جاء في مسلم (أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الترمذي (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) وعند الدارقطني (إحداهن).
وأرجح هذه الروايات رواية (أولاهن)، لأمور:
أولًا: أنها أصح إسنادًا وأكثر رواة.
ثانيًا: أن الغسل بالتراب لو كانت هي الأخيرة لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها لإزالة التراب.
ثالثًا: تخريج أحد الشيخين لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض.
قال النووي: الأفضل أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى.
قال الشوكاني: وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى.
وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض.
وقال الشيخ محمد ﵀: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.
[ ١ / ٢٣ ]