نجس.
قال النووي: وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولكن بول الصغير يكفي فيه النضح.
لحديث الباب.
ولحديث (مر النبي -ﷺ- بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله …). متفق عليه
وسيأتي حديث (استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطني.