١٧٥٦ - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحِيمِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ خالِدُ بْنُ أَبي يَزِيدَ - خالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ جَهْمِ بْنِ الجارُودِ، عَنْ سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَهْدى عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ نَجِيبًا فَأعْطي بِها ثَلاثَمِائَةِ دِينارٍ فَأَتَى النَّبي - ﷺ - فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأُعْطِيتُ بِها ثَلاثَمِائَةِ دِينارٍ أَفَأَبِيعُها وَأَشْتَري بِثَمَنِها بُدْنًا؟ قَالَ: "لا انْحَرْها إِيّاها".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا لأَنَّهُ كَانَ أَشْعَرَها (١).
* * *
باب تبديل الهدي
[١٧٥٦] ([حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خال محمد بن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد] (٢) جهم) بفتح الجيم (ابن الجارود) [قيل: اسمه سهل، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣)] (٤) كوفي مختلف في اسمه ([عن سالم بن عبد الله] (٥) عن أبيه) عبد الله بن عمر - ﵄ - (قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا) النجيب من الإبل نوع
_________________
(١) رواه أحمد ٢/ ١٤٥، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٣٠، وابن خزيمة (٢٩١١). وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٠٩).
(٢) من مطبوع "السنن".
(٣) "الثقات" لابن حبان ٦/ ١٥٠.
(٤) ليست في (م).
(٥) ليست في (م).
[ ٨ / ٢٥٩ ]
من خيار الإبل وأعلاها قيمةً، وهو معروف عندهم، وفي بعض النسخ: بختًا، بضم الموحدة وإسكان المعجمة، قيل: نسبة إلى بخت نصر، له سنامان.
وفيه دليل على جواز إهداء الذكور كما في الحديث المتقدم: كان في هداياه جمل لأبي جهل (١)، قال البغوي: وحكي عن ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل (٢).
(فأعطي بها) أن يدفع له (٣) ثمنها (ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا) بفتح النون وكسر الجيم، [أو بخيتًا] (٤) كما تقدم.
(فأعطيت بها ثلاثمائة دينار) فيه دليل على استحباب الهدي والضحايا والمغالاة في أثمانها؛ فإنها من تعظيم شعائر الله.
(أفأبيعها) بما أعطى فيها (وأشتري بثمنها بدنًا) بإسكان الدال كثيرة (قال: لا.) فيه دليل على أن الهدي أو الأضحية إذا تعين لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يبدل به غيره، ولو زادوا على أضعافه، لكن الجواز في [هذا الموضع] (٥) الكراهة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه وإبداله بغيره من الهدي الذي مثله (٦)، وعند المالكية لا يجوز التصرف في
_________________
(١) سلف برقم (١٧٤٩).
(٢) "شرح السنة" ٧/ ١٩٨.
(٣) من (م).
(٤) ليست في (م).
(٥) في (ر): هذِه مع.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٨٢، "الكافي في فقه أهل المدينة" ١/ ٤٠٢.
[ ٨ / ٢٦٠ ]
الهدي قبل المحل تطوعًا كان أو (١) واجبًا.
(انحرها إياها) أي بنفسها ولا تبدل بها غيرها ولا يتعوض عنه غيره (٢) بشرًا ولا غيره، ولأن النجيب كان أشعره للهدي الواجب [وبالإشعار والتقليد لا يصير هديًا واجبًا على الصحيح عند الشافعي (٣) كما لو كتب وقفًا على باب داره أو كتب على الكتاب وقفًا] (٤).
_________________
(١) في (م): أم.
(٢) ليست في (م).
(٣) "المجموع" ٨/ ٣٦٠.
(٤) ليست في (م).
[ ٨ / ٢٦١ ]