١٨٣٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطاوُسٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبي - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).
١٨٣٦ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هِشامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ في رَأْسِهِ مِنْ داءٍ كَانَ بِهِ (٢).
١٨٣٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: ابن أَبِي عَرُوبَةَ أَرْسَلَهُ يَعْني: عَنْ قَتادَةَ (٣).
* * *
باب المحرم يحتجم
[١٨٣٥] (٤) (عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - احتجم وهو محرم) رواية مسلم: احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. زاد البخاري: احتجم
_________________
(١) رواه البخاري (١٨٣٥، ٥٦٩٥، ٥٧٠٠)، ومسلم (١٢٠٢). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٨٣٦، ٢٣٧٢، ٢٣٧٣، ٣٤٢٣).
(٢) انظر السابق.
(٣) رواه النسائي ٥/ ١٩٤، وأحمد ٣/ ١٦٤، وابن خزيمة (٢٦٥٩)، وابن حبان (٣٩٥٢). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦١١/ م).
(٤) عادة المؤلف أن يورد الإسناد بكامله، لكنه لم يفعل ذلك في معظم كتاب المناسك، ولا ندري هل ذلك تصرف النساخ أم أن ذلك من أصل المصنف؟ وكنا في مثل هذه المواضع نكمل الإسناد من "السنن" لكنه أكثر في ترك بعض الإسناد في هذه الأبواب فتركناه ولم نضفه إلا عند الحاجة.
[ ٨ / ٤٢٧ ]
وهو صائم (١).
وفيه دليل على جواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذٍ يكون (٢) عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية، ودليل الفدية قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ (٣) وهذا الحديث محمول على أن النبي - ﷺ - كان له عذر في الحجامة، وأما الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام؛ لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها (٤).
وعن الحسن البصري فيها الفدية، ودليلنا أن إخراج الدم ليس حرامًا (٥)، وعن داود أنه كان (٦) لا يرى في حلق [الشعر في الجسد] (٧) لضرورة الحجامة دمًا، ولعله استدل بأنها لم تذكر في هذا الحديث.
[١٨٣٦] (وعن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - احتجم وهو محرم في
_________________
(١) "صحيح البخاري" (١٩٣٨).
(٢) في (م): يكن.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) "الاستذكار" ١١/ ٢٦٦.
(٥) زاد في (م): في الإحرام.
(٦) من (م).
(٧) في (م): شعر الجسد.
[ ٨ / ٤٢٨ ]
رأسه) يوضحه رواية مسلم: في وسط رأسه (١).
قال القرطبي: قد روي في حديث مرفوع في حجامة في وسط الرأس شفاء من النعاس والصداع والأضراس (٢).
قال الليث: وليس في (٣) وسطه لكن في فأس الرأس، وهو مؤخره، وأما في وسط الرأس قد يعمى (٤) (من داء كان به) هذا يقيد الحديث المتقدم؛ فإنه مطلق، والمطلق يحمل على المقيد، وهذا مبين لما تقدم من (٥) أن الجواز محمول على ما إذ للحجامة عذر كما تقدم، ويحتمل أن الداء الذي كان به في وسط رأسه، وفي رواية: احتجم وهو محرم من شقيقة (٦). أي: في رأسه.
[١٨٣٧] (عن أنس أن رسول الله - ﷺ - احتجم وهو محرم على ظهر القدم) رواه النسائي وقال: من وثء كان به (٧). ورواه الحاكم وقال: على (٨) ظهر القدمين من وجع كان به وصححه على شرط الشيخين (٩)، ورواه ابن ماجه فقال: احتجم وهو محرم من رهصة أخذته (١٠)، وأصل الرهصة داء في باطن حافر الدابة من حجر تطأه،
_________________
(١) الذي في مسلم عن ابن بحينة وهو في البخاري أيضًا عنه.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٤٧، وهو مرسل.
(٣) ليست في (م).
(٤) "المفهم" ٣/ ٢٩٠.
(٥) ليست في (م).
(٦) رواه البخاري (٥٧٠١) معلقا بصيغة الجزم.
(٧) "سنن النسائي" ٥/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٨) في (م): من.
(٩) "المستدرك" ١/ ٤٥٢.
(١٠) "سنن ابن ماجه" (٣٠٨٢).
[ ٨ / ٤٢٩ ]
وأما الوثء فهو بالثاء المثلثة وسيأتي تفسيره حيث ذكره المصنف في كتاب الطب (١) (من وجع كان به) يشبه أن يكون رواية ابن ماجه أنه من رهصة وهي في باطن القدم، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم، وهو أيضًا يقوي إطلاق الحديث الأول أنه لم يحتجم وهو محرم إلا من وجع كان به.
_________________
(١) سيأتي برقم (٣٨٣٦).
[ ٨ / ٤٣٠ ]