السؤال
هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟
الجواب
أنا ذكرت في هذا تفصيلًا، وهو أنه إذا كان الإنسان ليس معروفًا بالسوابق، فهذا الستر عليه لا بأس به، وأما إذا كان الإنسان معروفًا بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه؛ لأن هذا يمكنه، وأما إذا كانت زلة من هذا الإنسان، ولا يعرف عنه هذا الفعل فهذا من جنس ما تقدم: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم) هذا فيما بين الناس، وأما إذا وصلت إلى السلطان فالحد لابد أن يقام.
[ ٤٩٥ / ٢١ ]