال» معترضة بين لما وجوابه، والفاء فيه كما في «فاعلم» في قول الحماسي: ليس الجمال يمئزر فاعلم وإن رديت بردًا وقوله تعالي: «فلا تكن» في قوله تعالي: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدي لبني إسرائيل﴾ فإنه عطف «وجعلناه» علي «آتينا»، وأوقعها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد حققنا القول فيه من شرح التبيان. قوله: «كهرني» «فا» الكهر والقهر والنهي أخوات. «نه» يقال: كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس.
[ ٣ / ١٠٦٦ ]
شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ. قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم». قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال «كان نبي من الأنبياء يخط،
_________________
(١) قوله: «من كلام الناس» «قض»: أضاف الكلام إلي الناس ليخرج منه الدعاء والتسبيح فإنه لا يراد بها خطاب الناس وإفهامهم. «حس»: لا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل بطلت طلاته. وفيه أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها؛ لأنه ﷺ علمه كيفية الصلاة، ولم يأمره بإعادتها، وعليه أكثر العلماء التابعين، وبه قال الشافعي وذهب إليه ابن عباس، وابن الزبير، وزاد الأوزاعي وقال: إذا تكلم في الصلاة عامدًا لشيء من مصلحة الصلاة- مثل أن قام الإمام في محل القعود، فقال: اقعد أو جهر في موضوع السر فأخبره- لا يبطل صلاته. «مح»: من قال للعاطس: يرحمك الله، تبطل صلاته، لأنه خاطبه، ولو قال: يرحمه الله، فلا وهو كقولهم: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وفي قوله: «فجعلوا يضربون أيديهم علي أفخاذهم» دليل علي أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وفيه أن من حلف أن لا يتكلم فسبح، أو كبر، أو قرأ القرآن لا يحنث؛ لأنه ﷺ نفي عن الصلاة كلام الناس علي التأكيد، ثم جعلها نفس التسبيح والتكبير والقراءة، علي سبيل الحصر. قوله: «أو كما قال» أي مثل ما قاله من التسبيح والتهليل والدعاء. قوله: «حديث عهد بجاهلية» «مح»: الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم، والباء فيها متعلقة بـ «عهد». والفرق بن الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار الكوائن في المستقبل، ويدعى معرفة الأسرار. والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوها، ومن الكهنة من يزعم أن جنبًا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي إدارك الغيب بفهم أعطيه، وأمارات يستدل بها عليه. قوله: «يتطيرون» «نه»: الطيرة- بكسر الطاء وفتح الياء، وقد يسكن- هي التشأم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال: تطير طيرة، مثل تحيز حيزة، ولم تجيء من المصادر هكذا غيرهما. وأصله- فيما يقال- التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، ونهي عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع، أو دفع ضر. وقوله: «فلا يصدنهم» أي لا يمنعهم مما يتوجهون إليه من المقاصد، أو من سواء السبيل،
[ ٣ / ١٠٦٧ ]
فمن وافق خطه فذاك». رواه مسلم، قوله: لكني سكت، هكذا وجدت في «صحيح مسلم»، وكتاب «الحميدي»، وصحح في «جامع الأصول» بلفظه: كذا. فوق: لكني.
٩٧٩ - وعن عبد الله بن مسعود، قال كنا نسلم علي النبي ﷺ وهو في
_________________
(١) والصراط المستقيم ما يجدونه في صدورهم من الوهم والنهي وارد علي ما يتوهمونه ظاهرًا في الحقيقة، وهم منهيون عن مزاولة ما يوقعهم في الوهم في الصدر، كقوله تعالي: ﴿فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها﴾. قوله: «فذاك» «خط»: إنما قال ﷺ: «من وافق خطه فذاك» علي سبيل الزجر، ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي؛ لأن خط ذلك النبي كان معجزة له. «قض»: «كان النبي من الأنبياء يخط»، فيعرف بالقرينة ويعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط. قيل هو إدريس ﵇ «فمن وافق خطه» في الصورة والحالة وهي قوة الخطاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبين لها- «فذاك»، أي فذاك مصيب. والمشهور «خطه» بالنصب، فيكون الفاعل مضمرًا، وروى بالرفع فيكون المفعول محذوفًا. وأقول: إنما أبهم الأمر في هذه الصورة ولم يصرح بالنهي كما في الصورتين الأوليين لأنها نسبت إلي نبي من الأنبياء، وهما منسوبان إلي الجاهلية. «نه»: قال ابن عباس: «الخط هو ما يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلي الحازي، فيعطيه حلوانًا، فيقول: اقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي أرض رخوة، فيخط فيها خطوطًا بالعجلة؛ لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها علي مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل: ابني عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهما غلمة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة». قال صاحب النهاية: المشار إليه علم معروف، وللناس فيه تصإنيف كثيرة، وهو معمول به إلي الآن، ولهم فيها أوضاع، واصطلاح، وأسام، وأعمال كثيرة، ويستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرًا ما يصيبون فيه. الحازي- بالحاء المهملة والزاي المعجمة- الذي يحرز الأشياء ويقدرها بظنه، ويقال للمنجم الحازي؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره، والحازي أيضًا الكاهن. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود: قوله: «من عند النجاشي» هو- بفتح النون وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة- لقب ملك الحبشة، والذي أسلم وآمن بالنبي ﷺ هو أصحمة، وأسلم
[ ٣ / ١٠٦٨ ]
الصلاة، فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: «إن في الصلاة لشغلًا». متفق عليه.
