٣٨٦٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ قالَ: نَهَى النَّبي -ﷺ- عَنِ الكَي فاكْتَوَيْنا فَما أَفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ المَلائِكَةِ فَلَمّا اكْتَوى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ (١).
٣٨٦٦ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي -ﷺ- كَوى سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ (٢).
* * *
باب في الكي
[٣٨٦٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت) بن أسلم البناني (عن مطرف) (٣) [قال المنذري: هو مطرف بن طريف (٤)] (٥) بن عبد اللَّه بن الشخير الحرشي من سادة التابعين (عن عمران بن حصين) ابن عبيد الخزاعي الكعبي؛ أسلم عام خيبر -﵁-.
(قال: نهى النبي -ﷺ- عن الكي) زاد الترمذي: فابتلينا (٦) (فاكتوينا)
_________________
(١) رواه الترمذي (٢٠٤٩)، وابن ماجه (٣٤٩٠)، وأحمد ٤/ ٤٤٤. وصححه الألباني.
(٢) رواه ابن ماجه (٣٤٩٤)، وأحمد ٣/ ٣٦٣. وصححه الألباني.
(٣) فوقها في (ل): (ع).
(٤) "مختصر سنن أبي داود" ٥/ ٣٥٠ (٣٧١٦).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
(٦) "سنن الترمذي" (٢٠٤٩).
[ ١٥ / ٥٦٣ ]
وهذِه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه؛ ألا تراه كوى سعدًا لما لم ينقطع الدم من جرحه، وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه، كواه كما يكوى من تقطع يده أو رجله، ونهى عمران بن حصين عن الكي؛ لأنه كان به ناصور (١)، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فتعين أن يكون النهي خاصًّا لمن به مرض مخوف منه؛ ولأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي، ويعتقدون أن [من] (٢) لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذِه النية؛ فإن اللَّه تعالى هو الشافي.
قال ابن قتيبة (٣): الكي جنسان؛ كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع العذر عن نفسه، والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره، والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير اللَّه تعالى، وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح، فإنه إلى الكراهة أقرب، وقد تضمنت أحاديث النهي أربعة أنواع هذا أحدها، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
(فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني: تلك الكيَّات التي أكتوينا بهن وخالفنا النبي -ﷺ- في فعلهن، وكيف نفلح أو ننجح بشيء خولف فيه صاحب الشريعة، وعلى هذا فالتقدير:
_________________
(١) في (م): باسور.
(٢) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم السياق بدونها.
(٣) انظر: "تأويل مختلف الحديث" ١/ ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢.
[ ١٥ / ٥٦٤ ]
[فاكتوينا كيَّات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن، وهو أولى من] (١) أن يكون المحذوف الفاعل، على تقدير: فما أفلحن الكيَّات ولا أنجحن؛ لأن حذف المفعول الذي هو فضلة، أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة، ورواية الترمذي: فما أفلحنا ولا أنجحنا (٢). فتكون لفظة: (نا) في الفعلين ضمير المتكلم ومن معه، ورواية ابن ماجه بمعنى رواية المصنف، فإن في بعض نسخه: فما أفلحت ولا أصلحت (٣). بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة فيهما.
[٣٨٦٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه.
(أن النبي -ﷺ- كوى سعد) الكي هو أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول؛ ليحرق ويحتبس دمه ولا يخرج، أو لينقطع العرق الذي ينتشر منه الدم، وقد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه؛ والرخصة لسعد لبيان جوازه؛ حيث لا يقدر الرجل على أن لا يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث لا يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهو اللَّه تعالى؛ ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش. وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة، وهما النهي عن الفعل، وجوازه.
_________________
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) "سنن الترمذي" (٢٠٤٩).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣٤٩٠).
[ ١٥ / ٥٦٥ ]
والثالث: الثناء على من تركه كحديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون (١).
والرابع: عدم محبته كحديث الصحيحين: "وما أحب أن أكتوي" (٢). فعدم محبته تدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة.
(ابن معاذ) الأنصاري من فقهائهم، اهتز لموته عرش الرحمن، رماه حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- ابن العرقة -بفتح العين وكسر الراء المهملتين- يوم الخندق في الأكحل، فكواه رسول اللَّه -ﷺ- (من رميته) لينقطع الدم.
* * *
_________________
(١) رواه البخاري من حديث ابن عباس (٥٧٠٥، ٥٧٥٢، ٦٥٤١).
(٢) رواه البخاري من حديث جابر مرفوعًا (٥٦٨٣، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤)، ومسلم (٢٢٠٥).
[ ١٥ / ٥٦٦ ]