قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) قال أحمد بن صالح: (القطع في ربع دينار فصاعدًا)].
أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو قوله: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا) وهذا أيضًا فيه بيان من قوله ﷺ، والأول فيه بيان من فعله (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا) وهنا قال: (تقطع) يعني: كلام النبي ﷺ على أن القطع يكون في ربع دينار فما زاد عليه، وأن ما نقص عليه فإنه لا قطع فيه، ويكون دل على التحديد بربع الدينا ربقوله وفعله، وأن ما زاد عليه يقطع به، وما نقص منه فإنه لا يقطع به، وهذا التحديد من النبي ﷺ يدل على بطلان القول بالقطع في الكثير والقليل ولو كان تافهًا يسيرًا.
[ ٤٩٥ / ٥ ]