٩٨٠ - وعن معيقيب، عن النبي ﷺ، في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ قال: «إن كنت فاعلًا فواحدة». متفق عليه.
٩٨١ - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله ﷺ عن الخصر في الصلاة. متفق عليه.
_________________
(١) ومات قبل الفتح، هجار جماعة من الصحابة إلي الحبشة من مكة، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلي المدينة رجعوا إليه، ومنهم عبد الله بن مسعود. «مظ»: كان الكلام في بدء الإسلام جائزًا في الصلاة، ثم حرم. «حس»: أكثر الفقهاء علي أنه لا يرد بلسانه، ولو رد بطلت صلاته، ويشير إليه بيده أو إصبعه، «خط»: رد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي ﷺ علي ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة، وبه قال جماعة من التابعين. قوله: «إن في الصلاة لشغلا» التنكير فيه يحتمل النوع، يعني إن شغل الصلاة قراءة القرآن، والتسبيح، والدعاء، لا الكلام. ويحتمل التعظيم، أي شغلا أي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالي، واستغراق في خدمته، فلا يصح الاشتغلا بالغير. الحديث الثالث عن معيقيب: قوله: «في الرجل أي في حق الرجل، أو في جواب الرجل، سأله أنه كان يسوي التراب حيث يسجد، أي إن كنت فاعلًا فافعله فعلة واحدة. الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁: قوله: «عن الخصر» قال ابن الأثير في جامع الأصول: هو أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها. وقيل: هو أن لا يقرأ سورة تامة. قال في الوجه الثاني: وفيه بعد؛ لأن الحديث مسوق في ذكر هيئة القيام في الصلاة، فما للقراءة مدخل. «تو»: فسر «الخصر» في هذا الحديث بوضع اليد علي الخاصرة، وهو صنيع اليهود. و«الخصر» لم يفسر علي هذا الوجه في شيء من كتب اللغة، ولم أطلع عليه إلي الآن، والحديث علي هذا الوجه أخرجه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن «الخنصر» يرد بمعنى الاختصار، وهو وضع اليد علي الخاصرة. وفي رواية أخرى له: «نهي أن يصلي الرجل مختصرًا» وكذا رواه مسلم، والدارمي، والترمذي، والنسائي. وفي رواية لأبي داود: «أنه نهي
[ ٣ / ١٠٦٩ ]
٩٨٢ - وعن عائشة، ﵂، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة. فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». متفق عليه.
