قيل: إن ولوغ الكلب في غير الإناء لا يضر.
لأنه خص الولوغ في الإناء.
وقيل: يجب التسبيع فيه.
قالوا: إن ذِكر الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأن الكلب غالبًا ما يلغ في الإناء، وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يخصص الحكم.
بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني، وهذا القول هو الراجح.