١٨٩٤ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ والفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ - وهذا لَفْظُهُ - قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ باباهْ، عَنْ جُبيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبي - ﷺ - قَالَ: "لا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بهذا البيْتِ ويُصَلّي أي ساعَةٍ شاءَ مِنْ ليْلٍ أَوْ نَهارٍ". قَالَ الفَضْلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "يا بَني عَبْدِ مَنافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا" (١).
* * *
باب الطواف بعد العصر (٢)
[١٨٩٤] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) بالمهملات (عبد الله بن باباه) بباءين موحدتين والهاء في آخره منونة، ويقال: ابن [بابيه، وابن بابي] (٣) أخرج له مسلم (٤) (عن جبير بن مطعم) بن عدي - ﵁ - (يبلغ به النبي - ﷺ - قال: الفضل) [كذا في بعض النسخ] (٥) وفي بعضها بالحذف.
(أن رسول الله - ﷺ - قال: يا بني عبد مناف) بن قصي، ذكر السهيلي أن مناف مفعَّل (٦) من أناف ينيف إنافة إذا ارتفع (لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا
_________________
(١) رواه الترمذي (٨٦٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، ٥/ ٢٢٣، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد ٤/ ٨٠، والدارمي (١٩٦٧)، وابن حبان (١٥٥٢). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٦٥٥).
(٢) بياض في (ر).
(٣) بياض في (ر).
(٤) زاد في (م): عن ابن عمر ﵄.
(٥) بياض في (ر).
(٦) بياض في (ر).
[ ٨ / ٥٣١ ]
البيت ويصلي) فيه (أي) بالنصب؛ لأنه أضيف إلى الظرف (١) فأعرب بإعرابه (ساعة شاء) فيه دليل على صحة الطواف بعد العصر وفي الأوقات المكروهة، وكذا ركعتاه، أما الطواف فنقل العبدري الإجماع على أن الطواف في الأوقات [المنهي عنها جائز، أي: من غير كراهة.
وصحح قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي في "الغاية": أنه لا يكره في الأوقات] (٢) المكروهة (٣)، وأما ركعتا الطواف فقال الشافعية: يجوز فعلهما في جميع الأوقات بلا كراهة (٤). وأنه لا يتعين لهما زمان ولا مكان، ولكن السنة أن يصليهما إذا فرغ من الطواف، وكذلك مذهب الحنفية والحنابلة، غير أن الحنفية قالوا أنهما لا يفعلان في الأوقات المكروهة (٥). فإن فعلهما فيها صحت مع الكراهة، وقالت الحنابلة: يجوز فعلهما بعد الصبح وبعد العصر (٦). وفي جواز فعلهما في الأوقات المكروهة روايتان.
قال ابن المنذر: ومن صلى بعد العصر لطوافهم من الصحابة ابن عباس وابن عمر والحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير، قال: وصلى ابن عمر وابن الزبير صلاة الطواف بعد صلاة الصبح. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بقوله في الحديث: ويصلي صلاة الطواف خاصة، قال: وهو الأشبه بالآثار، ويحتمل جميع
_________________
(١) في (ر): الطواف.
(٢) من (م).
(٣) زاد بعدها في (ر): صحيح.
(٤) "المجموع" ٨/ ٥٧.
(٥) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٥٣ - ٥٤.
(٦) "المغني" ٢/ ٥١٧.
[ ٨ / ٥٣٢ ]
الصلوات (١). [قاله النووي قبل] (٢) حكايته رواية أبي داود: لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت يصلي أي ساعة شاء (٣).
(من ليل أو نهار) وهو تأكيد لما أبهم أولًا، قال الخطابي: استدل الشافعي بهذا الحديث على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي عنها، أي سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها (٤) هذا هو الصحيح عنده وعند أصحابه، وفي وجه: إنما تباح صلاة الطواف خاصة، حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين، والمراد بمكة: البلدة وجميع الحرم الذي حولها (٥)، وفي وجه: إنما يباح في نفس البلدة دون باقي الحرم. وفي وجه ثالث: إنما يباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم، والصحيح الأول، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصلاة بمكة في هذِه الأوقات؛ لعموم الأحاديث، ودليلنا عليهم هذا الحديث (٦) ولعلهم أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن المراد بالصلاة الدعاء.
_________________
(١) "التلخيص الحبير" ١/ ٤٨٢، و"المجموع" ٤/ ١٧٨.
(٢) في النسخ: قاله النووي بعد. والمثبت من "المجموع".
(٣) "المجموع" ٤/ ١٧٨.
(٤) "مختصر سنن أبي داود" المطبوع مع "معالم السنن" ٢/ ٣٨١.
(٥) في (م): حواليها.
(٦) انظر: "المبسوط" ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣، و"المغني" ٢/ ٤٣٥، و"المجموع" ٤/ ١٨٠.
[ ٨ / ٥٣٣ ]