_________________
(١) عن الاختصار في الصلاة» فتبين من ذلك أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر، ومن فسره باتخاذ المخصرة في الصلاة متوكئًا عليه، فقد خالف المشهور، وقد ذكر الكسائي في كتابه عن زياد أنه قال: صليت إلي جنب ابن عمر، فوضعت يدي علي خصري، فقال هكذا- ضربه بيده، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! ما رابك مني؟ قال: هذا الصلب، وإن رسول الله ﷺ نهانا عنه». قلت: قوله: «هذا الصلب» معناه كالصليب ومشابه له. وأقول: رد هذه الرواية علي مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله: لم يفسر علي هذا الوجه في شيء من كتاب اللغة، لا وجه له؛ لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف علي النقل والسماع، بل علي العلاقة المعتبرة، فكيف لا يكون هذا ونظائره موجودًا في كلامهم؟ وبيانه أن «الخصر» هو وسط الإنسان، والنهي لما ورد عليه علم أن دأب «الخصر» مما لا ينهي عنه، فتوجه النهي إلي ما يعترضه من الأوصاف والأفعال، كما يطلق العين واليد ويراد ما يصدر عنها، ولما اتفقت الروايات علي أن المراد وضع اليد علي الخاصرة وجب حمله عليه، وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلي الدرجة العليا؛ فإنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في النفي والنهي ينفون الذات؛ لتنتفي الصفة أو الحال بالطريق البرهإني. «الكشاف»: حال الشيء تابعة لذاته، وإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال، وذلك أقوى لنفي الحال وأبلغ. وذكره في تفسير قوله تعالي: ﴿كيف تكفرون بالله﴾. الحديث الخامس عن عائشة: قوله: «اختلاس» الاختلاس افتعال من الخلس، وهو السلب. «قض»: الخلس ما يؤخذ مكابرة. «مظ»: يعني من التفت في الصلاة يمينًا أو يسارًا، ولم يحول صدره عن القبلة- لم تبطل صلوته، ولكن يسلب كمال صلاته، وإن حوله بطلت. وأقول المعنى من التفت يمينًا وشمالًا ذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله تعالي: ﴿والذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان، تصويرًا لقبح تلك الفعلة، أو أن المصلي حينئذ مستغرق في مناجاة ربه، وأنه تعالي مقبل عليه، والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الفرصة عنه، فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. الحديث السادس عن أبي هريرة ﵁: قوله: «أو لتخطفن» «أو» هاهنا للتخيير
[ ٣ / ١٠٧٠ ]
٩٨٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلي السماء، أو لتخطفن أبصارهم». رواه مسلم.
٩٨٤ - وعن أبي قتادة، قال: رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص علي عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه.
_________________
(١) تهديدًا، مثلها في قوله تعالي: ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ أحد الأمرين: إما المقاتلة، أو الإسلام، لا ثالث لهما، وهو خبر في معنى الأمر، كما في قوله تعالي: ﴿لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا﴾ أي ليكون أحد الأمرين: إما إخراجكم، وإما عودكم في الكفر، والمعنى ليكون منكم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند الرفع من الله سبحانه وتعالي. «مح» قال القاضي عياض: اختلفوا في كراهة رفع البصر إلي السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه القاضي شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء في غير الصلاة، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد في الدعاء. الحديث السابع عن أبي قتادة قوله: «يؤم الناس» حال من المفعول؛ لأن رأيت بمعنى النظر لا العلم. قوله: «أمامه» هي ابنة زينب بنت رسول الله ﷺ «خط»: إسناد الإعادة والرفع إليه علي سبيل المجاز، فإنه ﷺ لم يتعمد عملها؛ لأنه يشغله عن صلاته، لكنها علي عادتها تتعلق به، وتجلس علي عاتقه، وهو لا يدفعها عن نفسه، وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجإنية، فكيف لا يشغله هذا؟ «حس»: في الحديث دلالة علي أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، وعلي أن ثياب الأطفال وأبدانهم علي الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة، وعلي أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وعلي أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لا تفسد الصلاة.
[ ٣ / ١٠٧١ ]
٩٨٥ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع؛ فإن الشيطان يدخل». رواه مسلم.
٩٨٦ - وفي رواية البخاري عن أبي هريرة، قال: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، ولا يقل: ها؛ فإنما ذلكم من الشيطان، يضحك منه».
٩٨٧ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته فأردت أن أربطه علي سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: (رب هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي)، فرددته خاسئًا. متفق عليه.
٩٨٨ - وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح، فإنما التصفيق للنساء».
وفي رواية: قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» متفق عليه.
