(٢٢) -٢٠٠٦ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه،
===
(١٢) - (٦٤٣) - (باب الرجل يجحد الطلاق)
(٢٢) -٢٠٠٦ - (١) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي) -بمثناة مكسورة ونون مشددة بعدها تحتانية ثم مهملة- الدمشقي مولى بني هاشم، صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (٢١٣ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن زهير) بن محمد التيمي أبي المنذر الخراساني المروزي، سكن الشام ثم الحجاز، ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومئة (١٦٢ هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).
(عن أبيه) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).
[ ١٢ / ٦٩ ]
عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ .. اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ .. بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِد، وَإِنْ نَكَلَ .. فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ".
===
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبي محمد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وفي "الزوائد": هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(عن النبي ﷺ قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك) أي: على طلاقه إياها (بشاهد عدل .. استحلف) على صيغة المبني للمجهول (زوجها) على أنه لم يطلقها (فإن حلف) زوجها على ذلك .. (بطلت شهادة الشاهد) الواحد، وانتفى الطلاق (وإن نكل) الزوج وامتنع عن الحلف على ذلك .. (فنكوله) وامتناعه عن الحلف (بمنزلة شاهد آخر، وجاز) أي: نفذ (طلاقه) وثبت؛ أي: يحكم القاضي بنفوذ طلاقه وثبوته، وظاهره: إن نكل بلا شاهد .. لا يقضى بالطلاق، إلا أن يقال: لا عبرة بالمفهوم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا.
والله ﷾ أعلم
[ ١٢ / ٧٠ ]