٢٠٤١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنا المُقْرِئُ، حَدَّثَنا حَيْوَةُ، عَنْ أَبي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيادٍ، عَن يَزِيدَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: "ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلي إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلي رُوحي حَتَّى أَرُدَّد ﵇" (١).
٢٠٤٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نافِعٍ أَخْبَرَني ابن أَبي ذِئْبٍ، عَن سَعِيدٍ المَقْبُرَيِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلا تَجْعَلُوا قَبْري عِيدًا وَصَلُّوا عَلي فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُني حَيْثُ كُنْتُمْ" (٢).
٢٠٤٣ - حَدَّثَنا حامِدُ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ المَدِيني أَخْبَرَني دَاوُدُ بْنُ خالِدٍ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَبِيعَةَ - يَعْني: ابن الهُدَيْرِ - قَالَ: ما سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ واحِدٍ. قَالَ: قُلْتُ: وَما هُوَ؟ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يُرِيدُ قُبُورَ الشُّهَداءِ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنا عَلَى حَرَّةِ واقِمٍ فَلَمّا تَدَلَّيْنا مِنْها وَإِذَا قُبُورٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ: قُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ أَقُبُورُ إِخْوانِنا هذِه قَالَ: "قُبُورُ أَصْحابِنا". فَلَمّا جئْنا قُبُورَ الشُّهَداءِ قَالَ: "هذِه قُبُورُ إِخْوانِنا" (٣).
٢٠٤٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَنَاخَ بِالبَطْحاءِ التي بِذي الحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِها، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤).
٢٠٤٥ - حَدَّثَنا القَعْنَبي قَالَ: قَالَ مالِكٌ لا يَنْبَغي لأَحَدٍ أَنْ يُجاوِزَ المُعَرَّسَ إِذَا
_________________
(١) رواه أحمد ٢/ ٥٢٧، والبيهقي ٥/ ٢٤٥. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٧٩).
(٢) رواه مسلم (٧٨٠).
(٣) رواه أحمد ١/ ١٦١، والبيهقي ٥/ ٢٤٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٨١).
(٤) رواه البخاري (١٥٣٢)، ومسلم بعد حديث (١٣٤٥).
[ ٩ / ٢٣٨ ]
قَفَلَ راجِعًا إِلَى المَدِينَةِ حَتَّى يُصَلّي فِيها ما بَدا لَهُ لأَنَّهُ بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَرَّسَ بِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحاقَ المَدَني قَالَ: المُعَرَّسُ عَلَى سِتَّةِ أَمْيالٍ مِنَ المَدِينَةِ (١).
* * *
باب في الصلاة على النبي - ﷺ - وزيارة قبره
[وهذِه الترجمة ساقطة عند ابن داسة] (٢).
[٢٠٤١] (ثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي، قال (ثنا عوف المقرئ) قال (ثنا حيوة) بن شريح (عن أبي صخر حميد بن زياد) المدني الخراط (٣) قال أحمد: ليس به بأس (٤).
(عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) بالتصغير الليثي (عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد ﵇) رواية أحمد (٥): "إلا رد الله إلي روحي" [يحتمل أنه حي] (٦) لم يؤذن له في الكلام إلا في رد جواب المسلم عليه عند قبره، ويحتمل في رد جواب كل مسلِّم أين كان.
قال البيهقي في كتاب "الاعتقاد": الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم
_________________
(١) "الموطأ" ١/ ٤٠٥.
(٢) تقدمت هذِه العبارة في (م) بعد قوله: ثلاثة أميال.
(٣) في (ر): الحياط.
(٤) "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٦٨.
(٥) في (ر): مسلم.
(٦) في (ر): لكن.
[ ٩ / ٢٣٩ ]
أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء (١). وأفرد جزءًا في حياة الأنبياء في قبورهم.
[٢٠٤٢] (ثنا أحمد بن صالح) المصري، قال (قرأت على عبد الله بن نافع) قال (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: لا تجعلوا بيوتكم قبورًا) أي: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا في بيوتكم، وقيل: هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم؛ ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم، والمشهور أن المراد النافلة؛ لكونه أخص، وليتبرك البيت بها وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر الشيطان، فيه أن القبور لا يصلى فيها، وفيه رد لما يفعله بعض الصالحين من بناء قبر في بيته يواظب الصلاة فيه في حياته ليدفن فيه إذا مات.
(ولا تجعلوا قبري عيدًا) قيل: يحتمل أن يراد الحث على كثرة زيارته، ولا يجعل كالعيد الذي لا يؤتى في العام إلا مرتين فقط.
(وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) يوضحه رواية النسائي: "إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام" (٢). رواه الحاكم في "صحيحه" وابن حبان (٣). ويدل على الحث على زيارته:
_________________
(١) "الاعتقاد" للبيهقي (ص ٣٠٥).
(٢) "المجتبى" ٣/ ٤٣.
(٣) "المستدرك" ٢/ ٤٢١، و"صحيح ابن حبان" (٩١٤).
[ ٩ / ٢٤٠ ]
حديث (١) "لا تجعلوا بيوتكم قبورًا"، أي: لا تتركوا الصلاة في بيوتكم.
[٢٠٤٣] (ثنا حامد بن يحيى) بن هانئ البلخي، قال (ثنا محمد بن معن المديني) بفتح الميم، قال (أخبرني داود بن خالد) المدني (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ صاحب الرأي.
(عن ربيعة) بن عبد الله (ابن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال مصغر التيمي، له رؤية، [وذكره ابن حبان] (٢) في كبار التابعين (٣).
(قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله) بالتصغير، ابن عثمان التيمي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (يحدث عن رسول الله - ﷺ - حديثًا قط) أي: في المدة التي قضيتها (٤) من عمري (غير [حديث واحد]) (٥) بالنصب صفة لما قبله.
(قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - نريد قبور الشهداء) أي: لزيارتها، فسرنا (حتى أشرفنا على حرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، كل أرض ذات حجارة سود يقال لها: حرة، وذلك لشدة حرها ووهج الشمس فيها (واقم) بكسر القاف.
قال الجوهري: واقم: أطم من آطام المدينة وحرة واقم مضافة إليها (٦). وكانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في ذي
_________________
(١) من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) "الثقات" لابن حبان ٣/ ١٢٩.
(٤) في الأصول الخطية: قططتها. والمثبت هو الجادة.
(٥) سقط من (م).
(٦) انظر "الصحاح" (أطم).
[ ٩ / ٢٤١ ]
الحجة عام [٦٣] (١) (تدلينا منها فإذا قبور بمحنية) بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وكسر النون وتخفيف المثناة تحت [يعني: بمنحنى الوادي، وجمع محنية محاني.
قال الجوهري] (٢): وهي معاطف الأودية (٣). [ومنه قول كعب: من ماء محنية] (٤) قيل: دفن في هذِه القبور سفيان بن عيينة، والمشهور كما قال ابن الأثير أنه مات بمكة ودفن بالحجون (٥).
فيه مشروعية الدفن بعطف الوادي إذا لم يكن الوادي يمر عليه، فإن المار بأحد (٦) القبور (٧).
(قلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذِه؟ قال: هذِه قبور أصحابنا) فيه التفرقة بين الإخوة والصحابة؛ فإن الصحابة يشترط فيها الاجتماع بخلاف الإخوة فلا يشترط فيها الاجتماع، ولا أن يكون في عصره كما (٨) قال:
_________________
(١) ساقطة من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) "الصحاح" (حني).
(٤) ساقطة من (م)، وجاءت في (ر) بعد قوله: (عام ٦٣). ولعل هذا هو مكانها المناسب. وكعب هو ابن زهير، وقوله من قصيدته: (بانت سعاد). وتمام البيت: شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول انظر: "جمهرة أشعار العرب" ص (٦٣٣)، "النهاية" لابن الأثير (حنا).
(٥) "جامع الأصول" ١٢/ ٤٦٧.
(٦) في (ر): يأخذ.
(٧) كذا في الأصول، ولعله سقط شيء.
(٨) من (م).
[ ٩ / ٢٤٢ ]
﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (١).
(فلما جئنا قبور الشهداء) لعلها التي بأحد؛ فإن النبي - ﷺ - خرج في آخر حياته إليها وصلى على أهل أحد كما في الصحيحين (٢). قال العلماء: أراد بالصلاة عليهم الدعاء لهم، استدل به ابن عبد البر على أن يكون فيمن يأتي بعض (٣) أصحابه أفضل من بعضهم (٤).
(وقال: هذِه قبور إخواننا) فيه فضيلة الجهاد بعد عصره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين لا يجدون أعوانًا.
[٢٠٤٤] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - أناخ) يعني: الإبل التي معه (بالبطحاء التي بذي الحليفة) وقد تقدم ذكرهما.
قال القاضي: المراد بالإناخة النزول بالبطحاء (٥) في رجوعه من الحج، وليس هذا من مناسك الحج، وإنما نزلها لأنها بطحاء مباركة كما في الصحيح (٦)، قيل: ولئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلًا كما نهى عنه صريحًا في الأحاديث المشهورة (٧)، فربما وجد الرجل زوجته
_________________
(١) الحشر: ١٠.