_________________
(١) الحديث الثامن عن أبي سعيد: قوله: «إذا تثاءب» «قض» التثاؤب تفاعل من الثوباء- بالمد- وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمط وتمدد لكسل وامتلاء، وهي جالبة النوم الذي هو من حبائل الشيطان، فإنه به يدخل علي المصلي ويخرجه عن صلاته. فلذلك جعله سببًا لدخول الشيطان. والكظم المنع والإمساك. قوله: «ولا يقل: ها» بل يدفعه باليد للأمر بالكظم، وضحك الشيطان عبارة عن رضاه بتلك الفعلة، والضمير في «منه» راجع إلي المشار إليه بـ «ذا»، و«كم» بيان لخطاب الجماعة، وليس بضمير. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله قوله: «إن عفريتا» «مح»: العفريت العاتي المارد من الجن. «قض»: هو فعليت من العفر- بكسر العين وسكن الفاء- وهو الخبيث، ومعناه المبالغ في المرودة مع دهاء وخبث، والتفلت والإفلات واحد. وهو التخلص إلي الشيء فجاءة، والتمكين إقدار الغير علي الشيء، والسارية الأسطوانة. قوله: «دعوة أخي سليمان» «مظ»: يريد إني لو ربطته لم تستجب دعوة نبي من الأنبياء، فلذلك تركته. «مح»: قال القاضي عياض: وفيه دليل علي أن الجن موجودون، وأنه قد يراهم بعض الناس، وأما قوله تعالي: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ فمحمول علي
[ ٣ / ١٠٧٢ ]
الفصل الثاني
٩٨٩ - عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نسلم علي النبي ﷺ وهو في الصلاة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا، فلما رجعنا من أرض الحشبة، أتيته فوجدته يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد علي، حتى إذا قضى صلاته قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة» فرد علي السلام. [٩٨٩]
٩٩٠ - وقال: «إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك». رواه أبو داود. [٩٩٠]
٩٩١ - وعن ابن عمر، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه الترمذي. وفي رواية النسائي نحوه، وعوض: بلال؛ صهيب.
_________________
(١) الغالب، وكذا في شرح السنة. قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحإنية، فيحتمل أن يصور بصورة يمكن ربطه معها، لم يمنع من أن يعود إلي ما كان عليه. «شف»: في قوله: «فأردت أن أربطه» إلي آخره دلالة علي أن المصلي إذا خطر بباله ما ليس من أفعال الصلاة لا تبطل صلاته. قوله: «فرددته خاسئًا» «نه»: الخاسئ المبعد، يقال: خسأته فخسئ ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر. الحديث العاشر عن سهل بن سعد: قوله: «من نابه شيء» «غب»: النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى، ونابته نائبة أي حادثة من شأنها أن تنوب دائبًا، ثم كثرت حتى استعملت في كل إصابة تصيب الإنسان. والتصفيق ضرب إحدى اليدين علي الأخرى، فالمرأة تضر في الصلاة إن أصابها شيء بطن كفها اليمنى علي ظهر كفها اليسرى. الفصل الثاني الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود: قوله: «شأنك» «غب»: الشأن الحال، والأمر، والخطب، والجمع شيءون، ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور. الحديث الثاني والثالث عن رفاعة: قوله: «مباركًا فيه مباركًا عليه» الضمير في «فيه» راجع إلي الحمد، وكذا في «عليه» فعلي الأول البركة بمعنى الزائد من نفس الحمد، وعلي الثاني من الخارج، لتعديتها بعلي التي تتضمن معنى الإضافة، وتلك لا تكون إلا من الخارج. و«أيهم يصعد» الجملة سدت مسد مفعولي «ينظرون» المحذوف علي التعليم وقوله: «فلم يتكلم أحد»
[ ٣ / ١٠٧٣ ]
٩٩٢ - وعن رفاعة بن رافع، قال: صليت خلف رسول الله ﷺ، فعطست فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضي. فلما صلي رسول الله ﷺ، انصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟». فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية، فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة: أنا يا رسول الله! فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا، أيهم يصعد بها» رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [٩٩٢]
٩٩٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» رواه الترمذي. وفي أخرى له ولابن ماجه: «فليضع يده علي فيه». [٩٩٣]
٩٩٤ - وعن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلي المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في الصلاة» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي. [٩٩٤]
٩٩٥ - وعن أبي ذر، قال، قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الله ﷿ مقبلًا علي العبد وهو في صلاته مالم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والدارمي. [٩٩٥]
٩٩٦ - وعن أنس، أن النبي ﷺ: «يا أنس! اجعل بصرك حيث تسجد» رواه البيهقي في «سننه الكبير»، من طريق الحسن عن أنس يرفعه.
_________________
(١) مسبب عن قوله: «من المتكلم في الصلاة؟» فإن النبي ﷺ سألهم سؤال مستفهم فتوهموا أنه سؤال منكر؛ ظنا منهم أن هذا القول غير جائز في الصلاة، وكان ذلك سببا لعدم الإجابة هيبة وإجلالا، فلما زال التوهم في المرة الثالثة أجاب بقوله: «أنا»، فالفاء في «فقال» أيضًا مسبب. الحديث الرابع والخامس عن كعب: قوله: «فلا يشبكن بين أصابعه» لعل النهي عن إدخال الأصابع بعضها في بعض لما في ذلك من الإيماء إلي ملابسته الخصومات والخوض فيها، وحين ذكر رسول الله ﷺ الفتن شبك بين أصابعه، وقال: «اختلفوا وكانوا هكذا». الحديث السادس إلي الثامن عن أنس: قوله: «اجعل بصرك حيث تسجد» «مظ»: يستحب
[ ٣ / ١٠٧٤ ]
٩٩٧ - وعنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بني! إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لابد؛ ففي التطوع لا في الفريضة». رواه الترمذي [٩٩٧]
٩٩٨ - وعن ابن عباس، ﵄، قال: إن رسول الله ﷺ كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه الترمذي، والنسائي [٩٩٨].
