١٨١٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ (١).
١٨١٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفاتٍ مِنَّا المُلَبّي وَمِنّا المُكَبِّرُ (٢).
* * *
باب متى يقطع الحاج التلبية
[١٨١٥] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن جريج، عن عطاء] (٣) عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس) ﵄، بينت (٤) هذا رواية الصحيحين [عن ابن عباس: أن] (٥) النبي - ﷺ - أردف الفضل فأخبر الفضل (أن النبي - ﷺ - لبى) رواية البخاري: لم يزل النبي - ﷺ - يلبي (حتى رمى (٦) جمرة العقبة) استدل به على استحباب دوام التلبية وقطعه حين أول حصاة يرميها، وفي بعض ألفاظ الخبر: حتى
_________________
(١) رواه البخاري (١٥٤٣، ١٥٤٤، ١٦٧٠، ١٦٨٥، ١٦٨٦، ١٦٨٧)، ومسلم (١٢٨١، ١٢٨٢).
(٢) رواه مسلم (١٢٨٤).
(٣) من مطبوع "السنن".
(٤) في (م): يبين.
(٥) في (م): لم يزل.
(٦) سقط من (م).
[ ٨ / ٣٩١ ]
رمى جمرة العقبة قطع التلبية عند أول حصاة (١). رواه أحمد بن حنبل في "المناسك" وهذا بيان للحديث، فيتعين الأخذ، ولأن الفضل بن عباس كان رديف النبي - ﷺ - حين الرمي وهو أعلم بحاله من غيره، وخالف سعد (٢) بن أبي وقاص وعائشة فقالا: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف، والأول أصح، ولأن التلبية في الحقيقة إجابة إبراهيم - ﵇ - الداعي إلى الحج بأمر الله فيستحب له التلبية ما لم يتحلل من إحرامه، وإذا رمى فقد شرع في التحلل والانصراف ولا معنى للإجابة في حال الانصراف، وقد يستدل أحمد وإسحاق به على مذهبهما أنه يلبي حتى يفرغ من جمرة العقبة (٣) وهو رواية عن مالك (٤). وأجاب عنه الجمهور بأن المراد: حتى شرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين (٥).
[١٨١٦] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة] (٦) عن عبد (٧) الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: غدونا مع رسول الله - ﷺ -) في حجته (من منى إلى عرفات) فيه دليل على استحباب الغدو
_________________
(١) في "صحيح ابن خزيمة" (٢٨٨٦) عن ابن مسعود رمقت النبي - ﷺ - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة.
(٢) زاد بعدها في (ر): بن سعيد.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق" رواية الكوسج (١٦٨٣)، و"المغني" ٥/ ٢٩٧.
(٤) "الكافي في فقه أهل المدينة" ١/ ٣٧٥.
(٥) انظر "شرح مسلم" للنووي ٩/ ٢٧.
(٦) من مطبوع "السنن".
(٧) في (م): عبيد.
[ ٨ / ٣٩٢ ]
من منى إلى عرفات [للإقامة بها] (١).
(منا الملبي ومنا المكبر) ظاهره يدل على جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات.
قال القرطبي: لا نعلم (٢) خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى الشروع في قطعهما (٣). وفي رواية "الصحيح": يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (٤)، وفيه الرد على من قال: يقطع التلبية بعد صبح عرفة، ومشهور مذهب مالك أنه يقطع التلبية بعد الزوال من يوم (٥) عرفة وهو مذهب أهل المدينة (٦). وبه تمسك الإمام مالك على أصله في ترجيح عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح.
_________________
(١) ليست في (م).
(٢) في (م): يعلم.
(٣) "المفهم" ٣/ ٣٨٩.
(٤) "صحيح مسلم" (١٢٨٥).
(٥) ليست في (م).
(٦) "الاستذكار" ١١/ ١٥٨.
[ ٨ / ٣٩٣ ]