قَوْله
[٣٣٠٦] الا أجَاب الخ قلت هَذَا الحَدِيث مُشكل لِأَنَّهُ قد ورد إِذا دعى أحدكُم الى طَعَام فليجب فَإِن شَاءَ طعم وان شَاءَ ترك رَوَاهُ مُسلم وَأخرج الشَّيْخَانِ عَن أبي هُرَيْرَة من ترك الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله فخصوصية إِجَابَة دَعْوَة اللَّحْم غير سديد اللَّهُمَّ الا ان يُقَال المُرَاد من الْإِجَابَة الْأكل فَإِنَّهُ ﷺ لكَمَال رغبته الى اللَّحْم كَانَ يُجيب دَعوته ويأكله لِأَن الْإِنْسَان مُخَيّر بعد الْإِجَابَة فِي الْأكل وَالتّرْك كَمَا مر من رِوَايَة مُسلم وَكَذَلِكَ التَّأْوِيل فِي قَوْله وَلَا أهْدى لَهُ لحم الا قبله فَإِن رد الْهَدِيَّة مَمْنُوع أَيْضا فيأول بِأَنَّهُ كَانَ يقبلهَا وياكل مِنْهُ وَلَو لم يأول الحَدِيث مَا كَانَ للْحَدِيث معنى عندنَا (إنْجَاح)
قَوْله
بَاب اطائب اللَّحْم الا طائب الْخِيَار من الشَّيْء وَلَا وَاحِد لَهَا وَالْمرَاد مِنْهُ ان النَّبِي ﷺ كَانَ يتَخَيَّر من اللَّحْم مَا كَانَ طيبه كلحم الذِّرَاع وَلحم الظّهْر وَسَيَأْتِي فِي الحَدِيث (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٣٠٧] فنهس مِنْهَا أعلم ان النهس بِالْمُهْمَلَةِ اخذ اللَّحْم بأطراف الْأَسْنَان وبالمعجمة الاخذ بجميعها (إنْجَاح)
قَوْله
بَاب الشواء هُوَ اللَّحْم المنضوج وَفِي الْقَامُوس شوى اللَّحْم شَيْئا فاشتوى وانشوى وَهُوَ الشواء بِالْكَسْرِ وَالضَّم انْتهى (إنْجَاح)
قَوْله
[٣٣٠٩] رآى شَاة سميطا أَي مشوية مَعَ جلده مَعَ إِزَالَة شعره بِالْمَاءِ الْحَار كَانَ فِيهِ تنعما فَأَعْرض عَنهُ تكرما ذكره الْقَارِي (إنْجَاح)
قَوْله رآى شَاة سميطا أَي مشوية فعيل بِمَعْنى مفعول وَأَصله ان ينْزع صوف الشَّاة بِالْمَاءِ الْحَار لتشوى قَالَ الْكرْمَانِي هُوَ ان يسمط الشّعْر أَي ينتف من جلده ثمَّ تشوى بجلدها وَهَذَا مأكل المترفين وَغَيرهم إِنَّمَا كَانُوا يَأْخُذُونَ جلد الشَّاة يَنْتَفِعُونَ بِهِ ثمَّ يشوونها وَلَا يلْزم من كَونه لم ير شَاة مسموطة انه لم ير عضوا مسموطا فَإِن الاكارع لَا تُؤْكَل الا كَذَلِك وَقد أكلهَا انْتهى
قَوْله
[ ٢٣٧ ]