_________________
(١) للمصلي أن ينظر في القيام إلي موضع سجوده، وفي الركوع إلي ظهر قدميه، وفي السجود إلي أنفه، وفي التشهد إلي حجره. قوله: «هلكة» «غب»: الهلاك علي ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود، كقوله تعالي: ﴿هلك عني سلطإنية﴾ وهلاك الشيء باستحالته وفساده، كقوله تعالي، ﴿ويهلك الحرث والنسل﴾، والثالث الموت، كقوله تعالي: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾. والهلكة في الحديث من القسم الثاني، لاستحالة كمال الصلاة بالالتفات، وهي الاختلاس المذكور في الحديث الخامس من الفصل الأول من الباب، وقد شرحناه في غاية اللطف فليتأمل. الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله تعالي عنه: قوله: «ولا يلوى» «غب»: اللي فتل الحبل، يقال: لويته ألويه ليا، ولوى رأسه وبرأسه، أماله، لعل هذا الالتفات صدر عنه ﷺ في التطوع؛ لما مر في الحديث السابق، فإن زوال الكمال من التطوع الذي هو تمهيد للفريضة أسهل وأهون. الحديث العاشر عن عدي: قوله: «رفعه» أي رفع جده الحديث إلي النبي ﷺ ولولا هذا القيد لأوهم قوله: «قال: العطاس» أن يكون من قول الصحابي، فيكون الحديث مرسلا موقوفًا. قوله: «العطاس» «قض»: أضاف هذه الأشياء إلي الشيطان لأنه يحبها ويرضاها، ويتوسل بها إلي ما يبتغيه من قطع الصلاة، والمنع من العبادة، ولأنها تغلب في غالب الأمر من شره الطعام الذي هو من أعمال الشيطان. وزاد «تو»: ومن ابتغاء الشيطان الحيلولة بين العبد وبين ما ندب إليه من الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالي، والاستغراق في لذة المناجاة- انتهي كلامه. وإنما فصل بقوله: «في الصلاة» بين الخصال الثلاثة لأن الأول مما لا يبطل الصلاة بخلاف الأخيرة.
[ ٣ / ١٠٧٥ ]
٩٩٩ - وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، رفعه، قال: «العطاس، والنعاس، والتثاؤب في الصلاة، والحيض، والقيء، والرعاف من الشيطان» رواه الترمذي [٩٩٩].
١٠٠٠ - وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني: يبكي [١٠٠٠].
١٠٠١ - وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلي الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه» رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والناسئي، وابن ماجه [١٠٠١].
١٠٠٢ - وعن أم سلمة، قالت: رأي النبي ﷺ غلامًا لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ. فقال: «يا أفلح ترب وجهك». رواه الترمذي [١٠٠٢].
_________________
(١) الحديث الحادي عشر قوله: «أزيز» أزيز المرجل صوت غليانه، ومنه الأز، وهو الإزعاج والتهييج والإغراء، قال الله سبحانه وتعالي: ﴿تؤزهم أزا﴾ وقيل: المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم علي رجل. وفيه دليل علي أن البكاء لا يبطل الصلاة. الحديث الثاني عشر عن أبي ذر رضي الله تعالي عنه: قوله: «فإن الرحمة تواجهه» علة للنهي، يعني لا يليق بالعاقل تلقى شكر تلك النعمة الخطيرة [بهذه الفعلة الحقيرة]. الحديث الثالث عشر عن أم سلمة: قوله: «نفخ» «مظ»: أي نفخ في الأرض ليزول عنها التراب فيسجد، فقال له: «ترب» أي الق وجهك بالتراب، فإنه أقرب إلي التذلل والخضوع.
[ ٣ / ١٠٧٦ ]
١٠٠٣ - وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» رواه في «شرح السنة» [١٠٠٣].
١٠٠٤ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وللنسائي معناه [١٠٠٤].
١٠٠٥ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي تطوعًا والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلي مصلاه. وذكرت أن الباب كان في القبلة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وروى النسائي نحوه [١٠٠٥].
