قال ﵀: [وعن أبي واقد الليثي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) أخرجه أبو داود والترمذي] .
هذا الحديث ختام هذا الباب المبارك، وهو قوله ﷺ: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)، وفي بعض الروايات: (ما قطع من حي فهو ميت)، وفي رواية: (ما قطع من حي فهو كميتته)، وهذه أعم.
قوله: (ما قطع) أي: فصل، كفصل اليد، أو الرجل، أو الأذن، أو أي عضو انفصل من بهيمة فحكمه حكم ميتته، فإن كانت ميتتها حرامًا فهو حرام، وإن كانت حلالًا فهو حلال، فمثلًا: صياد السمك إذا أمسك طرف الحوت وقطع منه قطعة، ففلت، فهذا قطع من حي، لكنه حلال؛ لأن ميتة السمك حلال.
[ ٦ / ٨ ]