- وجوب إنكار المنكر، وقد اختلف العلماء في حكمه، والصحيح أنه فرض كفاية، وهذا مذهب جماهير العلماء.
لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
قال ابن قدامة: في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال (ولتكن منكم) ولم يقل كونوا آمرين بالمعروف.
- وجوب المبادرة بتطهير المساجد من النجاسة لقوله (فلما قضى بوله )، ولأن النجاسة قد يخفى مكانها، وقد يصلَى عليها.
- فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، ولذلك جاء في رواية البخاري (فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)، وكان -ﷺ- إذا أرسل أحدًا يقول (يسروا ولا تعسروا).
[ ١ / ٣٤ ]
١٣ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
===
(الجراد) معروف، وسمي بذلك من الجرْد، لأنه لا ينزل على مكان إلا جردَه.
(وَالْحُوتُ) هو السمك، وقل: ما عظم منه.
(الْكَبِدُ) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز.
(الطِّحَالُ) بزنة كتاب، وهو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن.