قال الله تعالى (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاع) (غافر: ١٨) وقال تعالى: (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (الحج: ٧١) .
وأما الأحاديثُ فمنها حديث أبي ذر ﵁ المتقدمُ في آخر باب المجاهدة.
٢٠٣- وعن جابر - ﵁ - أن رسول الله ﷺ قال: أتقوا الظلم فإن الظلم؛ ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" رواه مسلم.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف رحمه الله تعالى-: "باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم" يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين:
الأمر الأول: تحريم الظلم
والأمر الثاني: وجوب ردّ المظالم.
واعلم أن الظلم هو النقص، قال الله تعالى (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا) (الكهف: ٣٣)، يعني لم تنقص منه شيئًا، والنقص إما أن يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه. وحينئذٍ يدور الظلم على هذين الأمرين، إما ترك واجب، وإما فعل محرم.
[ ٢ / ٤٨٤ ]
والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله ﷿، وظلم يتعلق بحق العباد، فاعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به، فإن النبي صلى الله عليه وسمل سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: " أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ويليه الظلم في الكبائر، ثم الظلم في الصغائر.
أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء، بينها النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع، فقال: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" الظلم في النفس هو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على غيره، بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك، والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان محرم، وإما بان يمتنع من واجب عليه، وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره.
وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا، واللواط، والقذف، وما أشبه ذلك.
وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره أما الله تعالى قال الله تعالى (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ) أي أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميمًا إي صديقًا ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعًا يشفع له
[ ٢ / ٤٨٥ ]
فيُطاع؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه، فالظالم لن يجد من ينصره يوم القيامة، وقال تعالى (وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (البقرة: ٢٧٠)، يعني لا يجدون انصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله ﷾ في ذلك اليوم.
ثم ذكر المؤلف -﵀ - حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - أن النبي ﷺ " قال: "اتقوا الظلم" اتقوا: يعني احذروا، والظلم هو كما سبق يكون في حق الله، ويكون في حق العباد، فقوله ﷺ: " اتقوا الظلم " أي: لا تظلموا أحدًا، لا أنفسكم ولا أنفسكم ولا يغركم، " فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نوارًا فما له من نور، والإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر إسلامه، ولكن إن كان ظالمًا فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم، لقوله ﷺ: " اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة".
ومن الظلم: مطل الغني يعني أن لا يوفى الإنسان ما عليه وهو غني به لقوله ﷺ: " مطل الغني ظُلم " وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس، يأتي عليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول: غدًا، فيأتيه من غدٍ فيقول: بعد غدٍ وهكذا، فإن هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامة على صاحبه.
[ ٢ / ٤٨٦ ]
" وأتقوا الشحَّ" الحرص على المال" فإنه أهلك من كان قبلكم" لأن الحرص على المال- نسأل الله السلامة- يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان، من حلال أو حرام؛ بل قال النبي ﵊: " حملهم" إي حمل من كان قبلنا" على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم" يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء، كما هو الواقع عند أهل الشحّ، يقطعون الطريق على المسلمين، ويقتلون الرجل، ويأخذون متاعه، ويأخذون بعيره، وكذلك أيضًا يعتدون على الناس في داخل البلاد، يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم، فيأخذون المال بالقوة والغلبة.
فحذّر النبي ﷺ من أمرين: من الظلم ومن الشحّ. فالظلم هو الاعتداء على الغير، والشح هو الطمع فيما عند الغير. فكل ذلك محرم، ولهاذ قال الله تعالى في كتابه: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر: ٩)، فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له. المفلح من وقاه الله شحّ نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها.
* * *
٢٠٤- وعن أبي هريرة ﵁ - أن رسول الله ﷺ قال: " لتؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" رواه مسلم.
[ ٢ / ٤٨٧ ]
[الشَّرْحُ]
في هذا الحديث أقسم النبي ﷺ وهو الصادق المصدق بغير قسم. أقسم أن الحقوق ستؤدى على أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حقٌ، الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
الجلحاء: التي ليس لها قرن.
والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها اقرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر، فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين، واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لكن الله ﷿ حكم عدل، أراد أن يُري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم!!
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك، وتحشر الدوابّ، وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة، قال الله تعالى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم) (الأنعام: ٣٨)، أمم كثيرة، أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيّات وهكذا (إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (الأنعام: ٣٨) .
وكل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)، وقال تعالى: (وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) (التكوير: ٤-٥)، يحشر يوم القيامة كل شيء، يقضى الله تعالى بينهم بحكمه وعدله، وهو السميع
[ ٢ / ٤٨٨ ]
العليم، يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الآدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن، والجن قد يعتدون على الإنس، فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، من عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي ﷺ نهى أن نستنجي بالعظام وقال: " إنها زاد إخوانكم من الجن " الجن يجدون العظام، فإذا استجمر أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم، ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها.
على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من حسنات الظالم إلا إذا نفدت حسناته؛ فيؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. قال النبي ﵊: " من تعدون المفلس فيكم" - أي الذي ليس عنده شيء- قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: " المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه، ثم طرح في النار ".
لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا، فدعا على الظالم بقدر مظلمته، واستجاب الله دعاءه فيه، فقد
[ ٢ / ٤٨٩ ]
اقتص لنفسه قبل أن يموت، لأن النبي ﷺ قال لمعاذ: " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب "
فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتصّ منه في الدنيا، أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعفف عنه فإنه يتقصّ له منه يوم القيامة، والله المستعان.
* * *
٢٠٥- وعن ابن عمر﵄- قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي ﷺ بين أظهرنا، ولا ندري ما حجةُ الوداع، حتى حمد الله رسول الله ﷺ، وأثني عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال: " ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمتهُ: أنذرهُ نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كان عينه عنبةٌ طافيةٌ. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت؟ " قالوا: نعم، قال: " اللهم أشهد - ثلاثًا - ويلكم، أو ويحكم، انظروا: لا ترجعُوا: بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعضٍ" رواه البخاري. وروى مسلم بعضه.
[ ٢ / ٤٩٠ ]
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيما نقله عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كنا نقول والنبي ﷺ حي: ما حجة الوداع، ولا ندري ما حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي ﷺ في السنة العاشرة من الهجرة، وودعّ الناس فيها وقال: " لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا " ولم يحجّ النبيُّ ﷺ بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط، وقد ذُكر أنه حجّ قبل الهجرة مرتين، ولكن الظاهر- والله أعمل - أنه حج أكثر؛ لأنه كان هناك في مكة، وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله ﷿ فيبعد أنه يخرج ولا يحجّ، وعلى كل حال الذي همنا أنه ﷺ حجّ في آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة، ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف، وغزا ثقيفًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة، ثم رجع بعد هذا ونزل في الجعرانة، وأتي بعمرة ليلًا، ولم يطلع عليه كثير من الناس، ثم عاد إلى المدينة. هذا في السنة الثامنة.
وفي السنة التاسعة كانت الوفود تردُ إلى النبي ﷺ من كل ناحية، فبقي في المدينة، ليتلقى الوفود، حتى لا يثقل عليهم بطلبه، حتى إذا جاء
[ ٢ / ٤٩١ ]
الوفود إلى المدينة وجدوا النبي صلي ﷺ ولم يتعبوا في طلبه ويحلقونه يمينًا وشمالًا، فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه.
ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حجَّ مع المسلمين المشركون؛ لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة، ثم منعوا من دخول مكة، وانزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: ٢٨)، وأذن مؤذن رسول الله ﷺ بأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وكان أمير الناس في تكل الحجة- أعني حجة سنة تسع- أبا بكر ﵁- ثم أردفه النبي ﷺ بعلي بن أبي طالب، وأعلن النبي ﷺ أنه سيحج، وقدم المدينة بشرٌ كثير يقدّرون بنحو مائة ألف، والمسلمون كلهم مائه وأربعة وعشرون ألفًا، أي لم يتخلف عن المسلمين إلا القليل، فحجوا مع النبي ﷺ هذه الحجة التي سميت" حجة الوداع"؛ لأن النبي ﷺ ودّع الناس فيها بقوله: " لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" فصار الأمر كذلك، فإنه تُوفي بعد رجوعه من المدينة في ربيع الأول، أي بعد حجه. فمضي محرم وصفر وأثنا عشر يومًا من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه.
كان ﷺ في حجة الوداع يخطب الناس. فخطبهم في عرفة، وخطبهم في منى، فذكر المسيح الدجال، وعظّم من شأنه، وحذر منه تحذيرًا بالغًا، وفعل ذلك أيضًا في المدينة، ذكر الدجال وحذر منه، وبالغ في شأنه، حتى قال الصحابة: كنا نظنُّ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل، من شدة قول النبي ﷺ فيه، ثم أخبر ﵊ أنه ما من نبي إلا
[ ٢ / ٤٩٢ ]
أنذره قومه، فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال، يخوفونهم ويعظمون شأنه عندهم.
وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في آخر الدنيا، من أجل الاهتمام به، وبيان خطورته، وأن جميع الملل تحذر منه، لأن هذا الدجال- وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله- يأتي إلى الناس، يدعوهم إلى أن يعبدوه، ويقول: أنا ربكم، وإن شئتم أريتكم أني ربكم، فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتُمطر، ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي فتنبت، أما إذا عصوا أمر الأرض فأمحلت، والسماء فقحطت، وأصبح الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيم، لاسيما في البادية التي لا يتعرف إلا الماء والمرعى، فيتبعه أناسٌ كثيرون إى من عصم الله.
ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب.
منها: أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك. ف. ر.) يقرؤها المؤمن فقط وإن كان لا يعرف القراءة، ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه الكتابة ليست كتابة عادية، إنما هي كتابة إلهية من الله ﷿.
ومن علاماته: أنه أعور العين اليمنى: والرب ﷿ ليس بأعور، الرب ﷿ كامل الصفات، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما هذا فإنه أعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وهذه علامة حسية واضحة
[ ٢ / ٤٩٣ ]
كل يعرفها.
فإن قال قائل: إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتتن الناس به؟
نقول: إن الله قال في كتابه: (وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) (يونس: ١٠١)، الذين أضلهم الله لا تنفعهم علامات الضلال تحذيرًا، ولا علامات الهدى تبشيرًا، ولا يستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة.
ثم بين الرسول ﷺ أن هذه العلامات لا تخفى على أحد، وبين في حديث آخر أنه إن خرج والنبي ﷺ فيهم فهو حجيجه دونهم، يحجه النبي ﷺ ويكشف زيغه وضلاله قال: " وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجُ نفسه، والله خليفتي على كلّ مسلم " فوكّل الله ﷿.
فالحاصل أن الرسول ﵊ حذر من الدجال تحذيرًا بالغًا، وأخبر أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان، ويبقى في الأرض أربعين يومًا فقط، ولكن اليوم الأول كسنة " اثنا عشر شهرًا"
تبقى الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه الفترة الطويلة، وتبقى غائبة ليلًا ستة اشهر، هذا أول يوم. واليوم الثاني كشهر، والثالث كجمعة، وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام، ولما حدث النبي ﷺ الصحابة بهذا الحديث، لم يستشكلوا كيف تبقى الشمس سنة كاملة لا تدور على الأرض، وهي تدور عليها في كل أربع
[ ٢ / ٤٩٤ ]
وعشرين ساعة، فقدرة الله فوق ذلك، والله على شيء قدير.
والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ لأنهم يعلمون قدرة الله ﷿، لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم، وهي الأمور الشرعية، فلما حدثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا رسول الله اليوم الذي كسنة. هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: " لا، اقدروا له قدره" يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا.
فمثلًا إذا طلع الصبح نصلى الصبح، وإذا مضى الوقت ما بين الصبح والزوال صلينا الظهر، حتى لو كانت الشمس في أول المشرق، وهي تكون أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة، فيقدرون له قدره، إذًا نصلي في اليوم الأول صلاة سنة، والصيام نصوم شهرًا، ونقدر للصوم، والزكاة كذلك، وهذا ربما يلغز بها فيقال: " مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه الزكاة".
كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، والرابع تعود الأيام كما هي، وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض، أناسٌ تغيب عنهم الشمس ستة أشهر، لولا هذا الحديث لأشكل على الناس، كيف يصلي هؤلاء، وكيف يصومون، لكن الآن نطبّق هذا الحديث على حال هؤلاء فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون للصلاة وقتها، كما أرشد النبي ﷺ الصحابة في أيام الدجال.
* * *
[ ٢ / ٤٩٥ ]
٢٠٦- وعن عائشة ﵂ - أن رسول الله ﷺ قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه ُمن سبع أرضين" متفق عليه.
٥/٢٠٧- وعن أبي موسى - ﵁ - قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الله ليملي للظالم فإذا أخذهُ لم يفلتهُ ثم قرأ: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَة) (هود: ١٠٢) متفق عليه.
[الشَّرْحُ]
نقل المؤلف﵀ - عن عائشة - ﵂ - أن النبي ﷺ قال: "من ظلم من الأرض قيد شبر طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين" هذا الحديث يتناول نوعًا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأرضي. وظلم الأراضى من أكبر الكبائر؛ لأن النبي ﷺ " لعن من غير منار الأرض".
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من " المنور" وهو العلامة، فإذا غير إنسان من هذه الأرض، بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض إلى أرض غيره، فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسل م.
واللعنة: الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وثمة عقوبة أخرى، وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قيد
[ ٢ / ٤٩٦ ]
شبر طُوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع، كما جاءت به السنة صريحًا، وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (الطلاق: ١٢)، ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة، السماء أكبر بكثير من الأرض، وأوسع، وأعظم. قال الله تعالى (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍَ) (الذريات: ٤٧) أي بقوة، وقال تعالى (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا) (النبأ: ١٢) أي قوية.
فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم القيامة، أي يجعل له طوقًا في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزي به يوم القيامة، ويتعب به. وقوله: " قيد شبر من الأرض" ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طُوقه أيضًا، لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني ولو كان شيئًا قليلًا قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك، يعني لو فرض أن لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك، فاراد جارك أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويمر من تحت أرضك، فليس له الحق في ذلك؛ لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى ألأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفًا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان
[ ٢ / ٤٩٧ ]
له من فوق ومن تحت، لا أحد عليه يتجرأ.
قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة، فامتدت أغصانها إلى أرضك، وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع، إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع للقرار.
أما حديث أبي موسى الأشعري﵁ - فقد قال النبي ﷺ: " إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته" يملي له: يعني يُمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله، فلا يعالجه العقوبة، وهذا من البلاء نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. فمن الاستدراج أن يملى للإنسان في ظلمه، فلا يعاق له سريعًا حتى تتكدس عليه المظالم، فإذا أخذه الله لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قرأ النبي ﷺ: (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (هود: ١٠٢) .
فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عادلًا، فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمًا، ازدادت عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة، حتى إذا أخذه الله لم يفلته، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا، إنه جواد كريم.
* * *
[ ٢ / ٤٩٨ ]
٢٠٨-وعن معاذ - ﵁- قال: بعثنى رسول الله ﷺ فقال: " إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعُوا لذلك، فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةٍ فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" متفق عليه.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله من حديث معاذ بن جبل﵁ - قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة، بعثه ﷺ إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب، وقال له: " إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب" أخبره بحالهم لكي يكون مستعدًا لهم؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من الحجة أكثر وأقوى مما عنده للمشرك؛ لأن المشرك جاهل، والذي أوتي الكتاب عنده علم، وأيضًا أعلمه بحالهم، لينزلهم منزلتهم، فيجادلهم بالتي هي أحسن.
ثم وجّهه ﵊ إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد والرسالة، قال له: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق الله ﷾، فهو
[ ٢ / ٤٩٩ ]
المستحق للعبادة، وما عداه فلا يستحق للعبادة، بل عبادته باطلة، كما قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (لقمان: ٣٠) .
" وأني رسول الله "، يعني مرسلهُ الذي أرسله إلى الإنس والجن، وختم به الرسالات، فيمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار.
ثم قال له: " فإن هم أجابوك لذلك" يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله " فاعلهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة" وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، لا يجب شيء من الصلوات اليومية إ لا هذه الخمس، فالسنن الرواتب ليست بواجبة، والوتر ليس بواجب، وصلاة الضحى ليست بواجبة، وأما صلاة العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهما، وذلك أمر عارض له سببٌ يختص به.
ثم قال له: " فن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُ في فقرائهم" وهذه هي الزكاة، الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. الغني هنا من يملك نصابًا زكويًا، وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير، بل من يملك نصابًا فهو الغني، ولو لم يكن عنده إلا نصابٌ واحد، فإنه غني. وقوله: " تردٌ في فقرائهم" أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم صدقات أهل البلد.
ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة، وفي بلادهم من
[ ٢ / ٥٠٠ ]
هو محتاج، فإن ذلك حرامٌ عليهم، لأن النبي ﷺ قال: " تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ إلى فقرائهم" ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال الذي عندك، ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء، ما تكون أنت السبب فيه، ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون، ربما يعتدون عليك، ويفسدون أموالك، ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره.
ثم قال له ﷺ" فإن هم أطاعوا لذلك" يعني انقادوا ووافقوا، " فإياك وكرائم أموالهم" يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط ولا تظلم ولا تُظلم " واتق دعوة المظلوم" يعني انك إذا أخذت من نفائس أموالهم، فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم" فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" تصعد إلى الله تعالى، ويستجيبها، هذا هو الشاهد من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه، أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم.
ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب، ومنها ما يتعلق بغيره، فينبغي أن يعلم أولًا أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية من الألفاظ، مما دلت عليه منطوقًا ومفهومًا وإشارة. والله ﷾ يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتابه وسنة رسوله ﷺ. ولهذا لما سأل أبو جُحيفة على بن أبي طالب ﵁: هل عهد إليكم رسولُ اله ﷺ شيئًا؟ قال: لا؟ إلا
[ ٢ / ٥٠١ ]
فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة، وبين له ما في تلك الصحيفة فقال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلمٌ بكافر" الشاهد قوله: " إلا فهما يؤتيه من شاء في كتاب الله ".
فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة، أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد المعين، فاستنباط الأحكام منها بمنزلة الرجل يردُ على الماء فيستقي منه في إنائه فمقلّ ومستكثر.
وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل ﵁ بماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسمل إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها:
اولًا: وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهاذ من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان، كل مكان يحتاج إلي الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله ﷿؛ لأن هذا دأب النبي ﷺ وهديه أن يبعث الرسل يدعون إلى الله ﷿.
ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه، حتى يتأهب لهم، وينزلهم منازلهم، لئلا يأتيهم على غرة، فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على الداعي أن يكون على أُهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون، حتى لا يأتيه الأمر على غلة، فيعجز وينقطع، وحينئذٍ يكون في ذلك ضررٌ على الدعوة.
ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا
[ ٢ / ٥٠٢ ]
رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلًا إذا أتيت لتدعوهم: اتركوا الخمر اتركوا الزنا، اتركوا الربا، هذا غلط، أصلِ الأصل أولًا، ثم فرع الفروع، فأول ما تدعو: أن تدعوا إلى التوحيد والرسالة؛ أن يشهدوا أن لا إليه إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأهم.
