الفصل الأول
١٤٧٧ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا فرع ولا عتيرة». قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة: في رجب. متفق عليه.
الفصل الثاني
١٤٧٨ - عن مخنف بن سليم، قال: كنا وقوفًا مع رسول الله ﷺ بعرفة، فسمعته يقول: «يأيها الناس! إن علي كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية». رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد، وقال: أبو داود: والعتيرة منسوخة. [١٤٧٨]
الفصل الثالث
١٤٧٩ - عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت بيوم
_________________
(١) باب العتيرة الفصل الأول الحديث الأول عن أبي هريرة: قوله: «لا فرع» أي لا فرع في الإسلام «فا»: قوله: «الفرع» والفرعة أول ولد تنتجه الناقة. «حس»: كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام، ثم نسخ ونهي عنه. قوله: «ولا عتيرة» «خط»: العتيرة في الحديث شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي بعترها أهل الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فيصب دمها علي رأسها. «نه»: كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ. «حس»: كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رجب. الفصل الثالث الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو: قوله: «عيدًا» منصوب بمضمر بفسره ما بعده، أي
[ ٤ / ١٣٠٩ ]
الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة». قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: «لا»، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقص من شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله» رواه أبو داود، والنسائي. [١٤٧٩]