(٢) البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر.
(٣) كذا في الأصول الخطية. ولعل الصواب: بعد.
(٤) انظر: "التمهيد" ٢٠/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٥) زاد في (ر): بذي الحليفة.
(٦) رواه البخاري (١٥٣٥)، ومسلم (١٣٤٦) من حديث ابن عمر.
(٧) رواه البخاري (٥٢٤٧)، ومسلم (٧١٥/ ١٨١) بعد حديث (١٩٢٨) من حديث جابر.
[ ٩ / ٢٤٣ ]
على هيئة يستقذرها من الشعث ورثاثة الهيئة، فيكون ذلك سببًا لفقد الألفة وعدم الصحبة (١). وهذا منه - ﷺ - إرشاد للأزواج في حق زوجاتهم.
(فصلى بها) فيه استحباب الصلاة بالبطحاء إذا نزل، وأن لا يجاوزها حتى يصلي فيها، وإن كان في غير (٢) وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلي قال (فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) تبركًا بآثار النبي - ﷺ -. وقد استحب مالك النزول والصلاة فيه (٣).
[٢٠٤٥] (قال مالك) في "الموطأ": (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس) بتشديد الراء المفتوحة.
قال القاضي: المعرس: موضع النزول.
قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار.
وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول آخر الليل (٤) (إذا قفل) أي: رجع، [ولا يقال إلا في الرجوع، وربما سميت الرفقة قافلة تفاؤلًا بالسلامة (راجعًا إلى المدينة حتى يصلي] (٥) فيها ما بدا له) وأقله ركعتان.
وزاد في "الموطأ": وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له (لأنه بلغني أن رسول الله - ﷺ - عرس به) (٦).
_________________
(١) "إكمال المعلم" ٤/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر "التاج والإكليل" ٣/ ١٣٦.
(٤) "العين" للخليل ١/ ٣٢٨، و"إكمال المعلم" ٤/ ٤٥٦.
(٥) سقط من (م).
(٦) "الموطأ" ١/ ٤٠٥.
[ ٩ / ٢٤٤ ]
(قال أبو داود: سمعت محمد بن إسحاق) بن يسار (المدني) نسبة إلى المدينة، صاحب "المغازي" ([قال]: المعرس على ستة أميال من المدينة) وهو نصف بريد وفرسخان.
(ثنا أحمد بن صالح) المعروف بابن الطبري (قال: قرأت على عبد الله بن نافع) الصائغ (قال: ثنا عبد الله بن عمر (١) يعني: العمري) بضم المهملة وفتح الميم.
(عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قدم يعني من الحج بات بالمعرس حتى يغتدي) (٢) أي: حتى (٣) يصلي الفجر بها، وهي صلاة الغداة، والسنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة أنه - ﵇ - كان إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. أخرجه مسلم (٤)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: هو صحيح على شرط مسلم، ولم يروه مسلم ولا البخاري (٥). وعُدَّ هذا من وهم الحاكم؛ لأن مسلمًا رواه، انتهى.
وإنما نام كذلك قبل الصبح لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الصبح
_________________
(١) في الأصول الخطية: نافع. والمثبت هو الصواب.
(٢) هذا الحديث ليس في مطبوع "سنن أبي داود"، وأورده المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ١٠٨ (٧٧٣٠) وعزاه لأبي داود فقط، وقال: هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر بن داسه، ولم يذكره أبو القاسم. ا. هـ.
(٣) سقط من (م).
(٤) "صحيح مسلم" (٦٨٣) (٣١٣).
(٥) "المستدرك" ١/ ٤٤٥.
[ ٩ / ٢٤٥ ]
أو أول وقتها، والله أعلم (١).
_________________
(١) جاء بعدها في (م): وهذا آخر كتاب المناسك والحمد لله، ويتلوه كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وكان الفراغ من رقمه في شهر جمادى الأول سنة أحد وثمانين ومائة وألف من هجرته - ﷺ -، بقلم أفقر العباد إليه وأحوجهم إلى ما لديه، الراجي عفو ربه، الفقيه الفقير إلى الله سبحانه حسين بن علي بن عبد الهادي الخولاني، غفر الله له ولوالديه، ولمالكه ولمن قرأ فيه، وللناظر فيه، ولكافة المسلمين بحق محمد وآله - ﷺ -، والحمد لله رب العالمين. مما نسخ بعناية سيدي العلامة الفهامة فخر الإسلام عبد الله بن محيي الدين. . . .
[ ٩ / ٢٤٦ ]