ومنها: أنه إذا كان المدعو فاهمًا للخطاب، فإنه لا يحتاج إلى شرح، فإنه قال: " أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله" ولم يشرحها لهم؛ لأنهم يعرفون معناها، لسانهم لسانٌ عربي، لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى، وجب أن نفهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولًا إلا بلسان قومه ولغتهم حتى يبين لهم، فمثلًا إذا كنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إليه ألا الله، فلابد أن نشرحها له، ونقول: معنى لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله كلٌ ما عبد من دون الله، فهو باطل، كما قال تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ) (لقمان: ٣٠)
كذلك أيضًا: " أن محمدًا رسول الله " لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه، دون أن يفقهها بقلبه، فبين له معنى أن محمدًا رسول الله، فيقال مثلًا: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله ﷿ من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق، فبين للناس كلّ خير، ودعاهم إليه، وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر، ويُطاع
[ ٢ / ٥٠٣ ]
فيما أمر، ويترك ما عنه نهى وزجر.
ويبين له أيضًا بأنه رسول وليس برب، وليس بكذاب، بل هو عبدٌ لا يُعبد، ورسول لا يكذّب صلوات الله وسلامه عليه.
ويبين له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشاهدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن النبي ﷺ قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة.
ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه لم يذكره، ولم يذكر إلا خمس صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال: إن الوتر واجب، ومنهم من فصّل وقال: من كان له وردٌ من الليل وقيام من الليل، فالوتر عليه واجب، ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا؛ لأنه لو كان واجبًا لبينه الرسول ﷺ.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة، وهي فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والثاني بعد الشهادتين.
ولهذا قال: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم".
ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبةٌ في المال لا في الذمة. لكن الصحيح أنها واجبة في المال، ولها تعلق بالذمة، ويتفرع على هذا فوائد منها:
[ ٢ / ٥٠٤ ]
لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين؛ لأن محل الدين الذمة، وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة، وكان عليه ألف وبيده ألف، ولم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة: ١٠٣)، وقال في هذا الحديث: " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" لكن لها تعلق الذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط والإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن الزكاة لا تجب على الفقير، لقوله: " من أغنيائهم فترد في فقرائهم" ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابًا. إذا ملك الإنسان نصابًا فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان فقيرًا من وجه آخر، لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه.
ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: فتردّ في فقرائهم" ولا تُخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون، واستدل بهذا الحديث، وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسُهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يتعدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتمونا من حقّنا، فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد، ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة، مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى
[ ٢ / ٥٠٥ ]
بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة، وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية.
وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس، كما قال الله تعالى: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) (الفجر: ٢٠)، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له، دلّ ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من حبه لماله، وهو دليلّ على صدق الإيمان، وفي قوله: " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة.
ولكن لو قال قائل: أنا لا آمن أن يتلاعب بها من ياخذها ثم يصرفها في غير مصرفها، نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برئت ذمتك سواء صُرفت في مصارفها أم لم تصرف، لكن قال الإمام أحمد: إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها، فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك، وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته، وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها، لأجل أن يؤدي هو نفسه الزكاة الواجبة عليه.
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب، فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة، لقول النبي ﷺ:
[ ٢ / ٥٠٦ ]
" اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك".
وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب، وجب على صاحب المال أن يخرج البقية، ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة ألفا وأخذ ثمانمائه أن تكمل المائتين فتخرجها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فإذا أداه المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ، بل إذا أداها إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ. مثل لو أعطى مُزكٍّ زكاته كلها فقيرًا واحدًا فلا حرج، فلو قدر مثلًا أن شخصًا عليه مائة ألف ريال دينًا، وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا.
وعليه فيكون معني قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية (التوبة: ٦٠)، بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية، ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث.
ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان انه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال، إلا
[ ٢ / ٥٠٧ ]
إذا كان هناك مصلحة أوحاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها، بل يؤد الزكاة في نفس البلد.
وفي الحديث أيضًا دليلٌ على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ اكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي ﷺ معاذًا، فقال له: " إياك وكرائم أموالهم" والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة.
وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: " فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
وفيه دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، قال: " اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
* * *
٢١٠- وعن أبي هريرة - ﵁- عن النبي ﷺ قال: " من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيٍ، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالحٌ أخذ منهُ بقدر مظلمتهِ، وإن لم يكن لهُ حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" رواه البخاري.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - ﵀ - فيما نقله عن أبي هريرة﵁ - أن النبي ﷺ قال: " من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛
[ ٢ / ٥٠٨ ]
فليتحلله منه اليوم- يعني في الدنيا - قبل ألا يكون دينار ولا درهم"، وذلك يوم القيامة، فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه بأدائها إلى أهلها، أو استحلالهم منها، لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا الأعمال الصالحة، فإذا كان يوم القيامة أقتص من الظالم للمظلوم من حسناته؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم، فإن بقي منه شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله، فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته.
وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في العرض، سواء علم أم لم يعلم، وذلك كأن المظالم إما أن تكون بالنفس، أو بالمال، أو بالعرض؛ لقول النبي ﷺ: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم".
فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جني عليه، أو ضربه حتى جرحه، أو قطع عضوًا من أعضائه، أو قتل له قتيلًا، فإنه يتحلل منه بأن يمكن صاحب الحق من القصاص، أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص.
أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله، إذا كان عنده مال لأحد، فالواجب أن يعطيه صاحبه، فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه يتصدق به عنه، والله ﷾ يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، وإن كان قد مات أي صاحب الحق، فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد
[ ٢ / ٥٠٩ ]
الموت ينتقل إلى الورثة، فلابد أن يسلمه للورثة، فإن لم يعلمهم بأن جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم، والله تعالى يعلمهم ويعطيهم حقهم.
أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سب شخصًا في مجلس أو أغتابه، فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بإنه سبّه، فيذهب إليه ويقول: إنا فعلت كذا وفعلت كذا، وأنا جئتك معتذرًا، فإن عذره فهذا من نعمة الله على الجميع؛ لأن الله يقول: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (الشورى: ٤٠)، وإن لم يعف فليعطه مالًا، ليشبعه من المال حتى يحلله، فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية، فإنه ﷾ يرضي المظلوم يوم القيامة.
وقال بعض العلماء في مسألة العرض: أن كان المظلوم لم يعلم فلا حاجة أن يعلمه، مثل أن يكون قد سبه في مجلس من المجالس، وتاب فإنه لا حاجة أن يعلمه، ولكن يستغفر له ويدعو له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يتحلل منه.
ألا إن الأمر خطير، وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة.
* * *
[ ٢ / ٥١٠ ]
٢١١- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - عن النبي ﷺ قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجرُ من هجر ما نهى الله عنهُ" متفق عليه.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف ﵀ - فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أن النبي ﷺ قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".
والمسلم يطلق على معانٍ كثيرة: منها المستسلم، المستسلم لغيره يُقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) (الحجرات: ١٤)، أي قولوا: استسلمنا، ولم نقاتلكم، والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام الإسلامُ لله ﷿ وهو الصحيح.
والمعني الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي ﷺ لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.
[ ٢ / ٥١١ ]
ويطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان، فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس، بحيث لا يؤذي الناس، ومنه هذا الحديث: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم، ولا يلعنهم، ولا يغتابهم، ولا ينم بينهم، ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، فهو قد كفّ لسانه، وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه.
ولهذا قال النبي ﷺ لمعاذ بن جبل: " أفلا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال: " كفّ عليك هذا" قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال: " ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناس في النار على وجوههم- أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم".
فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان، ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، وكذلك إيضًا الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح، واللسان فيه
[ ٢ / ٥١٢ ]
شهوة الكلام، وقل من سلم من هاتين الشهوتين.
فالمسلم من سمل المسلمون من لسانه أي كف عنهم؛ لا يذكرهم إلا بخير، ولا يسب، ولا يغتاب، ولا ينم، ولا يحرش بين الناس، فهو رجلٌ مسالم، إذا سمع السوء حفظ لسانه، وليس كما يفعل بعض الناس- والعياذ بالله- إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحًا، وطار به في البلاد نشرًا- والعياذ بالله- فإن هذا ليس بمسلم.
الثاني: من سلم المسلمون من يده، فلا يعتدي عليهم بالضرب، أو الجرح، أو أخذ المال، أو ما أشبه ذلك، قد كف يده لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعًا، ولا يعتدي على أحد، فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه، فهذا هو المسلم.
وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده، فليس بمسلم، فمن كان ليس لهم همٌ إلا القيل والقال في عباد الله، وأكل لحومهم وأعراضهم، فهذا ليس بمسلم، وذلك من كان ليس لهم همٌ إلا الاعتداء على الناس بالضرب، وأخذ المال، وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم.
هكذا أخبر النبي ﵊، وليس إخبار النبي ﷺ لمجرد أن نعلم به فقط، بل لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به، إذا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك ويدك، حتى تكون مسلمًا حقًا، أسال الله تعالى أن يكفنا ويكف عنا، ويعافنا ويعفو عنا، إنه جواد كريم.
* * *
[ ٢ / ٥١٣ ]
٢١٣- وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث﵁- عن النبي صلى الله عليه وسل مقال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض: السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعةٌ حُرم: ثلاثةٌ متوالياتٌ: ذو القعدة وذو الحجة، والمحرم، ورجبُ مُضرَ الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم " فسكت حتى ظننا أنهُ سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى: قال " فأي بلد هذا؟: قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنهُ سيسميه بغر اسمه قال: " اليس بالبلدة"؟ قلنا بلى. قال " فيُ يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، إلا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلا ليبلغ الشهاد الغائب، فلعل بعض من يلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه" ثم قال إلا هل بلغتُ، ألا هل بلغتُ؟ قلنا نعم. قال: " اللهم اشهد" متفق عليه.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن الحارث ﵁، أن النبي ﷺ خطبهم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم ﵊ أن الزمان قد استدار كهيئته يوم
[ ٢ / ٥١٤ ]
خلق الله السموات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما كانوا يفعلون في الجاهلية، حين كانوا يفعلون النسيء فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ولكن صادق في تلك السنة أن النسيء صار موافقًا لما شرعه الله ﷿ في الأشهر الحرم.
ثم بين ﵊ أن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا، هي: المحرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الثاني، وجمادي الأولى، وجمادي الثانية، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة، هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًا، التي جعلها الله أشهرًا لعباده منذ خلق السموات والأرض، كانو في الجاهلية يحلون المحرم، ويحرمون صفر.
وبين ﵊، أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية وواحد منفرد، الثلاثة المتوالية هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها الله تعالى أشهرا محرمة، يحرم فيها القتال، ولا يعتدي فيها أحد على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله الحرام، فجعلها الله ﷿ محرمة لئلا يفع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله ﷿.
والصحيح أن القتال ما زال محرمًا، وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها.
يقول النبي ﵊: " ورجب مضر الذي بين جمادى
[ ٢ / ٥١٥ ]
وشعبان" وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون شهر رجب للعمرة، والأشهر الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرمًا يحرم فيه القتال، كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم.
إذًا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعبادة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، كما في القرآن الكريم: ذو القعدة، وذو الحجة، المحرم، ورجب.
ثم سألهم النبي ﵊: أي شهر هذا؟ وأي بلد لهذا؟ وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم، وانتباههم؛ لأن الأمر أمرٌ عظيمٌ فسألهم: " أي شهر هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم؛ أنهم استبعدوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسمل عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم ﵃ أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن الأمر معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم.
ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تلم ثم سكت انتبه الناس: ما الذي أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء، أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسلًا فقد يحصل للسامع غفلة، لكم إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟
وسكت النبي ﵊، يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ " قالوا: بلى، ثم قال ﵊: " إي بلد هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنه مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله ﷺ لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا
[ ٢ / ٥١٦ ]
رسول الله. كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم.
ثم سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: " اليس البلدة؟ " والبلدة أسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: "أي يوم هذا؟ " قالوا الله ورسوله أعلم، مثل ما قالوا في الأول، قال: " اليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وهم يعلمون أن مكة حرام، وأن شهر ذي الحجة حرام، وأن يوم النحر حرامٌ، يعني كلها حرم محترمة.
فقال ﵊: " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" فأكد ﵊ تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، فكلها محرمة، والدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير، والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، وربما تشمل الغيبة والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم.
فلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
الأموال أيضًا حرام، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
[ ٢ / ٥١٧ ]
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: ٢٩) .
والأعراض أيضًا محترمة، لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه، بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة وقال: يا زانٍ، أو أنت زانٍ، أو أنت لوطي، أو ما اشبه ذلك، فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على الزنا صريحًا، وإلا فإن هذا القاذف يعاقب بثلاث عقوبات:
العقوبة الأولى: أن يجلد ثمانين جلدة.
والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد شهادته، سواء شهد بالأموال، أو شهد بالدماء، أو شهد برؤية الهلال، أو شهد بأي شيء آخر، يرفض القاضي شهادته ويردها.