١٠٠٦ - وعن طلق بن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة» رواه أبو داود، وروى الترمذي مع زيادة ونقصان [١٠٠٦].
_________________
(١) الحديث الرابع عشر عن ابن عمر: قوله: «الاختصار» «خط»: هو وضع اليد علي الخاصرة في الصلاة، وقد روى أن إبليس أهبط إلي الأرض كذلك. قوله: «راحة أهل النار» «قض»: أي يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار. وقيل: إنه من فعل اليهود في صلاتهم، وهم أهل النار. الحديث الخامس عشر، والسادس عشر عن عائشة ﵂: قوله: «يصلي تطوعًا» وفي هذا القيد إشارة إلي أن أمر التطوع أسهل كما سبق في الالتفات. «شف»: في قولها: «والباب كان في القبلة» قطع وهم من يتوهم أن فعل الفعل يستلزم ترك استقبال القبلة، ولعل
[ ٣ / ١٠٧٧ ]
١٠٠٧ - وعن عائشة، ﵂، أنها قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أحدث أحدكم في صلاته، فليأخذ بأنفه، ثم لينصرف». رواه أبو داود [١٠٠٧].
١٠٠٨ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جارت صلاته» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
الفصل الثالث
١٠٠٩ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ خرج إلي الصلاة، فلما كبر انصرف، وأومأ إليهم أن كما كنتم. ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر، فصلي بهم. فلما صلي قال: إني كنت جنبًا، فنسيت أن أغتسل» رواه أحمد [١٠٠٩].
_________________
(١) تلك الخطوات لم تكن متوالية؛ لأن الأفعال الكثيرة إذا تفاصلت ولم تكن علي ولاء لا تبطل الصلاة. «مظ»: وتشبه أن تكون تلك المشية لم تزد علي الخطوتين. الحديث السابع عشر، والثامن عشر عن عائشة ﵂: قوله: «فليأخذ بأنفه» «تو»: أره به ليخيل أنه مرعوف. هذا ليس من قبيل الكذب، بل من المعاريض في الفعل، ورخص له فيها، وهدى إليها لئلا يسول له الشيطان المضي استحياء من الناس. «شف»: وفيه نوع من الأدب، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس هذا من باب الرياء، وإنما هو من التجمل. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو،: قوله: «جازت صلاته» أي تمت وأجيزت. «نه»: أجاز يجيز إذا أمضاه وجعله جائزًا. «مظ»: هذا مذهب أبي حنيفة، وعند الشافعي بطلت صلاته؛ لأن التسليم عنده فرض. قوله: «قد اضطربوا» قال ابن الصلاح: المضطرب هو الذي يروي علي أوجه مختلفة متفاوتة، والاضطراب قد يكون في السند، أو المتن، أو من راو، أو من رواة، والمضطرب ضعيف لإشعاره بأنه لم يضبط. الفصل الثالث الحديث الأول عن أبي هريرة ﵁: قوله: «أن كما كنتم» أي كونوا كما كنتم،
[ ٣ / ١٠٧٨ ]
١٠١٠ - وروى مالك، عن عطاء بن يسار مرسلًا [١٠١٠].
١٠١١ - وعن جابر، قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله ﷺ فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي، أسجد عليها لشدة الحر. رواه أبو داود، وروى النسائي نحوه [١٠١١].
١٠١٢ - وعن أبي الدرداء، قال: قام رسول الله ﷺ يصلي، فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك»، ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» ثلاثًا، وبسط يده كنه يتناول شيئًا. فلما فرغ من الصلاة، قلنا: يا رسول الله! قد سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر، ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة» رواه مسلم.
١٠١٣ - وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر مر علي رجل وهو يصلي، فسلم عليه، فرد الرجل كلامًا، فرجع إليه عبد الله بن عمر، فقال له: إذا سلم علي أحدكم وهو يصلي، فلا يتكلم، وليشر بيده. رواه مالك [١٠١٣].
_________________
(١) و«أن» مفسرة؛ لأن في «أومأ» معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية، والجارة محذوفة، أي أشار إليهم بالكون علي حالهم. الحديث الثاني عن جابر: قوله: «فآخذ» أي فأخذت، فجاء بالمضارع لحكاية الحال الماضية، كقوله تعالي: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾. الحديث الثالث عن أبي الدرداء: قوله: «بشهاب» أي شعلة من النار، ومضى شرح هذا الحديث في الباب. الحديث الرابع ظاهر.
[ ٣ / ١٠٧٩ ]