١٧٣٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْن عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالرَّوْحاءِ فَلَقي رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ ". فَقَالُوا: المُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: رَسُولُ اللهِ - ﷺ -. فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبي فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِها فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ هَلْ لهذا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" (١).
* * *
باب في الصبي يحج
[١٧٣٦] ([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - (٢) بالروحاء) بالمد موضع على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة فلقي (ركبًا فسلم عليهم) فيه السلام على الركب المسافرين إذا لقيهم وإن لم يعرفهم، وأن الذي يسلم عليهم يكون كبير القوم (فقال: من القوم؟) فيه أن من لقي غيره في السفر أو الإقامة لا يكلمه حتى يسلم عليه، وكذا إذا كلمه من لقيه لا يرد عليه الجواب حتى يسلم؛ لما في الحديث: "السلام قبل الكلام". (٣) (فقالوا) نحن (المسلمون) فيه دليل على جواز قول الإنسان: أنا مسلم أو أنا مؤمن، مقتصرًا عليه ولا يحتاج (٤) أن
_________________
(١) رواه مسلم (١٣٣٦).
(٢) زاد في (م): حج به.
(٣) رواه الترمذي (٢٦٩٩) وقال: هذا حديث منكر.
(٤) زاد في (م): إلى.
[ ٨ / ٢١٧ ]
يصله بقوله: إن شاء الله خوفًا من سوء الخاتمة (فقالوا: من أنتم؟) قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا اللقاء كان ليلًا فلم يعرفوه - ﷺ -، ويحتمل كونه نهارًا لكنهم لم يروه - ﷺ -[قبل ذلك] (١) لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك (٢).
(قالوا) في مسلم: قال (رسول الله - ﷺ - ففزعت امرأة) أي: لجأت إليه واستعانت به، ويحتمل أن تكون خافت منه حين سمعت به من عظم هيبته في القلوب - ﷺ - (فأخذت بعضد) بضم الضاد وسكونها وهو ما بين المرفق إلى الكتف (صبي) رواية مسلم: فرفعت (٣) امرأة صبيًّا (فأخرجته من محفتها) قال النووي: هو بكسر الميم مع فتح الحاء، وهو مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج فإنه يكون مقتبًا وغير مقتب، وكان هذا في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة قبل وفاة النبي - ﷺ - بثلاثة أشهر (٤).
(فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟) يصح منه (قال: نعم) فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد والجمهور على أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعًا (٥).
وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه، وإنما حج به تمرينًا للعبادة فيفعله
_________________
(١) من (م)، و"شرح مسلم للنووي".
(٢) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٤١، "شرح النووي على مسلم" ٩/ ٩٩.
(٣) زاد في (م): إليه.
(٤) "المجموع" ٧/ ٢٢.
(٥) "الأم" ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠، و"المدونة" ١/ ٤٠٠، و"المغني" ٥/ ٥٠.
[ ٨ / ٢١٨ ]
إذا بلغ (١). وتابعه بعض أصحابنا واحتج بحديث: "رُفِع القلم" (٢) وعلى قول الجمهور: يصح حجه وإن كان غير مميز، ووجه الدلالة منه أن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له، وإذا انعقد حج الصبي وتجري عليه أحكام الحج ويجب فيها الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ، وأبو حنيفة يمنع ذلك كله. (ولك أجر) أي: ثبت لها الأجر بسبب حملها له وتجنبه إياه ما (٣) يتجنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم وإحرامها عنه إذا كانت وصية أو قيمة من جهة القاضي، و[إلا فلا صحة] (٤) ولا أجر إلا لوليه إذا أحرم عنه، وأما أجر حجه فقال أصحابنا وغيرهم: فيكتب له مع جميع ما يعمله من الطاعات كالطواف والسعي وركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات والطهارات والقراءة والوصية والتدبر (٥) إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا تكتب عليه معصية بالإجماع لهذا الحديث وحديث ابن ماجه عن جابر: حججنا مع رسول الله فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (٦).
_________________
(١) "المبسوط" ٤/ ٧٩.
(٢) سيأتي برقم (٤٣٩٨).
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) في (ر): التدبير.
(٦) "سنن ابن ماجه" (٣٠٣٨).
[ ٨ / ٢١٩ ]