وذهب إليه الحنفية والظاهرية.
لظاهر الحديث.
فالحديث فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم ولا صارف للتحريم.
القول الثاني: أنه مكروه.
وهو مذهب الجمهور.
قالوا: لأن الاغتسال في الماء الراكد لا ينجسه، لأن بدن الجنب كما هو معلوم طاهر لحديث أبي هريرة -﵁- قال (كنت جنبًا … فقال رسول الله -ﷺ-: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس).
والصحيح القول الأول لظاهر الحديث.