١٨٠٧ - حَدَّثَنا هَنّادٌ - يَعْنِي: ابن السَّري - عَنِ اِبن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها بِعُمْرَةٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - (١).
١٨٠٨ - حَدَّثَنا النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَني رَبِيعَة بْنُ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحارِثِ بْنِ بِلالِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنا قَالَ: "بَلْ لَكُمْ خاصَّةً" (٢).
* * *
باب في الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
[١٨٠٧] ([حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] (٣) عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة ٨٢ (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - ﷺ -) خاصة في تلك السنة.
فيه دليل لقول مالك (٤) والشافعي (٥) وأبو حنيفة أنه مختص بهم في
_________________
(١) رواه مسلم (١٢٢٤).
(٢) رواه النسائي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤)، وأحمد ٣/ ٤٦٩. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥).
(٣) من مطبوع "السنن".
(٤) "التمهيد" ٨/ ٣٥٨.
(٥) "المجموع" ٧/ ١٦٧.
[ ٨ / ٣٧٥ ]
تلك السنة لا يجوز بعدها لمن أحرم بالحج أن يفسخها بعمرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (١)، كما قال عمر: إن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله (٢).
ومما يدل على اختصاصه الحديث الذي بعده ورواه النسائي أيضًا (٣).
[١٨٠٨] ([حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز - يعني: ابن محمد - أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن] عن الحارث بن بلال بن الحارث) المزني (عن أبيه) بلال بن الحارث (قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا) تقديره: ألنا (خاصة) ثم حذفت همزة الاستفهام (أو لمن بعدنا؟) إلى آخر الدهر.
(قال: بل لكم خاصة) بأصحاب محمد الذين كانوا معه يعني بذلك (٤) تمتعهم بتحللهم من حجهم بعمل العمرة، وسبب هذِه الرخصة لأنهم ما كانوا يرون أن العمرة جائزة في أشهر الحج ويقولون: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فرخص لهم العمرة عند قدومهم مكة تأنيسًا لهم، وذهب أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس هو خاصًّا بهم، بل هو باقٍ إلى يوم القيامة، أنه يجوز لكل من أحرم بحج وليس معه الهدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها (٥).
_________________
(١) "شرح فتح القدير" ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥ بمعناه.
(٢) رواه مسلم (١٢١٧).
(٣) "السنن" ٥/ ١٧٥.
(٤) سقط من (م).
(٥) "شرح مسلم" للنووي ٨/ ١٦٧.
[ ٨ / ٣٧٦ ]