العقوبة الثالثة: الفسق، أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلًا، فلا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء، ولا يولى أي ولاية؛ لأنه صار فاسقًا، هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو اللواط.
إلا أن يأتي بأربعة شهداء، قال الله تعالى L َوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (النور: ١٣)، حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء، فإنه يجلد ثمانين جلدة، ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن الخطاب، فجاء بهم عمر فسألهم، قال للأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم، قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرواد في المكحلة؟ قال: نعم، فجاء بالثاني، قال: نعم، فجاء بالثالث: قال: نعم، فجاء
[ ٢ / ٥١٨ ]
بالرابع فتوقف، فقال: أنا لا أشهد بالزنا، لكني رأيت أمرًا منكرًا، قال: رأيت رجلًا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد، فجلد الثلاثة الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع.
فالأعراض من أشد الأشياء حرمة، ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (النور: ٤) هذه هي العقوبة الأولى (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) (النور: ٤) وهذه هي الثانية، (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور: ٤) وهذه هي الثالثة (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: ٥)، يعني لا يكونون فساقًا، لكن بشرط التوبة والإصلاح، لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح؟
وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي ﷺ في هذه الخطبة العظيمة، في مشهد الصحابة، في يوم النحر في منى، يقو ﵊: " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
ثم قال: " ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارًا؛ لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر، فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه، لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر، ولهذا وصف النبي صلى الله ﵊ المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفارًا فقال: " ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض".
[ ٢ / ٥١٩ ]
وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم مستحلًا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة وإن قاتله بتأويل، أو لقصد رئاسة، أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات: ٩، ١٠)، هذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال: إن تقاتل المسلمون مستحلًا كل واحد دم أخيه؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما اشبه ذلك، فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفرًا دون كفر، وعليه أن يتوب ويستغفر.
ثم قال ﵊: " إلا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ " يسأل الصحابة ﵃. قالوا: نعم، أي بلغت، فتأمل كيف يقرر النبي ﵊ أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع، في عرفة خطبهم ﵊، قال: " ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول اللهم أشهد عليهم أنني بلغتهم، وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر.
ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي ﷺ بلغ البلاغ المبين، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلّ أمته عليه، ولا شرًا إلا وحذرهم منه، وأنه ترك أمته على
[ ٢ / ٥٢٠ ]
المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه ﵊، ولكن الخطأ ممن يبلغهُ الخبر، فهو الذي قد يكون قاصرًا في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، قد يكون هناك أسباب أخرى، وإلا فالرسول ﵊ بلغ بلاغًا تامًا كاملًا. جزاه الله عن أمته خير الجزاء.
والصحابة ﵃ بلغوا جميع ما سمعوه منه ﵊ ولم يكتموا من سنته شيئًا، وبلغوا ما جاء به من الوحي، ولم يكتموا منه شيئًا، فجاءت الشرعية- ولله الحمد - كاملة من كل وجه، بلغها النبي ﷺ عن ربه، ثم بلغها الصحابة ﵃ عن نبيهم، ثم التابعون عمن قبلهم، هكذا إلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة.
ثم أمر ﵊ أن يبلغ الشاهد الغائب، يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته باقي الأمة، وأخبر ﵊ أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع، وهذه الوصية من الرسول ﵊، وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع حديثه على يوم القيامة، فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول ﵊ أن نبلغه إلى الأمة.
ونحن محملون بأن نبلغ، ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وقد وصفهم الله بإبشع وصف، فقال: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) (الجمعة: ٥)، فالحمار إذا حمل أسفارًا - يعني كتابً - فإنه لا ينتفع منها، إذا كان الحمار
[ ٢ / ٥٢١ ]
يحمل أسفارًا لا ينتفع منها؛ فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفارًا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي ﵊ أمته من قتال بعضهم بعضًا، ولكن مع الأسف أنه قوع بينهم السيف، وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان ﵁ إلى يومنا هذا، وما زالت الفتن قائمة بني الناس، فأحيانًا تشتعل اشتعالًا واسعًا، وأحيانًا تكون في مناطق معينة نسأل الله العافية.
ولكن الواجب على المسلم أن يتقى دم أخيه ما أتستطاع، نعم إذا بلى الإنسان بنفسه وصيل عليه، ضد نفسه أو ماله أو حرمته، فله أن يدافع عن نفسه، ولكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله، فإن قتله فالصائل في النار، وإن قُتل المدافع فهو شهيد، كما جاء ذلك عن النبي ﷺ.
وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه، لا صادق ولا كاذبًا؛ لأنه إن كان صادقًا فقد اغتابه، وإن كان كاذبًا فقد بهته، وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته، فعليك بنصيحته، فهذه من حقوقه عليك، وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة، وبهذا تبرأ ذمتك.
لكن هنا شيء لابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة
[ ٢ / ٥٢٢ ]
فلابد أن تذكر اسمك، ولا تخف ولا تكن جبانًا، اذكر وقل: من فلان إلى أخيه فلان بن فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فأنا انتقد عليك كذا وكذا وكذا، من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتي إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانًا، وترمي من رواء جدار، فهذا لا يليق بالمسلم، ليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملًا عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له بالنصيحة ليس أماه حتى يشرح له وجهة نظره، ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر، فيبقى الشر على ما هو عليه، الخطأ على ما هو عليه.
لكن إذا كتب اسمه كان مشكورًا على هذا وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطبه، وأن يبين له ما عنده، حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر.
* * *
٢١٦- وعن عمر بن الخطاب﵁- قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبي ﷺ فقالوا: فلانٌ شهيدٌ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مروا على رجل فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النبي ﷺ: " كلا إني رأيتهُ في النار في بُردةٍ غلها - أو عباءة" رواه مسلم.
٢١٧- وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي﵁ - عن رسول الله ﷺ
[ ٢ / ٥٢٣ ]
أنه قام فيهم، فذكر لهم إن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، أريت أن قتلتُ في سبيل الله، تكفرُ عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ﷺ: " نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ محتسبٌ مقبلٌ غير مدبر" ثم قال رسول الله ﷺ: " كيف قلت؟ " قال: أرابت إن قتلتُ في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ: " نعم وأنت صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غير مدبرٍ إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك" رواه مسلم.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف -﵀ - في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله والشهادة، فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما أخبر بذلك النبي ﷺ والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وكذلك إذا غلّ الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ يوم خيبر أقبلوا - يعني على النبي ﷺ - وهم يقولون: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال النبي ﷺ: " كلا " الحديث.
والبردة نوع من الثياب، العباءة معروفة، غلها: يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال، فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه، فعُذب بها في نار جهنم، وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي ﷺ قال: " كلا"، يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلّ هذا الشيء البسيط، فأحبط
[ ٢ / ٥٢٤ ]
جهاده، نسأل الله العافية، وصار في النار، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ١٦١)، ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد، وإن قُتل في معركة بين المسلمين والكفار، لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غل شيئًا من الغنائم أو الفيء، ولو غلّ قرشًا واحدًا، أو مسمارًا زال عنه اسم الشهادة، وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب، بأن ينوي بذلك الحمية أو أن يُرى مكانُه.
ولهذا سئل النبي ﵊ عن الرجل يُقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليُرى مكانُه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "، والنية أمر باطنى في القلب لا يعلمه إلا الله.
ولهذا قال النبي ﵊: " ما من مكلوم يكلم في سبيل الله "، أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله، " والله أعلم بمن يكلم في سبيله"، انتبه لهذه القضية جيدًا، قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم، والله أعمل بمن يكلم في سبيله، " إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك".
ولهذا ترجم البخاري ﵀ في صحيحه قال: باب لا يُقال فلان
[ ٢ / ٥٢٥ ]
شهيد، يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عينه الرسول ﵊، أو ذكر عند الرسول ﷺ وأقره، فحينئذ يحكم بشهادته بعينه، وإلا فلا تشهد لشخص بعينه.
ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلًا ويسيرًا، كل يُعطى هذا الوسام، حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية، ونعلم عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن، مع ذلك يقولون: فلان شهيد، استشهد فلان.
وقد نهى عمر ﵁ أن يقال: فلان شهيد، قال: إنكم تقولن: فلان شهيد، فلان قُتل في سبيل الله، ولعله يكون كذا وكذا، يعني غلّ، ولكن قولوا: من قتل في سبل الله أو مات فهو شهيد. عمم، أما قول فلان شهيد، وإن كان في المعركة يتشحط بدمه، فلا تقل شهيدًا، علمه عند الله، قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد، أن كان شهيدًا عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد، وإن لم يكن شهيدًا عند الله فليس بشهيد وإن قلنا إنه شهيد، وإذا نقول: نرجو أن يكون فلان شهيدًا، أو نقول عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك.
أما الحديث الثاني ففيه دليلٌ على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدّين، إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي، وحق الآدمي لابد من وفائه.
[ ٢ / ٥٢٦ ]
وفي هذا دليلٌ على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به، ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدين، فتجد البعض يشترى الشيء وهو ليس في حاجة إليه، بل هو من الأمور الكمالية، يشتريه في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك، ولا يهمه هذا الأمر.
وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشترى سيارة بثمانين ألفًا أو يزيد، وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألفًا، كل هذا من قلة الفقه في الدين، وضعف اليقين، احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط، وإن دعتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك، الاقتصار عليه بعيدًا عن الدين. نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه، وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده.
٢١٨- وعن أبي هريرة - ﵁- أن رسول الله ﷺ قال: " أتدرون ما المفلسُ؟ " قالوا": المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: " إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهُ قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار" رواه مسلم.
[ ٢ / ٥٢٧ ]
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف- رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - ﵁ أن النبي ﷺ قال: "أتدرون ما المفلس؟ " الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل غيره، وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه، أو لتقرير الحكم، فمثال الثاني قول النبي ﷺ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: " أينقص إذا جفّ؟ " يعني الرطب، قالوا: " نعم" فنهى عن ذلك.
أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه، أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسمل به، قال: أتدرون من المفلس؟، قالوا يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، يعين ليس عنده نقود ولا عنده متاع، أي: أعيان من المال، أي أن المفلس يعني الفقير، وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس، فإذا قالوا: من المفلس؟ يعني الذي ليس عنده نقود، ولا عنده متاع، بل هو فقير.
فقال النبي ﷺ: " المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة"، وفي رواية: " من يأتي بحسان مثل الجبال" أي يأتي بحسنات عظيمة، فهو عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال
[ ٢ / ٥٢٨ ]
هذا، وسفك دم هذا، أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء، والناس يريدون أخذ حقهم، ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة، فيقتص لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، والعياذ بالله.
تنقضي حسناته، ثواب الصلاة ينتهي، وثواب الزكاة ينتهي، وثواب الصيام ينتهي، كل ما عنده من حسنات ينتهي، فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه، ثم يطرح في النار، العياذ بالله..
وصدق النبي ﷺ فإن هذا هو المفلس حقًا، أما مفلس الدنيا فإن الدنيا تأتي وتذهب، ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيًا، أو بالعكس، لكن الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها، وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها، ثم تؤخذ منه لفلان وفلان.
وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته، حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع، أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينارٌ حتي يفدي نفسه، ليس فيه إلا الحسنات، يقول الرسول ﷺ: " فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار"
ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار، بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار، ولكن النار حرها شديد، لا يصبر
[ ٢ / ٥٢٩ ]
الإنسان على النار ولو للحظة واحدة، هذا على نار الدنيا فضلًا عن نار الآخرة، أجار الله وإياكم منها.
* * *
٢١٩- وعن أم سلمة﵄- أن رسول الله ﷺ قال: " إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمعُ، فمن قضيت له بحقٌ أخيه فإنما أقطعُ لهُ قطعة من النارِ" متفق عليه.
" ألحن" أي: أعلم.
[الشَّرْحُ]
ذكر المؤلف - ﵀ - باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها عن أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: " إنما أنا بشرٌ مثلكم، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أو يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار".
ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول ﷺ بشر مثلنا، ليس ملاكًا من الملائكة، بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية، فهو
[ ٢ / ٥٣٠ ]
ﷺ يجوع ويعطش، ويبرد ويحتر، وينام ويستيقظ، ويأكل ويشرب، ويذكر وينسى، ويعلم ويجهل بعض الشي كالبشر تمامًا، يقول ﷺ " إنما أنا بشرٌ مثلكم".
وهكذا أمره الله ﷿ أن يعلن للملأ فيقول: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) (الكهف: ١١٠)، فلست إلها يُعبد، ولا ربًا ينفع ويضر، بل ﵊ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا.
وبهذا تنقطع جميع شيه الذين يتعلقون بالرسول ﷺ ممن يدعونهُ، أو يعبدونه، أو يؤملونه لكشف الضر، أو يؤملونه لجلب الخير، فإنه ﵊ لا يملك ذلك (قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا) (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا) (إِلَّا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ) (الجن: ٢١-٢٣) لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاغًا من الله ورسالاته.
