٣٩٦٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبي حَبِيبَةَ الطّائي، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَثَلُ الذي يُعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الذي يُهْدي إِذا شَبعَ" (١).
* * *
باب في فضل العتق في الصحة
[٣٩٦٨] (حدثنا محمد (٢) بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) الثوري (عن [أبي] (٣) إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمداني (عن أبي حبيبة الطائي) حديثه في الكوفيين (عن أبي الدرداء) عويمر -﵁-.
(قال رسول اللَّه -ﷺ-: الذي يعتق) بضم أوله (عند الموت) لمرض أو غيره ك (مثل الذي يهدي) بضم أوله أو يطعم (إذا شبع) من أكله، ولابن حبان: "مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما شبع" (٤). وللنسائي: أوصى رجل بدنانير في سبيل اللَّه، فسئل أبو الدرداء فحدث
_________________
(١) رواه الترمذي (٢١٢٣)، والنسائي ٦/ ٢٣٨، وأحمد ٥/ ١٩٦، وعبد الرزاق (١٦٧٤٠)، والطيالسي (٩٨٠)، وعبد بن حميد (٢٠٢)، والدارمي (٣٢٢٦)، وابن حبان (٣٣٣٦)، والحاكم ٢/ ٢١٣، والبيهقي ٤/ ١٩٠. قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وحسنه الحافظ "الفتح" (٥/ ٣٧٤)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٣٢٢).
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) ساقطة من جميع النسخ.
(٤) "صحيح ابن حبان" ٦/ ١٢٨ (٣٣٣٦).
[ ١٦ / ٨٧ ]
عن النبي -ﷺ- قال: "مثل الذي يهدي وبتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما شبع" (١).
واللَّه أعلم، وهو الموفق.
وبه تم كتاب العتق.
وصلى اللَّه على سيدنا (٢) محمد وآله وسلم.
* * *
_________________
(١) "المجتبى" ٦/ ٢٣٨.
(٢) من (م).
[ ١٦ / ٨٨ ]