وذهب بعض العلماء إلى أن نجاسة الخنزير تغسل سبعًا كالكلب.
قالوا: لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. [المغني].
ولكن الصحيح أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور:
أولًا: لأن النص ورد في الكلب.
ثانيًا: ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في زمن النبي -ﷺ- ولم يرد إلحاقه.
قال النووي: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. [المجموع].
وقال ﵀: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا وهو قول الشافعي. [شرح مسلم].