وفي قوله: " إنما أنا بشر مثلكم" تمهيد لقوله " وإنكم تختصمون إلي" يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل " تختصمون إلي": يعني تتحاكمون إلى في الحصومة، فيكون بعضكم ألحن من البعض الآخر في الحجة، أي أفصح وأقوى كلامًا، يقال: فلان حجيج وفلان ذو جدل، يقوى على غيره في الحجة، كما قال الله تعالى: (فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) (صّ: ٢٣) أي غلبني في الخطاب والمخاصمة، فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر.
وهذا مشاهد، فقد تجد اثنين يتحاكمان إلي القاضي؛ أحدهما يكون
[ ٢ / ٥٣١ ]
عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل، والثاني دون ذلك وإن كان الحق معه، فيحكم القاضي للأول، ولهذا قال: " وإنما أٌقضي بنحو ما أسمع" وفي قوله: " أقضي بنحو ما أسمع" فسحة كبيرة للقضاة، وأنهم لا يكلفون بشيء غاب عنهم، بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم، فإن أخطئوا فلهم أجر، وأن أصابوا فلهم أجران، ولا يكلفون ما وراء ذلك، بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى، وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة، ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب.
لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر، والباطن يتولاه الله ﷿، فلو ادّعى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود اثنين، فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه، وإن كان يشتبه في الشهود، إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى، لكن إذا لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم، وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك، لقوله: " إنما أقضي بنحو ما أسمع".
ولكن النبي ﷺ توعد من قُضي له بغير حق فقال: " فمن قضيت له بحق اخيه فإنما أقطع له قطعة من النار" يعني أن حُكم الحاكم لا يبيح الحرام، فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى، فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به، بل إنه يزداد إثمًا، لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة، فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق.
وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه
[ ٢ / ٥٣٢ ]
من الوثائق، مهما كان الأمر، ولو كان أقرب قريب لك، وأختلق العلماء ﵏: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعمله أم لا؟ فقيل: لا يجوز؛ لأنه قال: " فأقضي له بنحو ما أسمع" ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به، وقال بعض العلماء: بل يحكم بعلمه، وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه.
والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة، ومثال ذلك إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم، فمثلًا إذا تحاكم شخصان فأقر أحدهما بالحق، ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقرّ به أولًا، فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس الحكم.
ومثال آخر: إذا كان مشتهرًا، مثل أن يشتهر أن هذا المُلك وقف عام للمسلمين، أو يشتهر أنه ملك فلان، ويشتهر ذلك بين الناس، فهنا له أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية، ولا يتهم القاضي بشيء، ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور.
والقول الصحيح في هذا هو التفصيل، وإلا فإن الواجب أن يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم القاضي.
ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاضٍ آخر، ويكون هو شاهدًا من الشهود، مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال
[ ٢ / ٥٣٣ ]
فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه، فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه، بل يقول: أحولها على قاضٍ آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد، فتحول القضية على قاضٍ آخر، ثم يكون القاضي هذا شهادًا، فيحكم بيمين المدعى وشهادة القاضي.
* * *
٢٢٠- وعن ابن عمر - ﵄- قال: قال رسول الله ﷺ: " لن يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا" رواه البخاري.
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر - ﵄- أن رسول الله ﷺ قال: " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا" " لا يزال المؤمن في فسحة": أي في سعة من دينه، " ما لم يصب دمًا حرامًا" يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدةً أو مستأمنًا، فهذه هي الدماء المحرمة، هي أربعة أصناف: دم المسلم، ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دمًا حرامًا فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا.
[ ٢ / ٥٣٤ ]
وهذا هو السر في قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) (النساء: ٩٣)، فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم، خالدًا فيها وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذابًا عظيمًا، لمن قتل مؤمنًا متعمدًا؛ لأنه إذا قتل مؤمنًا متعمدًا فقد أصاب دمًا حرامًا، فيضيق عليه دينه، ويضيق به صدره، حتى ينسلخ من دينه بالكلية، ويكون من أهل النار المخلدين فيها.
وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم بالحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب.
ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟
جمهور العلماء على أن توبته تصح؛ لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) (وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (الفرقان: ٦٨-٧١)، فهنا نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآمن وعمل عملًا صالحًا، فغن الله يتوب عليه.
وقال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر: ٥٣) .
ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول: حق الله، الحق الثاني: حق المقتول، الحق الثالث: حق
[ ٢ / ٥٣٥ ]
أولياء المقتول.
أما حق الله: فإذا تاب منه تاب اله عليه ولا شك في هذا.
وأما حق المقتول: فالمقتول حقه عنده، وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة.
هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب على توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول.
أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لابد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم: أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفوا عنه مجانًا، وإما أن يقتلوه قصاصًا، وأما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق.
فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا: نقتل، وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات، وهذا
[ ٢ / ٥٣٦ ]
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، التعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم، أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال.
إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان، وهي خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة: (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) (الزمر: ٥٣) . حق الله يسقط- بلا شك - بالتوبة، وحق المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله ﷿ عمن تاب يوم القيامة، وقيل: لا يسقط، والأقرب: أنه يسقط، وأن الله جل وعلا يتحمل عنه، أما حق أولياء المقتول فلا بد منه، فيسلم نفسه لآبناء المقتول وهم ورثته ويقول لهم: الآن افعلوا ما شئتم.
وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه.
* * *
٢٢١-وعن خولة بنت عامرٍ الأنصارية، وهي امرأة حمزة﵁- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقولُ: " إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري".
[ ٢ / ٥٣٧ ]
[الشَّرْحُ]
قال المؤلف - ﵀ - فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد المطلب ﵁، أن النبي صلى الله عليه وسمل قال: " إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي خو خلاف العدل.
وفي قوله: " يتخوضون" دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرفًا طائشًا غير مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر، مثل من يبذل أمواله في الدخان، أو في المخدرات، أو ف شرب الخمور، أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات، والغصب، وما أشبه ذلك، وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى بالباطلة، كأن يدّعي ما ليس له وهو كاذب، وما أشبه ذلك.
فالمهم أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال- سواء ماله أو مال غيره- فإن له النار -والعياذ بالله- يوم القيامة إلا أن يتوب، فيرد المظالم إلى أهلها، ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإنه ممن تاب الله عليه، لقول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ) (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
[ ٢ / ٥٣٨ ]
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (الزمر: ٥٣-٥٩) .
وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق.
[ ٢ / ٥٣٩ ]